بهذا يمكننا القول بأن الإسلام هو أساس مبدأ الديمقراطية، وهناك العديد من الأدلة الفقهية التي تثبت هذا الأمر خاصةً في أمور السياسة والمواقف التي وقعت بعد وفاة نبي الله صلى الله عليه وسلم وحرص الخلفاء الراشدين على تنفيذ مبدأ الشورى بأخذ آرائهم وآراء الرعية. للشورى أثر واضح على المجتمع وحياة الفرد فبأخذ الشورى من الرعية تلبى احتياجاتهم، وتتوطد العلاقة بين الحاكم وشعبه، فيصبح للشعوب انتماء وحب بالغ للوطن، ويبح لدى الشعب القدرة على تشكيل آراءه والإلمام بواجباته وحقوقه. فأكثر ما عانت منه الشعوب قبل الإسلام الاستبداد وقمع الحريات والديكتاتورية، وجاء الدين الإسلامي رافعًا راية الديمقراطية والشورى ليألف بين قلوب الناس. فقد كان يلجأ صلى الله عليه وسلم إلى صحابته بعد الاستخارة إلى الله عز وجل في شتى الأمور الصغير منها والكبير، ولهذا فإن فترات الحكم الإسلامية جميعها تتمتع بالرخاء والديمقراطية والعدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم.... بالمثول إلى أمور الشورى تبدأ الشعوب في التعبير عن آرائها بحرية وعدل دون الخوف من وقوع الظلم على النفوس، وهذا ما يهدف إليه منهاج الدين الإسلامي. من العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار التأني وعدم التسرع 1 نقطة
بجانب عبارة موضوعنا يتساءل البعض على إجابة عبارة أخرى ومدى صحتها وهي: من العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار التأني وعدم التسرع، والعبارة صحيحة.
- كان الرسول صلي الله عليه وسلم في الجنه
- كان الرسول صلي الله عليه وسلم بخط الرقعه
- الأصل في الأطعمة والأشربة - ورقة عمل فقه 3م ف1 - منهاج السعودية
كان الرسول صلي الله عليه وسلم في الجنه
تاريخ النشر: الأحد 18 جمادى الأولى 1436 هـ - 8-3-2015 م
التقييم:
رقم الفتوى: 288043
46387
0
158
السؤال
ما هي الرقية التي كان يستعملها الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرقي بالمعوذتين، كما في صحيح البخاري ، و مسلم ، عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين، وينفث، كلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها. كان الرسول صلي الله عليه وسلم انشوده. وفي سنن الترمذي ، و النسائي ، و ابن ماجه ، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما، وترك ما سواهما. وكان يرقي بعض أصحابه فيقول: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. والله أعلم.
كان الرسول صلي الله عليه وسلم بخط الرقعه
12- الثريد، عن ابن عباس قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد [25] من الخبز والثريد من الحيس [26]. 13- الذراع، عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة [27]. 14- الكباث [28] ، عن جابر قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث، ويقول: "عليكم بالأسود منه؛ فإنه أطيب". فقلت: أكنت ترعى الغنم؟ قال: "وهل من نبي إلا رعاها؟! " [29]. 15- الخل، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام، فقالوا: ما عندنا إلا الخل. فدعا به، فجعل يأكل به، ويقول: "نِعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل ". قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم [30]. 16- القديد، عن عائشة قالت: كنا نرفع الكراع [31] فيأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خمس عشرة من الأضاحي. كان الرسول صلي الله عليه وسلم في الجنه. [32]
17- الخبز الملبق بالسمن، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: "وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة [33] بسمن نأكلها". قال: فسمع بذلك رجل من الأنصار فاتخذه، فجاء به إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في أي شيء كان هذا السمن؟!
وبهذا الاصطفاء والاختيار صار رمضان أعظم شهور السنة وأفضلها وأكرمها ، وجدير بأن يسمى: شهر القرآن وشهر الفرقان وشهر الهدى وبالتالي قد اكتسب صفة سيد الشهور والأيام عند الله والملائكة والناس أجمعين.
تاريخ النشر: الأربعاء 12 رجب 1431 هـ - 23-6-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 137151
19009
0
223
السؤال
ما هي القواعد الفقهية المتعلقة بالأطعمة والأشربه في الفقه الإسلامي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القاعدة في الأطعمة هي أن الأصل فيها الإباحة إلا ما ثبت النص بتحريمه مثل الميتة والدم والخمر والخنزير وما أشبهها من الأنجاس والمسكرات وما فيه ضرر. لقول الله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173}، ولما فيه الحديث: لا ضرر ولا ضرار. الأصل في الأطعمة والأشربة - ورقة عمل فقه 3م ف1 - منهاج السعودية. رواه مالك. وفي الحديث: كل ما أسكر حرم. رواه الترمذي. وأما تتبع القواعد المذكورة في الفقه حول هذا فتحتاج إلى بحث، ونحن مشغولون بالنوازل الكثيرة عندنا عن الانشغال بمثل هذه البحوث. والله أعلم.
الأصل في الأطعمة والأشربة - ورقة عمل فقه 3م ف1 - منهاج السعودية
4- قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا [البقرة: 168] وجهُ الدَّلالةِ: أنَّه نَصٌّ عامٌّ في حِلِّ أكلِ كُلِّ طَيِّبٍ في الأرضِ، وإنَّما تَثبُتُ الحُرمةُ بعارِضِ نَصٍّ مُطلَقٍ، أو خبَرٍ مَرويٍّ، فما لم يُوجَدْ شَيءٌ مِنَ الدَّلائِلِ المُحَرِّمةِ، فهي على الإباحةِ [12] ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/568). 5- قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة: 172- 173] وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ تعالى أذِنَ للمُؤمِنينَ في الأكلِ مِنَ الطَّيِّباتِ ولم يَشتَرِطِ الحِلَّ، وأخبَرَ أنَّه لم يُحَرِّمْ عليهم إلَّا ما ذكَرَه، فما سواه لم يكُنْ مُحَرَّمًا على المؤمنينَ، ومع هذا فلم يكُنْ أحَلَّه بخِطابِه، بل كان عَفْوًا [13] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/45). ثانيًا: من الآثار عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (كان أهلُ الجاهليَّةِ يأكُلونَ أشياءَ ويَترُكونَ أشياءَ تقَذُّرًا، فبعَثَ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنزَلَ كِتابَه، وأحَلَّ حَلالَه، وحَرَّمَ حرامَه، فما أحَلَّ فهو حلالٌ، وما حَرَّمَ فهو حرامٌ، وما سكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى آخِرِ الآيةِ) [14] أخرجه أبو داود (3800)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/228)، والحاكم (7113).
صَحَّح إسنادَه الحاكِمُ وقال: ولم يخَرِّجاه، وصَحَّحه الذَّهبي في ((التلخيص)) (4/128)، وحَسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (9/25)، وصَحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/367)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3800). وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا نَصٌّ في أنَّ ما سَكَتَ عنه فلا إثمَ عليه فيه، وتَسميةُ هذا عَفوًا؛ لأنَّ التَّحليلَ هو الإذنُ في التَّناوُلِ بخِطابٍ خاصٍّ، والتَّحريمَ المَنعُ مِنَ التَّناوُلِ كذلك، والسُّكوتَ عنه لم يُؤذِنْ بخِطابٍ يَخُصُّه ولم يَمنَعْ منه، فيَرجِعُ إلى الأصلِ [15] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/538). انظر أيضا:
الفصل الأوَّلُ: تَعريفُ الأطْعِمةِ.