MLA
APA
ناصر الحمود, ناصر محمد. "من سنن الصلاة". SHMS. NCEL, 01 Aug. 2018. Web. 02 May 2022. <>. ناصر الحمود, ن. (2018, August 01). من سنن الصلاة. Retrieved May 02, 2022, from.
- سنن الصلاة القولية والفعلية - إسلام ويب - مركز الفتوى
سنن الصلاة القولية والفعلية - إسلام ويب - مركز الفتوى
3 - يسن التفريق بين القدمين في القيام وتوجيه أصابعهما إلى القبلة. 4 - يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى ، و يقبض بيمينه كوع يساره ، ويكونا تحت صدره فوق سرته ، ودليله:حديث وائل بن حجر رضي الله عنه:( أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى). 5- يسن للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده في قيامه وقعوده طلباً للخشوع ، وغضاً للبصر عما يلهي حوله. 6- يسن قراءة دعاء التوجه ، وهو مستحب في الفرض والنفل. 7- التعوذ ، ومن المسنون قوله سراً في كل ركعة لأن في كل ركعة قراءة. سنن الصلاة القولية والفعلية - إسلام ويب - مركز الفتوى. ودليله: يقول الله عز وجل:( فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآن فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيم)[ النـحـل: 98]. 8 - السكوت ، ودليله:روى الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ: ( أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح ، وإذا فرغ من القراءة كلها). 9 - الجهر ، ويكون في الصلاة الجهرية للمنفرد والإمام. 10- التأمين بعد الفراغ من الفاتحة ، ودليله:حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال: « إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ». 11 - قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصبح والركعتين الأوليين من سائر الصلوات، ودليله:حديث أبي قتـادة رضي الله عنه: ( أن النـبي عليه الصلاة والسلام كـان يقـرأ في الظهر في الأوليـين بـأم الكتـاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح).
وأما سنة الظهر القبلية إذا فاتت فإنها تؤدى بعد الفرض ، وقد اختلف في تقديمها على السنة البعدية وتأخيرها عنها ، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يؤديهما بعد السنة البعدية ، وعند محمد يؤديهما قبل السنة البعدية. وأما بقية السنن الرواتب إذا فاتت مع فرائضها ، فقد اختلف فيها فقهاء الحنفية ، فقال بعضهم: لا تقضى تبعا كما لا تقضى قصدا وهو الأصح. وقال البعض الآخر: تقضى تبعا للفرض بناء على جعل الوارد في قضاء سنة الفجر واردا في غيرها من السنن الفائتة مع فرائضها إلغاء لخصوص المحل. وقد استدل أبو حنيفة وأبو يوسف على عدم قضاء سنة الفجر إذا فاتت وحدها: بأن السنة عموما لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب ، لأن القضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض ، فبقي ما وراءه على الأصل ، وإنما تقضى تبعا له. وبالحديث الذي روته أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: { صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها ؟ فقال: قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ، فصليتهما الآن فقلت: يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ فقال: لا}. وقال المالكية: لا يقضي من النوافل إلا سنة الفجر فقط ، سواء كانت مع صلاة الصبح أم لا ، ونقل عن بعضهم القول بحرمة قضاء النوافل ما عدا سنة الفجر.