المسألة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يرث المرأة بعد موتها؟ هل يرث زوجها كل مالها وأملاكها، وإذا لا؟ أرجو ذكر كيف توزع أموالها وأملاكها. وشكرًا
الجواب:
المرأة كالرجل إذا ماتت يرثُها أبواها وأبناؤها وبناتها، وإذا لم يكن لها أب أو أم أو أبناء أو بنات فيرثها إخوتها وأخواتها وأجدادها وجدَّاتها، ومع عدمهم يرثها أعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها، وهكذا فإنَّ الأقرب من الأقرباء يمنع الأبعد على تفصيلٍ مذكور في كتاب الميراث. ص1451 - كتاب تفسير القرآن الكريم اللهيميد من الفاتحة إلى النساء - الأخ من الأم يرث السدس بشروط - المكتبة الشاملة. وإذا كان للمرأة زوج فله الربع من تركتها إذا كان للمرأة أولاد أو بنات وإن نزلوا واحد أو متعدد، وإذا لم يكن لها ولد أو بنت فللزوج النصف، والنصف الباقي لقرابتها من الإخوة والأجداد ومع عدمهم للأعمام والأخوال وهكذا فإنَّ الأقرب يمنع الأبعد. وإذا لم يكن للمرأة وارثٌ من قرابتها وإن كان بعيداً وكان لها زوج فله النصف بالفرض ويردُّ عليه الباقي يعني يكون له تمام التركة في خصوص هذه الصورة. والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
مسألة ميراث - الإسلام سؤال وجواب
علما ان امها وابوها واخوتها احياء
ملحق #1 2021/04/23
وائل زين ما اسم هذا التطبيق من فضلك
وائل زين (مغلق)
7
2021/04/23
(أفضل إجابة)
دوري في القوانين الجزائرية لأنو رح يختلف من دولة لأخرى
الاب 5 أسهم والام سهم
الاخوان ليس لهم شي بوجود الوالدين
الاب والام هم من يرثوا بها إم الأخوات فلا والنسبة كما فى الصورة
هل للأحفاد نصيب من ميراث الجدة بعد موتها - أجيب
نعم يمكن أن يرث الأحفاد من جدتهم وذلك في صور وحالات منها متفق عليها ومنها مختلف فيها ، وذلك بشرط انتفاء موانع الميراث وهي:القتل ،واختلاف الدين ،والعبودية. ومن تلك الصور: 1. إذا لم يوجد للجدة أبناء أحياء - يعني أعمام أو عمات للأحفاد - وكان الأحفاد هم أولاد أولاد الجدة الذكور - يعني ابن ابن او بنت ابن - ففي هذه الحال يرث الأحفاد كما لو كانوا أبناءها المباشرين للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذه الصورة متفق عليها. من يرث الزوجة بعد وفاتها - قلمي. أما أحفاد الجدة من بناتها فلا يرثون منها لأنهم لا ينسبون إليها وإنما إلى أهل أزواج بناتها. وإذا وجد للجدة أولاد ذكور - أعمام للأحفاد - فلا إرث للأحفاد مطلقا ويحجبونهم عن الإرث بالإجماع ، إلا في صورة واحدة اختارها ابن حزم رحمه الله وعملت بها بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة وهي ما تسمى الوصية الواجبة. وصورتها إذا توفي الابن في حياة أمه وله أولاد ثم توفيت أمه فيعطى أولاد ابنها المتوفى نصيب أبيهم كأنه حي بشروط ، ولكن هذه الصورة لم يأخذ بها الأئمة الأربعة. 2. إذا توفيت الجدة ولها بنات -عمات للاحفاد - فإن بناتها يأخذون ميراثهم المفروض وهو النصف إن كانت واحدة والثلثين إن كن أكثر من واحدة ، ثم الباقي لأولاد وبنات أولادها للذكر مثل حظ الانثيين.
ص1451 - كتاب تفسير القرآن الكريم اللهيميد من الفاتحة إلى النساء - الأخ من الأم يرث السدس بشروط - المكتبة الشاملة
وسوف نتناول في علم الميراث جزء معين وهو
إذا توفيت المرأة وخلفت زوجاً وأولاداً فأولادها وزوجها يرثون منها ولا يرثها غيرهم، إلا أبوها وأمها، أو جدها من أبيها عند فقد أبيها، وجدتها عند فقد أمها، فتقسم تركتها كالآتي: للزوج الربع، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند فقد الأب يأخذ الجد نصيبه، وكذلك عند فقد الأم تأخذ الجدة نصيبها، وعند فقد الجميع: الأبوين والجد والجدة فإن الباقي بعد فرض الزوج كله يكون للأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم. ولا بد من معرفة أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه لفتوى معينة طبقا لسؤال معين طرحه السائل وجاءت الفتوى فيه لذلك لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
من يرث الزوجة بعد وفاتها - قلمي
أكد الحساب الرسمي لخدمات الجوازات الإلكترونية، أن أبناء المواطنة المتوفاة ملزمون بنقل خدماتهم على رقم سجل جديد؛ من أجل استمرار تجديد الإقامة. وجاء توضيح خدمة الجوازات الإلكترونية، في رده على استفسار عبر حسابه بموقع "تويتر"، بشأن صحة فقدان أبناء المواطنات الإقامة في المملكة، بعد وفاتها حال عدم وجود كفيل لهم. وقالت خدمة الجوازات، إن التعليمات تلزم نقل خدمة أبناء المواطنة على رقم سجل جديد، بعد وفاة الأم لاستمرار تجديد الإقامة. فيما ردّت على استفسار آخر حول مسمى مهنة الأبناء بعد النقل على سجل جديد، قائلةً: "مسمى المهنة يحدد من قبل وزارة العمل حسب المؤهل العلمي، الذي يحمله أبناء المواطنات، وإذا كانوا قصراً، فيتم النقل على أحد الأقارب بمهنة مرافق أو على والدهم بمهنة تابع".
الحمد لله. جاء في السؤال
التعبير مرة بـ ( زوجة الأب) ومرة أخرى بـ ( الأم) ، ونظراً لأن الحكم يختلف فسوف
يكون الجواب على كلا الاحتمالين:
أولاً: تقسيم
تركة الابن المتوفي:
لزوجتيه الثمن ،
يقتسمانه بينهما بالسوية
لأبيه السدس
وإن كانت المرأة
( محل الاحتمال في السؤال) أماً فلها السدس ، وإن كانت زوجة أبيه وليست أماً له
فلا شيء لها. والباقي لأبنائه
الأربعة يقتسمونه بالتساوي بينهم. ثانياً: تقسيم
تركة زوجة الأب أو الأم:
إن كانت زوجة أب
وليس لها أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره إن كانت تزوجت قبله – فلزوجها النصف
ولم يخبرنا السائل عن باقي ورثتها حتى نقسم باقي التركة. وإن كان لها
أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره – فلزوجها الربع ، ولم يخبرنا السائل باقي
ورثتها. وإن كانت أماً
فلزوجها الربع ، ولأولادها الأحياء وقت موتها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ( أي:
ضعف الأنثى)
ثالثاً: تقسيم
تركة الأب
لزوجته - إن كان
له زوجة – الثمن
والباقي لأولاده
الأحياء وقت موته للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يكن له
زوجة فالتركة كلها لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما أولاد
الابن المتوفى في حياة أبيه فإنهم لا يرثون من جدهم أو جدتهم شيئاً ، وكون الابن
يرث – ولو كان حياً - لا يعني ذلك أن ينتقل نصيبه إذا مات إلى أولاده ، لأن أولاد
في هذه الصورة يحجبون من الإرث لوجود أعمامهم بإجماع العلماء.