يتساءل المصابون بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، عن المدة التي يكونون فيها معدين للآخرين، ويطرح بعضهم السؤال التالي: متى يكون الخروج من العزل آمنا دون المخاطرة بإصابة الآخرين؟ يقول موقع الإذاعة الوطنية الأميركية "ناشونال بابليك راديو" إن الإجابة تعتمد على مَن تسأل. ويضيف أنه وفقا لتعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن للشخص الخروج من العزل بعد 5 أيام من ظهور النتيجة الإيجابية للفحص وبدء ظهور الأعراض. وطالما ظلت الأعراض موجودة، فعلى المصاب الاستمرار في ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية. ومع ذلك تأتي هذه الإرشادات مع تحذيرات، فهي تستند بشكل كبير على بيانات المتحورات السابقة، وتقوم على اعتبارات عديدة، مثل التأكد من أن أماكن العمل بها موظفين قادرين على تسيير الأعمال في وقت كان "أوميكرون" يتفشى. متى يصبح الدبلوماسي غير مرغوب فيه.. وماذا تعني؟ | فيديو عمون | وكالة عمون الاخبارية. وتظهر الدراسات الأولية أن نحو نصف المصابين بـ"أوميكرون" سيظلون معدين للآخرين حتى اليوم الخامس، وبالنسبة لعدد أقل من المصابين تستمر فعالية العدوى لعدة أيام أخرى. وينصح دوما بالاعتماد على فحوص (بي سي آر)، لأنه يستطيع رصد جزئيات صغيرة من الفيروس، حتى بعد تعافي المصابين تظهر النتائج إيجابية بسبب قدرته الكبيرة على الرصد.
متى يصبح الدبلوماسي غير مرغوب فيه.. وماذا تعني؟ | فيديو عمون | وكالة عمون الاخبارية
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط.
المصدر: مواقع إلكترونية
يتنبه على كبار السن ومرافقيهم المتقدمين بطلب حج القرعة بالقسم أو مركز الشرطة بضرورة ملئ بيانات كبير السن أولاً بالإستمارة المخصصة لمقدم الطلب وبيانات المرافق بالإستمارة المخصصة للمرافق وذلك بطلب الحج الزوجى حتى يمكن إدراج الطلب ضمن حصة الفائزين بالتزكية "نسبة الــ 3% كبار السن". فى حالة تقدم طلب حج زوجى كلاهما من ذوى الهمم على سبيل الإستثناء المتمتعين بصحة جيدة ومعافين من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة، فلابد من إصطحابهما لمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة، وأن يكون قادراً على رعايتهما (من سن 25 عام وحتى أقل من 65 عام) ولم يسبق له أداء فريضة الحج طوال فترة حياته. فى حالة تنازل أو وفاة الفائز بفرصة الحج (الأصيل) من ذوى الهمم الفائز بالقرعة تظل تأشيرة الحج الممنوحة للمرافق سارية، إذا ما إتفقت مع الشروط الواجب توافرها فى المرافق على أن يلتزم المتنازل أو المرافق للمتوفى بإخطار مديرية الأمن التى تتولى بدورها إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية. فى حالة وفاة أو تنازل المرافق لذوى الهمم (الأصيل) عن فرصة الحج فيلزم على الأصيل التقدم بطلب إستبدال المرافق بمرافق بديل للسيد اللواء/ مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية للموافقة على إستبدال المرافق وفقاً للتعليمات والشروط قبل نهاية فترة سداد التكاليف.
صدر عن وزارة العمل الآتي: "بناء على كتاب نقابة عمال ومستخدمي اهراءات مرفأ بيروت، الذي تطلب بموجبه تحديد صاحب العمل لإدارة اهراءات مرفأ وبيروت وبيان ما إذا كان صاحب العمل هو الدولة. أجاب وزير العمل مصطفى بيرم بما يأتي: إن مجلس شورى الدولة اللبناني قد سبق له أن عالج هذه المسألة في أكثر من اجتهاد نستعرض خلاصتها، وهي ملزمة للإدارة اللبنانية لكون هذه الجهة القضائية منوط بها بيان حكم القانون في المنازعات المطروحة ولأحكامها طبيعة اجتهادية تطبّق في حالاتٍ مشابهة (هيئة التشريع والاستشارات الرأي رقم 195/2022 تاريخ 10/3/2022). وحيث أن مجلس شورى الدولة في أكثر من قرار قد تبّت الحيثيات الآتية: "أنه بتاريخ 31/12/1990 انتهى اجل عقد الامتياز الذي كان يربط شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بالدولة لادارة واستثمار اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وأنه يتحصل من بناءات القرار الرقم 50/ح. ش الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 13/8/1991 ومن المادة الاولى منه ان " جميع المستخدمين الموجودين في ملاك الاهراء بتاريخ 31/12/1990 معينين من قبل شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بصفتهم من مستخدميها ويخضعون لانظمتها وللأصول المالية والادارية المتبعة لديها " وانه عملا بمبدأ ضرورة استمرارية المرفق العام يستمر مستخدمو الاهراء في عملهم وفاقا للانظمة المالية والاداريــة التي كانت متبعة في ظل ادارة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحين بت وضعهم.
ولا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضي. المادة 497: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز الطعن بالنقض:
أ) من النيابة العامة،
ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص،
ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه،
د) من المسؤول مدنيا. وفضلا عن الاستثنائيين المنصوص عليهما في المادة 496 السابقة الذكر فإنه يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتهام:
1) إذا قررت عدم قبول دعواه،
2) إذا قررت أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية،
3) إذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية،
4) إذا سها عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته،
5) في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة.