وقال الشافعي:
لأنه لم يثبت فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. " الرسالة " ( ص 468). 4. وليست الإباحة على إطلاقها ، بل هي بشروط أربعة:
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله:
هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك: أن الإنسان إذا كان له مال: فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال ، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط:
الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه: فإن ذلك لا يجوز للأب. الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن أمَة يتسراها: فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها ، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها: فليس له أن يأخذها بأي حال. حكم أخذ الأب جميع مال ابنه. الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفصيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً: فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون: ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه.
شرح الحديث انت ومالك لابيك ابن باز
والله أعلم. " فتاوى إسلامية " 4 / 108 ، 109. وهناك شرط رابع مهم وهو أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده ، وقد جاء مصرَّحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث. هنا = الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك قوانين المنتدى
انت ومالك لابيك دراسة فقهية
السؤال: سمعت حديثاً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: " أنت ومالك لأبيك " (رواه الإمام أحمد في
مسنده)، وقد سمعت أن في هذا الحديث ضعفاً. فما صحة هذا يا فضيلة
الشيخ؟
الإجابة: هذا الحديث ليس بضعيفٍ لشواهده، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال
فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن
بشروط:
الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر
كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به
جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب. انت ومالك لابيك دراسة فقهية. الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة للابن، فلو كان عند الابن أمة
يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها. وكذلك لو
كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما
يمكنه أن يشتري بدلها فليس له أن يأخذها بأي حال. الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر لأن في
ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض
إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد
الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب
عليه. على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما
ذكرنا، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ابنه ما يضره، وليس له أن يأخذ
من مال ولده ما يحتاجه الابن، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي
ولداً آخر.
حديث انت ومالك لابيك
وقال - سبحانه -: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: 23-24]. حرَّم الله على الولد أنْ يقول لوالديه: (أف) إذا كلَّفاه بأمرٍ من الأمور، وأمَرَه أنْ يخفض لهما جَناحَ الذلِّ من الرحمة، وأمَرَه أنْ يُصاحِبهما في الدنيا معروفًا ولو كانا كافرين يدعوانه إلى الشرك؛ ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [لقمان: 15]. ومجتمعنا الإسلامي - ولله الحمدُ - يتميَّز ببرِّ الآباء والأمَّهات والعناية بهم وطاعتهم، وهذا ما يُميِّزنا عن المجتمعات الأخرى، ولقد أدرَكْنا أنَّ العاقَّ لوالديه لا يُوفَّق في دُنياه، ولَعذابُ الآخِرة أشدُّ وأبقى.
شعر وحديث انت ومالك لابيك
أن يكون المال غير متعلق بحاجة للولد، فإن كان لديه أمة يتسراها. فلا يجوز للأب أخذها، وإن كان لديه سيارة ولا يملك المال لشراء غيرها، فلا يجوز أخذها. أن لا يأخذ مال أحد أبنائه، ويعطيه للابن الآخر. لأن به تفرقة وتفضيل أحد الأبناء على الآخر، إن كان لا يحتاج. إذا كان إخوته صغار وفقراء، فواجب عليه أن يوفر لأبيه وأخوته المال لسد حاجتهم. أن يكون للأب حاجة ضرورية لهذا المال.
اسم المفتي: لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع: شرح حديث "أنت ومالك لأبيك"
رقم الفتوى: 633
التاريخ: 21-04-2010
التصنيف: شروح الأحاديث
نوع الفتوى: بحثية
السؤال:
ولد كفل والدَه بقرضٍ حسن مقابل أن يقرضه جزءًا مِن مبلغ القرض، وقد قام بسداد هذا الجزء بطريقة الخصم من راتبه الشهري لصالح الجهة المانحة للقرض، وبعد سداده للمبلغ الذي استدانه راجع والدَه لكي يقوم بدوره بسداد بقية المبلغ، لكنه رفض، وقال: عليك بسداد كامل القرض، واستدل بالحديث الشريف: (أنت ومالك لأبيك). أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله جعل الله تعالى لكل من الأب والابن ذمة مالية مستقلة، بدليل أن الابن لا يخرج الزكاة عن والده، ولا الابن عن أبيه، وأن الأب يرث من ابنه نصيبًا مفروضًا، ولو كان المال له لوجب أن يأخذه كله ولا يقتصر على هذا القدر، وعلى هذا اتفق جميع أهل العلم. ولذلك فلا يجوز تفسير الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) رواه أحمد في "المسند" (11/ 503) لا يجوز تفسيره بأن الأب يملك مال ابنه على وجه الحقيقة، أو أن له التصرف فيه كيفما يشاء دون علم الولد ورضاه، فهذا القول لم يقل به أحد من العلماء ألبتة.
على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به، ولكنه مشروط بما ذكرنا، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر، والله أعلم.
إعلانات مشابهة
مطبخ سيرفس صغير 96 ليد يعمل
#1
مكـــــــــــــــتب درة الوســــــــــام للعقـــــــــــــــار
نوع المبنى:- فلة
المســــاحة:- 272 م
المــــوقـــع:- شهار مخطط الأمير أحمد
تفصـــــيل:-
فلة عبارة تسع غرف + 9 حمامات + مطبخ +سيرفس صغير - مؤسس مصعد. تقع على وجهة واحدة
المـطـلوب:- 2 مليون ومائة ألف ريال
للإستفسار:- جوال رقم ( 0568761622)
0 علب كرتون
٢٬٨٠٠٫٠٠ US$-٣٬٣٠٠٫٠٠ US$
(أدني الطلب)