جلال الدين يحي
جدة بين عامي 1286-1326ه/1869-1908م)
اسم الباحث: صابرة مؤمن جان إسماعيل
إمارة الشريف غالب بن مساعد في مكة 1202ت1228ه / 1787-1812م
اسم الباحث: سامية محمد بشاوري
اسم المشرف: أ. محمد سعيد الشعفي
سياسة سلطنة الفور الخارجية 1899—/1916م
اسم الباحث: سيد أحمد علي العقيد
اسم المشرف: د. بشير إبراهيم بشير
الدولة العلوية في المغرب (1050-1082ه/ 1640-1672م)
اسم الباحث: فهد بن محمد السويكت
اسم المشرف: أ. أحمد حسن جودة
النفوذ البريطاني في البحرين (1869-1923م). اسم الباحث: عبد الله محمد الوهيبي
المخلاف السليماني في عهد الدولة السعودية الأولى
اسم الباحث: مي عبد العزيز العيسى
علاقات المملكة العرببية السعودية بالمملكة المتوكلية اليمنية في عهد الملك عبد العزيز
اسم الباحث: مشاري سعود آل سعود
الأمن في عهد الملك عبد العزيز: تطوره وآثاره 1319-1373ه / 1902-1953
اسم الباحث: إبراهيم عويض العتيبي
المدينة وشمال الحجاز في كتب الرحلات خلال القرنين 9، 10 الهجريين
اسم الباحث: صالح بن مده حميدان الجدعاني
اسم المشرف: أ. إبراهيم بن محمد المزيني
التصنيف: اسلامي
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود/كلية العلوم الإجتماعية/التاريخ والحضارة
الأوضاع الأمنية في مكة وأثرها على الحياة العامة خلال التنافس العباسي ـ العبيدي على الحجاز 358-567هـ/998-1171م
اسم الباحث: فهد بن عبدالله الجدعي
اسم المشرف: أ.
فارس بن سعود آل سعود
اسم الباحث: أحمد بن يحي آل فايع
اسم المشرف: أ. د محمد بن سعيد الشعفي
السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية لمحمد بن إبراهيم شرف الدين (1033-1085ه)
اسم الباحث: زيد على عبد الكريم الفضيل
اسم المشرف: أ. عبد الله بن صالح العثيمين
أسباب هزيمة الجيش العثماني والأرنؤوط تأليف أحمد حمدي (1233-1325هـ/1818-1907م) ترجمة محب الدين الخطيب (1306-1389هـ/1806-1969م) دراسة وتحليلاً
اسم الباحث: زامل طلال البركاتي
(المؤرخ محمد سعيد آل كمال ودوره في الحياة العلمية (1330-1416هـ/1911-1995م
اسم الباحث: خيرية مفوز الصاعدي
الموقف العثماني من النزاع حول تراقيا (1914-1923م). اسم الباحث: ابتسام بن عبد الله الصافي
الإدارة العثمانية في متصرفية عسير (1288-1336/1872-1918م)
اسم الباحث: سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني
اسم المشرف: د. محمد آل الزلفة. الإمام عبدالله بن سعود حياته وكفاحه دراسة تاريخية حضارية
اسم الباحث: خديجة صالح السعيدي
اسم المشرف: د. نعيمة بنت عبدالله بن دهيش
تاريخ النشر: 01/Jan/1970: المقامات في المسجد الحرام ودوره في الحياة العامة في مكة المكرمة خلال العصر الحديث (923-1343هـ) دراسة تاريخية تحليلية
اسم الباحث: حمد عبدالله الحزيمي
الأحوال السياسية في الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي آل سعود 1250-1254ه / 1834-1838م.
ارسل ملاحظاتك
ارسل ملاحظاتك لنا
الإسم
Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني
الملاحظات
رأت التشريعات اللاتينيّة عدم جواز تحليف المُتَّهَم اليمين عند استجوابه. ذَهَب الفِقه والقضاء إلى أنّ تحليف المُتَّهَم اليمين يُعَدّ وسيلة من وسائل الضَّْغط الأدبيّ عليه، وفي الأمر تأثير في إرادته، وأقواله، حيث إنّ حلف اليمين يُحتِّم عليه إمّا أن يُضحِّيَ بنفسه إن وُجِدت بعض الأدلَّه ضِدَّه، أو أن يكذب؛ ولذلك يُعتبَر إكراهاً معنويّاً، والجدير بالذِّكر أنّه حتى وإن وُجِد فيما يقول الشاهد بعض الأقوال ضِدَّه، فإنّه يتمّ استجوابه في جلسة مُنفصِلة تختلف عن جلسة الشهادة. يُقيِّد القانون السعوديّ تحليف المُتَّهَم، وذلك بعد أن يُحقِّق المُدَّعي دعواه ويتأكَّد من جِدِّيتها إن كانت التُّهمة في حقوق العباد، أمّا إن كانت في حقِّ الله، كتجاوز حدود الله، مثل: الزنا، وشرب الخمر، فهنا لا يتمّ تحليف المُتَّهَم اليمين، لأنّ في حَلف اليمين إثباتها، والشرع الإسلاميّ يريد الإسقاط وليس الإثبات، أمّا إن كانت التُّهمة هي القَذْف، فيجوز التحليف؛ لأنّ القَذْف من حقوق العباد، وهذا رأي بعض الفُقهاء، في حين رأى أصحاب المذهب المالكيّ أنّ التحليفَ لا يجوز إلّا في القسامة، واللعان، أمّا في السرقة، فقد أجاز كلٌّ من الشافعيّة، والحنابلة، والأحناف تحليف اليمين للمُتَّهَم.
البطلان الاجرائي من منظور نظام المرافعات الشرعية في مادته ذات الصلة - التنفيذ العاجل
مفهوم البطلان و انواعه في القانون أ/ حنين نصار مفهوم البطلان وانواعة: مفهوم البطلان: البطلان هو الجزاء الذى قررة القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى – الشكل فى العقود الشكلية – المحل – السبب) او شرط من شروط الصحة (الاهلية – سلامة الارادة) العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فية مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقادة من رضى ومحل وسبب والشكل فى حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد.
حماية المُتَّهَم من الإكراه، حيث صدر قانون عن جمعيّة الأُمَم المُتَّحِدة، يقضي بعدم تعذيب المُتَّهَم، سواء نفسيّاً، أو جسديّاً؛ لإجباره على الإدلاء بأقوال تقتضي بتجريمه. إعطاء الحقّ للمُتَّهَم بالصَّمت، حيث يتفرَّع هذا الحقُّ من حقِّه في الإدلاء بأقواله بحُرِّية، ويحقُّ له الصَّمت، ولا يُعتبَر في ذلك أيّ دليل ضدّه، فالأَصْل هو براءة المُتَّهَم ما لم تَثبُت إدانَتُه، وقد استقرَّت أغلب القوانين على هذا الحقِّ. إعطاء الحقّ للمُتَّهَم في تعيين محامٍ خاصٍّ به بمُجرَّد أن يصبح مُتَّهَماً بقضيّة ما. إحاطة المُتَّهَم بالقضيّة والتُّهمة المُوجَّهة إليه، كما يَتوجَّب على المحاكم أن تضمنَ وجود محامٍ للدفاع عن المُتَّهَم، في حال عدم وجود محامٍ يدافع عنه. الإسراع في الاستجواب؛ ليَتمكَّن المُتَّهَم من إثبات براءته، كما يُمكِّن ذلك من الوصول إلى الحقيقة بسرعة، ومُحاسَبة المجرمين، حيث إنّ أقوال المُتَّهَم خلال وقت قريب جدّاً من الجريمة، تكون أقرب إلى الحقيقة. عدم اللجوء إلى طُرُق غير مشروعة خلال الاستجواب؛ حيث إنّه من السهل إجبار المُتَّهَم على الإدلاء بأقوال مُعيَّنة، إلّا أنّه من الصعب الوصول إلى الحقيقة بتلك الطريقة.