أقرت وزارة العدل، مؤخراً، بنداً يعنى بالعمل على "إحضار الزوج بالقوة الجبرية"، وذلك ضمن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات في المحاكم، بحيث يُحضر الزوج بالقوة الجبرية بمساعدة عدد من الجهات المعنية من وزارة الداخلية / بموجب النظام هذا في حال أبلغ الزوج ولم يحضر ثلاث جلسات، يحق للقاضي أن يصدر حكماً غيابياً بعد ثلاث جلسات.
اذا لم يحضر الزوج جلسة فسخ النكاح مع الصديق في
في قضيةٍ نُظرت في المحكمة العامة بجدة..
حضرت المدعية " الزوجة " و قالت ( إن المدعى عليه زوج لي فقد عقد علي في عام 1426 هـ على مهر قدره
خمسون ألف ريال مستلم بالكامل، ودخل بي الدخول الشرعي بتاریخ 18/6/1426هـ، ولم
يحصل بيننا ولد، وقد سائت عشرته لي، فهو يضربني ضرباً مبرحاً، ويتهمني في عرضي
وأنا في بيت أهلي منذ تاريخ 1 / 12 / 1434 هـ، وأصبحت الحياة معه جحيم لا يطاق،
أطلب فسخ نکاحي منه، هكذا ادعت. ) ثم سألت المحكمة عن البينة على دعواها فقالت ( ليس لدي بينة، واطلب يمينه على نفي دعواي)
و عند وصول القضية لهذا الحد قررت المحكمة إبلاغ " المدعى عليه
" زوجها بموعد الجلسة القادمة و بتوجه اليمين عليه و صيغتها ( أقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أنني لم
أضرب المدعية ضرباً مبرحاً، ولم أتهمها في عرضها) و إن لم يحضر لأدائها قُضي عليه بالنكول. و في جلسة أخرى..
حضر والد المدعية
بصفته وكيلا عنها و حضر المدعى عليه " الزوج " و بعرض الدعوى و ما جاء
فيها على المدعى عليه قال ( ما ذكرته
المدعية من أنني عقدت عليها في عام 1426هـ على مهر قدره خمسون ألف ریال مسلم
بالكامل، وأنني دخلت بها الدخول الشرعي 18/ 6/ 1426هـ، وأنه لم يحصل بيننا ولد فكل
ذلك صحيح.
اذا لم يحضر الزوج جلسة فسخ النكاح من
ب – للاجابة علي السؤال الثاني
فمحكمة النقض تري ان عدم بكارة الزوجة لايبرر فسخ عقد الزواج ولايبطلة
( المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان. وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى إمرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق. أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 248
جلسة 9 من فبراير سنة 2002
ج – للاجابة علي السؤال الثالث
فقها وقانونا الزوج مش هيقدر يفسخ العقد او يبطله او يطعن بالتزوير فلا يوجد خطا موجب للتعويض.
اذا لم يحضر الزوج جلسة فسخ النكاح ناجز
(الطعن رقم 2597 لسنة 59 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 539 ق 79).
تاريخ النشر: الخميس 4 جمادى الأولى 1440 هـ - 10-1-2019 م
التقييم:
رقم الفتوى: 390016
5007
0
32
السؤال
أنا متزوجة منذ سنة تقريبًا، وأريد أن أطلب الفسخ؛ بسبب أن زوجي مدخّن، وأنا من قبل الزواج كنت أرفض المدخنين، وعندما تقدم زوجي سألت أمي أمه: هل هو مدخن؟ فأجابت بالنفي، وعندما سأله أبي: هل أنت مدخن؟ أجاب بالنفي، لكني بعد الزواج شممت منه رائحة، واكتشفت أنه مدخّن، واعترف لي، وقال: إنه سيتركه؛ فأعطيته فرصة مدة أربعة أشهر حتى يتركه؛ لأني لا أتحمل الدخان، وقد انتهت المدة التي أستطيع فيها المنع من الحمل، فأخبرته أني أريد الطلاق؛ بسبب أنه لم يتركه، ولا أستطيع البقاء بهذه المشكلة. أريد أن أرفع دعوى؛ لأنه غشّنا، وكذب علينا أنا وأخي بأنه لا يدخن، فهو تدليس وغش في العقد، وما بني على باطل، فهو باطل، فهل يعد هذا شرعًا يسببًا للفسخ؟ وهل القاضي سيحكم لي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن العيوب التي يجب بيانها قبل الزواج، والتي تثبت حق الفسخ، هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة، أو المعدية، كالبرص، والجذام، ونحو ذلك، وانظري التفصيل في الفتوى ذات الرقم: 53843.
ـ لا يخلو حال المـرأة غير الحامل ـ من حيث الحيـض وعدمـه ـ من حالات ثلاث تختلف مدة العدة باختلافها، وهي:
الأولى: أن تكون ممن تحيض، ويكون بين الحيض والآخر فترة تقل عن ثلاثة أشهر، سواء كانت ممن لها عادة منتظمة تأتيها في كل شهر مرة على النحو المتعارف، أو كانت غير منتظمة العادة لكنها لا تقطعها ثلاثة أشهر متواصلة، بل ترى الحيض خلالها مرة أو مرتين أو أكثر؛ فإذا طُلِّقت لزمها الاعتداد ثلاثة قروء.
عدة المطلقه كم شهر 11
ذات صلة ما هي شروط عدة المطلقة كم مدة عدة المطلقة
الطلاق
نظمّت الديانات السماوية حياة البشر ووضعت لكل شيءٍ قوانينَ وشرائعَ وأحكامٍ، وخاصةً في مجال بناء أسرةٍ قائمةٍ على المحبة والاحترام، ففي الوقت الذي حثّ فيه الدين الإسلامي على الزواج وجعله نصف الدين، وضع أحكاماً وأعطى حلولاً في حال أصبح استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين مستحيلةً ومن هذه الحلول الطلاق. أنواع الطلاق
الطلاق الرجعي: يحقّ للزوج في هذه الحالة ردُّ زوجته إلى بيت الزوجية خلال مدة العدّة وهي ثلاثة قروءٍ بعد أن يقوم الزوج بمراجعة القاضي الشرعيّ لتسجيل الطلقة، لأنها تُحسب واحدةً من الطلقات الثلاث التي منحها الشرع للزوج. طلاق بائن بينونة صغرى: يتم هذا الطلاق في حالة عدم مراجعة الزوج لزوجته خلال عدتها في الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحلّ له زوجته إلا بعقد زواجٍ ومهرٍ جديدين. شروط عدة المطلقة - موضوع. طلاق بائن بينونة كبرى: يتم هذا النوع من الطلاق إذا طلقّت المرأة ثلاث طلقات، ففي هذه الحالة لا يحلّ إعادة الزوجة إلى عصمة زوجها إلا بعد أن تتزوج من زوجٍ آخر ويطلقها ويعقد عليها من جديد. طلاق القاضي: إذا غاب الزوج عن بيت الزوجية لمدةٍ تزيد عن العام دون معرفة مكان إقامته أو إذا سجن الزوج لمدّةٍ تزيد عن العام فمن حق الزوجة مراجعة القاضي الشرعي ويحقّ للقاضي تطليقها من زوجها.
عدة المطلقه كم شهر 9
لقد مروا للتو ، وبالتالي فإن فترة الطلاق البالغة ثلاثة أشهر تنطبق عليهم أيضًا. ومع ذلك ، إذا حاضت المرأة في هذه الفترة ، وجب عليها التقيد بفترة العدة ، أي الحيض. لا يتم احتساب فترات انقطاع الطمث واحتسابها ، وهي فترة الانتظار للفترة التي يبدأ فيها الحيض مرة أخرى. اقرأ أيضًا: كيف تكون قويًا بعد الطلاق
2 – المطلقة الحائض
بالحديث عن عدة حالات طلاق كم شهر؟ والمهم أن الدليل على ذلك هو الآية الكريمة ، مع إجماع العلماء على ثلاث قراءات ، حتى لو طلبت الحائض مدة حيضها:
(المطلقات ينتظرن بمفردهن ثلاث قراءات) سورة الطلاق الآية 4. إلا أن البعض اختلف في أصل القرعة ، فمنهم من قال: إن القرعة تنقية للحيض ، والبعض الآخر يقول إنها الحيض نفسه. الأول: مذهب الحنابلة والحنفية
هؤلاء العلماء ، الذين استنتجوا أن القرآن هو العرف ، رأوا أن القرآن هو الدليل القاطع على خلو الرحم من الجنين ، وبناء على أمر الله الآتي:
(الذين يئسوا من نسائكم إذا كنتم في صحة جيدة عدتهم ثلاثة أشهر لمن لم يحيض). عدة المطلقه كم شهر التغيير. الآية 4 من سورة الطلاق. وفي حديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: (ادعوا الصلاة في ايام قرائكم) لذلك يجب على المرأة أن تتوقع نفسها ثلاث دورات شهرية.
سن البلوغ:
وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحض المرأة باتفاق المذاهب خمس عشرة سنة. عدة المرتابة ممتدة الطهر، والمستحاضة:
النساء في سن الحيض ثلاثة أصناف: معتادة، ومرتابة، ومستحاضة. فأما المعتادة؛ فعدتها بثلاثة قروء على حسب عادتها كما بينا في النوع الثالث. وأما المرتابة بالحيض، أو ممتدة الطهر؛ وهي التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه من حمل، أو رضاع، أو مرض؛ فحكمها عند الحنفية والشافعية أنها تبقى أبدًا حتى تحيض، أو تبلغ سن من لا تحيض، ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ لأنها لما رأت الحيض صارت من ذوات الحيض فلا تعتد بغيره؛ ولما روى البيهقي عن عثمان أنه حكم بذلك في المرضع. أما عند المالكية والحنابلة عدتها سنة بعد انقطاع الحيض بأن تمكث تسعة أشهر وهي مدة الحمل غالبًا، ثم تعتد بثلاثة أشهر فيكمل لها سنة ثم تحل، وذلك إذا انقطع الحيض عند المالكية بسبب المرض، أو بسبب غير معروف؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة، أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه: "تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل فتعتد بثلاثة أشهر فذلك سنة". عدة المطلقه كم شهر 9. وروى هذا الأثر الإمام الشافعي بسند جيد عن سعيد بن المسيب عن عمر، ثم قال الشافعي: "هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر"، ولأن المقصود من العدة معرفة براءة الرحم وخلوه من الحمل، وتتحقق هذه المعرفة بمضي هذه المدة فيكتفى بها، فإن انقطع الحيض بسبب الرضاع؛ فإن عدتها عند المالكية تنقضي بمضي سنة بعد انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان؛ فإن رأت الحيض ولو في آخر يوم من السنة انتظرت الحيضة الثالثة.