تاريخ النشر: السبت 6 ذو القعدة 1422 هـ - 19-1-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 13641
13011
0
352
السؤال
هل تحسب مدة المسح على الخفين منذ ارتدائهما، أم منذ أول مسح عليهما؟ وكيف تحسب مدة اليوم والليلة لرجل مسح على خفيه عند الوضوء لصلاة العصر، هل تنتهي مدة المسح عند الفجر أم عند العصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في ابتداء مدة المسح على الخفين على ثلاثة أقوال، ذكرها مفصلة مع بيان الراجح منها الكاساني في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) فقال: ثم اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبر؟ فقال عامة العلماء: يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس، فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث، وقال بعضهم: يعتبر من وقت اللبس، فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس.
مدة المسح على الخفين للمسافر
مدة المسح على الخفين
أما المدة: فإنها للمقيم يوم وليلة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن، فالرسول عليه الصلاة والسلام وقَّتها يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واليوم والليلة أربع وعشرون ساعة، وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة. لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، وليس من لُبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس، لأن الشرع جاء بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً، "يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام" فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة، فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح، انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات كما مفهوم عند كثير من العامة، حيث يقولون: إن المسح خمسة فروض هذا لا أصل له، وإنما الشرع وقَّته بيوم وليلة تبتدئ هذه من أول مرة مسح. أما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليها، أي اثنتان وسبعون ساعة، تبتدئ من أول مرة مسح، ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خُفيه وهو مقيم في بلده، ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر، قالوا فإنه يُتم مسح مسافر في هذه الحالة، وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس.
تبدأ مدة المسح على الخفين من أول
يجب أن يفرج الشخص أصابعه عند المسح على الخفين حتى تتسع لتشمل مقدمة القدم كاملة. يكون المسح على الخفين بداية من أصابع القدمين حتى بداية الساقين. شروط المسح على الحذاء
يجب أن يكون الحذاء ساتر للقدمين والكعبين. إذا خلع المسلم الحذاء على طهارة فإن رخصة المسح عليه تكون قد انتهت، ولكن لا ينتقض وضوء المسلم بخلع الحذاء. مدة المسح على الخفين للمسافر. إذا كان الحذاء قصيرًا لا يغطي كامل القدمين والجوربين فإنه لا يجوز المسح عليه فقط وإنما يجب المسح على الجوربين والحذاء سويًا حتى يكون المسح صحيحًا. الخاتمة
أرجو أن يكون مقالنا اليوم قد وضح عزيزي القارئ شروط المسح على الخفين، فقد قمنا بالتحدث عن معنى الجوارب أو الخفين بالإضافة إلى مواصفات الجوارب الواجب ارتدائها في حالة رغب المسلم بالمسح عليها، وكيفية المسح على الخفين وشروط المسح على الحذاء، أرجو أن ينال المقال إعجابكم تابعونا للمزيد …
تبدأ مدة المسح على الخفين
الترجيح:
الراجح هو القول الثاني؛ لأنه هو ظاهر الحديث، ولثبوت ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. تبدأ مدة المسح على الخفين. قال ابن المنذر:
" ظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح، لا وقت الحدث، ثم ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قوله إلا بخبر عن الرسول أو إجماع يدل على خصوص، ومما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين قال: "يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها". ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي » وروي عنه أنه قال: « اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر »" (الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف [1/443]). 0
3, 039
مبطلات المسح على الخف:
والذي يُبطل المسح على الخف: انتهاء المدة، وكذلك أيضاً خلع الخف، إذا خلع الخف بطل المسح لكن الطهارة باقية، ودليل كون خلع الخف يبطل المسح، حديثُ صفوان بن عسال قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا"، فدلَّ هذا على أن النزع يبطل المسح، فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً يغسل فيه الرجلين. وأما طهارته إذا خلعه، فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح، أي لا يُعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل، وعليه فنقول: إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض، وهذا هو القول الراجح عندنا، والله الموفق. شروط وحكم المسح على الجوربين
قال الإمام ابن باز:
1- لا بد من طهارة: فيلبسهما على طهارة كما قال النبي ﷺ لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان أو امرأة، مسافرًا كان أو مقيمًا.