شرح حديث اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: 1631 شرح الحديث: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا مات انقطع فائدة عمله وتجديد ثوابه إلا من هذه الأمور المذكورة وهذا المعنى الإجمالي للحديث باختصار ويليه تفصيل ذلك لمن أراد المزيد. شرح المفصل لحديث إذا مات الإنسان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( صدقة جارية) والصدقة الجارية: هي التي تصدق بها عن نفسه، وهي دائمة ومستقرة بخلاف المحددة أو المعينة التي ليست مستمرة فإنها تنتهي، كما لو وجد فقيراً فأعطاه مبلغاً من المال فإن هذه صدقة تنتهي بانتهاء المال، ولكن الصدقة الجارية مثل الوقف. قال بعض العلماء: بدأ بالصدقة لأن المال زينة الدنيا والنفوس متعلقة بحبه فإيثار الخروج عنه لله آية صدق فاعله. وقال الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله في شرح سنن أبي داود: كون الإنسان يتصدق عن نفسه بصدقة جارية، أو يتصدق عنه غيره بصدقة جارية كل ذلك ينفعه. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام (أو علم ينتفع به) كالتعليم والتصنيف وذكر بعض فقهاء الشافعية أن التصنيف في ذلك أقوى لطول بقائه على ممر الزمان.
حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث
2016-03-07, 01:58 PM #1 شرح حديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... ) للشيخ ابن باز
هذا الحديث من أوضح الواضحات لا يحتاج إلى شرح يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)، يعني ينقطع عمله الذي يجري عليه بعد الموت إلا من هذه الثلاث: (صدقة جارية) قد وقف لها هو، وقف مسجد يصلى فيه، أو عمارة تؤجر، ويتصدق بأجرتها، أو أرضٍ زراعية يتصدق بما يحصل منها، أو ما أشبه ذلك. فهذه صدقة جارية يجري عليه أجرها بعد وفاته، ما دامت تنتفع بها الناس، (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها، وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس من كتب الإسلامية النافعة، أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً، وهكذا الولد الصالح الذي يدعو له تنفعه دعوة ولده الصالح، كما تنفع دعوة المسلمين أيضاً، وإذا دعا له إخوانه، أو تصدقوا عنه نفعه ذلك. 2016-03-07, 01:59 PM #2 2016-03-07, 02:00 PM #3
هنا تطبيقات الشيخ ابن باز رحمه الله 2016-03-07, 02:00 PM #4 2016-03-07, 03:04 PM #5 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أسامة جبايري
وداعا ؟؟؟ الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك قوانين المنتدى
أما الأخ والزوجة والأقارب فليسوا من الأبناء قطعاً إلا من جهة من ولدوا له. وأما الدعاء للميت، ولو من غير ولده، فقد اتفق العلماء على أنه ينتفع به، فإن دعا له أخوه، أو زوجته، أو غيرهم نفعه. وكذلك قراءة القرآن، والصدقة، وأنواع أعمال البر، فقد رجح كثير منهم انتفاعه بها أيضاً. والله أعلم.
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، حيث إنه يمنع ترتب الحكم، رغم تحقّق أسبابه وشروطه، كالقتل فهو مانع للإرث رغم وجود أسباب الإرث، كالقرابة والزوجية. المراجع ↑ عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ، صفحة 291. بتصرّف. ↑ محمد حسن عبد الغفار، تيسير أصول الفقه ، صفحة 4. بتصرّف. الحكم التكليفي. ↑ عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ، صفحة 295-297. بتصرّف. ↑ عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه ، صفحة 105-120. بتصرّف.
الحكم التكليفي
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا
تعريف الحكم الشرعي
الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً، وخطاب الله هو كلام الله، ويشمل القرآن والسنة والإجماع وغيرها، واقتضاء أي طلب فعل سواء كان على وجه اللزوم أو لا، مثل: الواجب، والمستحب، أو طلب عدم فعل على وجه اللزوم أو لا مثل: الحرام والمكروه، وتخييراً هو المساواة بين الفعل وعدمه، وهو ما يسمى بالمباح، [١] أمّا الوضع هو وضع شيءٍ علامة على شيءٍ، أو شرطاً له، أو مانعاً له. أقسام الحكم التكليفي سبعة عند. [٢]
الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي
ينقسم الحكم الشرعي إلى الحكم التكليفي، والحكم الوضعي، وفيما يأتي ذكر الفرق بينهم بناء على الحيثيات الآتية: [٣]
الفرق بينهما من حيث التعريف
الحكم التكليفي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً. الحكم الوضعي: هو خطاب الله الذي يقتضي جعل شيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيء. الفرق بينهما من حيث طلب الفعل
الحكم التكليفي: فيه طلب فعل أو طلب ترك أو المساواة بينهما، ويشمل الأحكام الخمسة وهي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح. الحكم الوضعي: لا يوجد فيه طلب أو تخيير، لكن فيه ربط بين أمرين؛ إحداهما سببٌ، أو شرطٌ، أو مانعٌ للآخر.
الندب: وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام، وأثره في فعل المكلف: الندب أيضاً، والفعل المطلوب على هذه الصفة: والمندوب. التحريم: وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام، وأثره في فعل المكلف: الحرمة، والفعل المطلوب تركه: هو الحرام أو المحرم. الكراهه: طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح لا الحتم والإلزام، وأثره في فعل المكلف: الكراهة أيضاً، والفعل المطلوب تركه على هذا الوجه: هو المكروه. الإباحة: وهي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك، دون ترجیح أحدهما على الآخر، وأثره في فعل المكلف: الإباحة، والفعل الذي خُير فيه المكلف: هو المباح. أقرأ التالي منذ 20 ساعة قصة دينية للأطفال عن اللين والرفق في المعاملة منذ 21 ساعة قصة دينية للأطفال عن النسيان منذ 21 ساعة قصة دينية للأطفال عن اللغة العربية والتحدث باللغات الأخرى منذ يوم واحد دعاء الصبر منذ يوم واحد أدعية وأذكار المذاكرة منذ يوم واحد أدعية النبي عليه السلام وتعوذاته منذ يوم واحد دعاء النبي الكريم للصغار منذ يوم واحد حديث في ما يتعوذ منه في الدعاء منذ يومين قصة دينية للأطفال عن الربا منذ يومين قصة دينية للأطفال عن إكرام الضيف