اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *ابوراشد*
اثناء الرقيه غالبا المعيون يحس بخفقان في القلب ورعشه في الجسم
وضيق في التنفس وتنمل في الاطراف ونعاس والبعض قد يغفو ويصحى
اذا صاحب هذه الاعراض سرحان وتفكر وتذكر للشخص الذي تريدون الاخذ من اثره
فأعلم انه هو العائن وخذوا من اثره بعلمه او بدون علمه
لاتنسي البكــــــــــــــــــــــــــاء ايضا اثناء القرائه
ال اعرفه انك تخليه يتوضئ ثم تشرب المعيون من نفس الماء وتمسح بيه علي جسمه والله واعلم
حكم الأخذ من بقية ما شربه العائن واغتسال المعين به - إسلام ويب - مركز الفتوى
حبيبتي ادا كان قصدك لاخد الحطيه عليك بالرقيه والتحصين وقراءة الادكار يوميا
اما ادا كان وقع العين خلاص ومحتاجه اثر منه فممكن تغتسلين باي شي وراه
مثال ع ذالك
عجم التمر الماء بعد شربه وومكن الاواني اللي شربمنها تغطسينها بماء ومن ثم تتحممين بها وتشربين منها
واذا كانت امراءه خودي غطوتها بعد نفسها فيه لانها متغطيه
واغسليها بماء ومن ثم نشفيها بالنشافه واكويها ورجعيها مكانها
وايضا ممكن العبايه لانو بعد عرق جسدها
ولا تنسين التحصي وارقيه وقراء الاذكار والقران
واسال الله ان يحرصك بعينه التي لاتنام
ودعواتك لاولادي وزوجي بالشفاء العاجل
رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني... قال الباجي في شرح الموطأ: قوله صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له أحداً. يريد أن يكون أحد أصابه بالعين. انتهى. وعلى ذلك فالسائلة قد أصابت عندما طلبت الاغتسال لابنها المحسود، وخصوصاً ممن هي على يقين من أنه الحاسد وما فعلته أمر لا حرج فيه، بل هو ثابت في السنة الغراء، لا سيما وقد تحرت تطييب خواطر أقاربها عندما لم تخص المرأة التي تتهمها بهذا الأمر، وإنما اللوم والحرج والإثم على هذه المرأة المتهمة بالحسد، لوقوع ذلك منها ابتداء، ولكونها امتنعت عن الاغتسال بعد ذلك، وهي مأمورة به شرعاً، إن كانت هي العائنة، والأحاديث السابقة واضحة الدلالة على ذلك؛ وقد تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عامر ـرضي الله عنه ـ وسمى فعله قتلاً؛ فقال:... علام يقتل أحدكم أخاه.. ؟! قال القاري في مرقاة المفاتيح: فيه دلالة على أن للعائن اختياراً ما في الإصابة أو في دفعها. وقال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الحديث دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمعين. وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بها، وقد ينتفع بها. وقال ابن حجر في فتح الباري: أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك فيه إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك، وظاهر الأمر الوجوب، وحكى المازري فيه خلافا وصحح الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى.