يعتبر كتاب الفوائد من أهم ما صنف في التزكية واﻷخلاق، وفيه جمع ابن القيم رحمه الله فوائد جمة: حكم وأمثال، وتأملات في آيات قرآنية وكونية.
كتاب الفوائد لابن القيم Pdf
من اعداد: ابن القيم الجوزية. سنة التآليف: 751 م
الناشر: الطبعة 10
عدد الصفحات: 343
رخصة النشر: مجاني للاستخدام العادل معروض على موقع وزارة الشؤون الدينية الاردنية
نبذة عن الكتاب:
حديث نبوي
تحميل الكتاب: على الرابط
Tags: الفقه الاسلامي pdf
هام: كل الكتب على الموقع بصيغة كتب إلكترونية PDF ، ونقوم نحن على موقع المكتبة بتنظيمها وتنقيحها والتعديل عليها لتناسب الأجهزة الإلكترونية وثم اعادة نشرها. و في حالة وجود مشكلة بالكتاب فالرجاء أبلغنا عبر احد الروابط أسفله: صفحة حقوق الملكية صفحة اتصل بنا [email protected] الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف ، و لسنا معنيين بالأفكار الواردة في الكتب.
وقال الحنابلة (رحمهم الله): اذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد، كصلاة الفجر أو السنن التي تُصلى مثنى مثنى، فإنه يجلس مفترشًا، أما إذا كان في الصلاة تشهدان، فإنه يجلس متوركًا في التشهد الأخير [6]. قال ابن قدامة الحنبلي (رحمه الله) وهو يبيِّن سبب التورك في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان: "وَهَذَا لِأَنَّ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ، إنَّمَا تَوَرَّكَ فِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ، وَمَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِ" [7]. الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأول في الصلاة. والمرأة كالرجل في هـذا لشمـول الخطـاب لها في قـوله صلى الله عليه وسلم: ((وَصَلُّـوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) [8]. وقـد رجَّح الإمام المباركفوري (رحمه الله) بعد أن ذكر أدلة المذاهب (الجلوس في التشهد الأول على هيئة الافتراش، وفي التشهد الأخير على هيئة التورك)، فقال: "وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَمَنْ مَعَهُ وَلَا فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ مَعَهُ وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعَهُ فَفِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ فَهُوَ الْمَذْهَبُ الرَّاجِحُ " [9].
الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأول في الصلاة
انتهى من "المغني" (1/385). وقال ابن مفلح " الْوَاجِبُ خَمْسُ كَلِمَاتٍ، وَهِيَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ رَسُولُ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَأْتِي عَلَى مَعْنَى الْجَمِيعِ، وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَاتِ " انتهى من "المبدع" (1/412). وقال النووي: " وَأَقَلُّهُ: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ). وَقِيلَ يَحْذِفُ: (وَبَرَكَاتُهُ)، وَ: (الصَّالِحِينَ) " انتهى من "المجموع" (3/455). والأولى للمصلي إذا اقتصر على القدر الواجب: أن لا يحذف " والصلوات والطيبات " ؛ لأنها ثابتة في جميع الروايات ، وقد وجّه بعض أهل العلم حذف " الصلوات والطيبات " فقالوا: لأنها صفة للتحيات ، ولذلك جاءت في بعض الروايات بدون "واو العطف".
واختلف الفقهاء (رحمهم الله) في موضعهما في الصلاة:
قال الحنفية (رحمهم الله): الرجل يسن له الافتراش، والمرأة يسن لها التورك؛ لأنه أستر لها، ولا فرق في ذلك بين التشهد الأول أو الأخير، أو الجلسة بين السجدتين [2]. وقال المالكية (رحمهم الله): أن هيئة الجلوس المسنونة في جميع جلسات الصلاة هي التورك سواء في ذلك الرجل أو المرأة [3]. وقال الشافعية (رحمهم الله): التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها، سواء كانت ذات تشهدين كصلاة (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أو تشهد واحد كصلاة (الصبح والجمعة وصلاة التطوع)؛ لأنَّهُ تشهُّدٌ يُسَنُّ تطويله، فَسُنَّ فيه التَّوَرُّكُ كالثاني.... والافتراش في بقية جلسات الصلاة [4]. قال الامام النووي (رحمه الله): " الْحِكْمَةُ فِي الِافْتِرَاشِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الثَّانِي أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى تذكر لصلاة وَعَدَمِ اشْتِبَاهِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَلِأَنَّ السُّنَّةَ تَخْفِيفُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا لِيَكُونَ أَسْهَلَ لِلْقِيَامِ وَالسُّنَّةُ تَطْوِيلُ الثَّانِي وَلَا قِيَامَ بَعْدَهُ فَيَجْلِسُ مُتَوَرِّكًا لِيَكُونَ أَعْوَنَ لَهُ وَأَمْكَنَ لِيَتَوَفَّرَ الدُّعَاءُ وَلِأَنَّ الْمَسْبُوقَ إذَا رَآهُ عَلِمَ فِي أَيِّ التَّشَهُّدَيْنِ " [5].