الاربعاء 12 شوال 1428هـ - 24 أكتوبر 2007م - العدد 14366
أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة القصيم حكما ابتدائيا ضد شركة تعمل في قطاع المقاولات العامة يقضي بإلغاء قرار الشركة إنهاء خدمات أكثر من 71موظفا سعوديا يعملون في عدة فروع لها في مناطق المملكة بعد أن احتجت الشركة بأن إنهاء خدماتهم جاء بناء على انتهاء فترات عقودهم الجديدة التي حددتها الشركة بفترات زمنية قصيرة جدا لتتهرب من تعويضهم بعد أن كانوا يعملون وفق عقود قديمة غير محددة الصلاحية. وقال وكيل الموظفين المستشار القانوني خالد أبو راشد ل"الرياض" إن الموظفين قاموا برفع القضية على الشركة وهم على رأس العمل دون النظر إلى ما سوف يحدث لهم من قبل المسؤولين في الشركة على خلفية الشكوى المقدمة ولكن سرعة البت في القضية من قبل اللجنة الابتدائية ساهم في عدم منح الشركة أي فرصة لاتخاذ إجراءات تعسفية ضد أصحاب الشكوى مشيرا إلى أن القضية منظورة في جدة والرياض والقصيم والمدينة المنورة وقد رفعت الشركة خطاب تظلم إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية من قرار اللجنة الابتدائية ضدها. وأضاف أن نظام العمل الجديد يقضي بعدم تحديد فترة عقد الموظف إذا تجاوزت فترة خدمته ثلاث سنوات.
- إلغاء دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئات الابتدائية عدا الرياض
- قرارات و أحكام اللجنة العليا السعودية لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لعام 1424هـ - استشارات قانونية مجانية
إلغاء دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئات الابتدائية عدا الرياض
1/2- الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل. 1/3- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. 2- بالفصل ابتدائياً في الآتي: 2/1- الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. 2/2- خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض. 2/3- خلافات الفصل عن العمل. إلغاء دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئات الابتدائية عدا الرياض. 2/4- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. 2/5- فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية. المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناءً على ترشيح الوزير – بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
قرارات و أحكام اللجنة العليا السعودية لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لعام 1424هـ - استشارات قانونية مجانية
وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة. المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم. كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية. المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى. المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل. المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه. المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
المادة العشرون بعد المائتين: ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية ، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب العمل – قبل إحالة النزاع إلى الهيئة – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً. ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك. المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: 1- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل. 2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام. 3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة. المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه.