الثلاثاء 22 جمادى الاخرة 1435 - 22 ابريل 2014م - العدد 16738
د. اليوسف: الوزارة أنشأت 38 مركزاً للحماية في المستشفيات
جانب من الورشة
الرياض- صالح الحميدي
أكد الدكتور عبدالله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة ان الوزارة أنشأت 38 مركزا للحماية من الإيذاء في المستشفيات، لأن التقارير الطبية هي التي تحدد تصنيف الإيذاء إذا ما كان خطيرا أم لا مبينا أن الوزارة تعتزم بعد شهرين إصدار أول لائحة رسمية لحالات العنف الأسري في المملكة. وأشار اليوسف عقب افتتاحه نيابة عن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين للورشة التعريفية الثانية باللائحة التنفيذية بنظام الحماية من الإيذاء بمجمع الوزارة بالدرعية بحضور عدد من المختصين والمختصات والمهتمين والقانونيين أن هذه اللائحة تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وأبانت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية.
جريدة الرياض | الشؤون الاجتماعية تنظم ورشة حول اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
أيضاً سيكون دور الشرطة قوياً لصلاحيتها بسرعة الاستجابة لطلب وحدة الحماية بدخول أي موقع يخص حالة تتعرض للعنف مع العاملين في الحماية مع أهمية توفير الحماية لهم وللحالة المتضررة خصوصاً مع بعض الأسر التي لا تتعاون مع الحماية، بدلاً من انتظار موافقة الحاكم الإداري لدخول منازل المعنّفين، وهذا الجانب سيعزز من مكانة رجال الأمن ومن مكانة أيضاً العاملين في مجال الحماية ودورهم الهام في هذه القضية، خصوصاً أن المادة الثامنة في النظام تؤكد صلاحيتهم في سحب الأطفال المتعرضين للعنف وتسليمهم للمصدر الآمن في أسرهم، أو إيداعهم الدار حماية لهم، وحتى تتحسن ظروفهم الأسرية. فهذه الصلاحيات النظامية والموثقة في دليل اللائحة التنفيذية ستدعم من مكانة وحدات الحماية وأدوارها الهامة، وستحد من التشكيك في دورهم والنظرة السلبية لمهامهم، بالرغم من خطورتها وحساسيتها وتعالجها الكثير من المجتمعات بحذر شديد!.. فالانتقادات التي بدأت تهاجم اللائحة قبل تنفيذها من بعض (من يدّعون الاهتمام) بقضايا الأسرة، لا تدل على روحهم الوطنية أو المخلصة تجاه هذه القضية، خصوصاً أنهم لم يمارسوا ميدانياً أو يواجهوا تلك المخاطر التي تواجه العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، واستبقوا شروراً للائحة ضد المرأة، قبل خيرها للأسرة بشكل عام.
فباسم الشرع أعطت اللائحة صلاحية للولي تُخوِّل له التصرّف في بدن ونفس ومال من هو ولي عليهم، وبذلك أعطته حق ممارسة ما يشاء بأبدانهم وأنفسهم وأموالهم، فكيف سيُحاسب إن مارس عنفًا بدنيًا أو جنسيًا، أو ماليًا ضدهم، وقد أعطته اللائحة هذا الحق باسم الشرع؟! لقد جعلت من هم تحت ولايته في وضع أسوأ من ذي قبل، أما هذا الولي فقد اكتسب سلطته الأبدية شرعًا وقانونًا ولا سيما على المرأة باسم الشرع، لأنّ تعريف الولاية لم يُحدِّدها على القاصر، وإنّما عمّمها، وهو بهذا انتقص أهلية المرأة، وسلبها أهليتها القانونية وذمتها المالية المستقلة، والأسئلة التي تطرح نفسها هنا: بأي حق يفرض واضعو اللائحة الولي على المرأة البالغة الرشيدة، ويسلبونها أهليتها، وولايتها على بدنها ونفسها، ومالها؟! كما أكّدت اللائحة على انتقاص أهلية المرأة في الفقرة (هـ) من البند الثالث للمادة الثامنة بقولها: "مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الوكيل المختص لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من تلك فيمكن تمديدها لمدة أخرى وذلك بموافقة الوكيل المختص". من هو الوكيل المختص، لم تُعرّفه اللائحة كما عرّفت الشخص؟ وأسأل هنا: هل المرأة لا تملك حق قرار نفسها حتى فيما يتعلق بحمايتها من الإيذاء، فيُوكل القرار للوكيل المختص؟!