السؤال:
هذه السائلة (أم خالد. أ. أ) الرياض تقول: لي مجموعة من الأسئلة تقول: بأنني ألبس العدسات الملونة في المنزل رغبة من زوجي للتجمل له، فما حكم لبس العدسات، وجهونا في ضوء ذلك؟
الجواب:
إن كانت تقوي البصر يستفيد منها البصر؛ فلا بأس كالمراية، كالمناظر، أما إن كان لمجرد الزينة؛ فتركها أولى وأحوط، إذا كان لمجرد الزينة؛ فتركها أولى وأحوط، والاكتفاء ببصرها الذي خلق الله لها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
حكم لبس العدسات للزينة عند الزوج - موقع الشيخ الفاضل صالح بن محمد باكرمان
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما حكم التجارة في العدسات اللاصقة؟". وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب، عن السؤال قائلا: إن التجارة فى العدسات اللاصقة حلال. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم لبس العدسات اللاصقة للرجال والنساء لتصحيح الإبصار؟ علمًا بأن هذه العدسات قد تكون ملونة؟». وأجاب الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال قائلاً: "استعمالُ العدساتِ اللاصقةِ بوصفِها المذكور أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه لا يَشتمِلُ على التغريرِ بالرَّائي؛ لأنَّ ذلك من قبيلِ الكُحْلِ، وهو من الزينةِ الظاهرةِ المسموحِ بها". وأوضح « جمعة» أن السبب الثاني لجواز لبس العدسات اللاصقة هو: عدم اشتمالها على تغييرِ لخلقِ اللهِ؛ لأنها من قبيلِ صبغِ الشَّعر الذي لا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله. وبين أنَّ الفرقَ بين العينين والشعرِ هو كون العينين من الوجهِ وهو جائزُ الكشفِ، وأمَّا الشعرُ فيُمْنَعُ كشفُهُ لغيرِ المحارم والزوج. واختتم أن وجه المشابهة بينهما إنما هي في عمليةِ التلوينِ التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تُعَدَّ مع ذلك من تغيير خلقِ الله؛ وبذلك لا يشتمل على الزينة المحرَّمة.
ص267 - أرشيف ملتقى أهل الحديث - هل صحيح أن الشيخ صالح الفوزان أجاز لبس العدسات الملونة - المكتبة الشاملة الحديثة
الشيء الثاني: العدسات التي تلبس للتجمل ، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها لا سيما الشباب ، اللهم إلا إذا كان سواد عينه مشوهاً فهذا لا بأس به ؛ لأن هذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل ، لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل ، كما قال عز وجل: ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) الزخرف/18. يعني المرأة ، لا بأس أن تلبسها للتجميل بشرط ألا تكون على شكل أعين الحيوان كعين القطط والأرانب وما شابهها ؛ لأن مثال الحيوان لم يأت في القرآن والسنة إلا على وجه الذم ، كما في قول الله تعالى: ( فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ) الأعراف/176 ، وكقوله تعالى: ( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً) الجمعة/5 ، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته: ( كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان " انتهى. "لقاء الباب المفتوح" (182 /15). والله أعلم.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد البر طارق
لو أفترضنا أن رجلا يشترط في امرأة لونا معينا في العين, و تزوج امرأة تضع عدسات لا صقة, و بعد الزواج تبين أن لون العين غير ما اشترطه الرجل, اليس هذا عيبا راجع المشاركات رقم 4 و6. وراجع قياسك، فلا يقاس المباح من الزينة، بشيء منهي عنه بصريح السنة! وراجع مسائل التشبه، وما يندرج فيه وما لا يندرج فيه. بارك الله فيك. 2011-03-31, 06:14 AM #17 رد: حكم العدسات الملونة للنساء
أفتى في هذا الشيخ أبو حبيب سعد بن ناصر الشثري, في شريط أحكام زينة المرأة. الدقيقة 45:10
ملخص الفتوى:
قال حفظه الله ما ملخصه:
أما بالنسبة للعدسات الملونة فهذه العدسات تشترط فيها شروط:
ش ١: ألا تكون ضارة. فإن كانت ضارة منع منها. ش ٢: ألا تظهر تلك العدسات عند الأجانب, ولو كانت تلبس نقابا, فإنه لا يجوز لها أن تظهر بالعدسات الملونة لأنها ستشاهد عيناها. ش ٣: أن يكون ذلك من جهة التدليس بالنسبة للزوج. 2011-03-31, 01:42 PM #18 رد: حكم العدسات الملونة للنساء
بارك الله فيكم على إثراء الموضوع ؛
"ش ٣: أن يكون ذلك من جهة التدليس بالنسبة للزوج. " أن يخلو ذلك من التدليس على الخاطب كما ذكر ذلك في المشاركات السابقه ، أليس كذلك؟
وبالنسبة للتشبه ، لفلكم تنفعونا و نتذكر ضوابطه و كذلك التزين فالأصل الإباحة إلا إذا خالف نصا أو كان فيه ضرر و التشبه مبحث هام و عمت به البلوى و أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا.