اختلاف العلماء في حكم الموالاة: ذهب الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد (٢) والقول الجديد عن الشافعية (٣) إلى أن الموالاة سنة وليست بواجبة. أما المذهب عند الحنابلة (٤) وهو المشهور في مذهب مالك (٥) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وشيخنا (٧) -رحمه الله- أن الموالاة واجبة، احتجاجًا بما ذكرناه من الأدلة السابقة، وهذا هو الراجح. [حكم التسمية عند الوضوء] اختلف الفقهاء فيه: ١ - فمنهم من قال بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله -تعالى- عليه" (٨) ، فدل هذا الحديث على أنها واجبة. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٩). (١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢). حكم التسمية عند الوضوء – المحيط. (٢) المغني (١/ ١٢٨). (٣) الأم (١/ ٢٦). (٤) المغني (١/ ١٢٨). (٥) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٣، ٤٤). (٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٣٥). (٧) الشرح الممتع (١/ ١٩٢). (٨) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٨) رقم (٩٤٠٨)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، برقم (١٠١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم (٢٥). (٩) الإنصاف (١/ ٢٧٥).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم التسمية عند الوضوء
السؤال:
من إحدى الأخوات المستمعات رسالة تقول في نهايتها: المرسلة أختكم في الله، أختنا في الله ضمنت رسالتها أكثر من خمسة أسئلة، فتسأل في أحدها عن حكم من نسي التسمية عند الوضوء، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
من نسيها عند الوضوء؛ فلا شيء عليه، ولو تعمدها فوضوؤه صحيح عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إذا تعمدها وهو يعلم الحكم الشرعي يعيد الوضوء، والصواب أنه لا يعيد، الصواب أنه لا يعيد إذا كان عنده جهل، أو شك في وجوبها عليه، أو يعتقد أنها مستحبة فقط، ليس عليه إعادة الوضوء، ولكن يشرع له أن يسمي عند الوضوء، فإن نسي ذلك، أو جهل ذلك، أو شك في وجوب ذلك وضوؤه صحيح، والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
حكم الوضوء من ماء محل العمل - إسلام ويب - مركز الفتوى
فتاوى ذات صلة
حكم التسمية في الوضوء - الإسلام سؤال وجواب
السؤال:
هذا مستمع من جمهورية مصر العربية المنصورة محمود السعيد عبد الخالق له هذه الفقرات يقول: السادة القائمين على هذا البرنامج الجليل نورٌ على الدرب إني لأتوجه لفضيلتكم بوافر الشكر لإتاحتكم لي هذه الفرصة لتتفضلوا مشكورين بالإجابة على أسئلتي، يقول: ما هو موقف الإسلام الحنيف من الوضوء، وما يستلزمه من ذكر اسم الله في مكانٍ كالخلاء؟
الجواب:
الشيخ: التسمية على الوضوء سنة، إذا سمى الإنسان فهو أكمل وأفضل، وإن لم يسمِ فلا إثم عليه ولا فساد لوضوئه، بل وضوءه صحيح، وذلك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قد اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوته وفي مدلوله، فمن العلماء من ضعفه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء، ومن العلماء من قال: إنه حجة. ثم اختلفوا أيضاً: هل هذا النفي نفي للكمال أو نفيٌ للصحة؟ فمنهم من قال: إنه نفيٌ للكمال، وإن الوضوء بالتسمية أتم ولا تتوقف صحته عليها، ومنهم من قال: إنه نفيٌ للصحة وإن الوضوء بدون التسمية ليس بصحيح؛ لأن هذا هو الأصل في النفي؛ لأن الأصل في النفي أن يكون المنفي معدوماً إما حقيقة وإما شرعاً، إلا أن يقوم دليلٌ على أن المراد بذلك نفيٌ للكمال.
حكم التسمية عند الوضوء – المحيط
وقال النووي في شرح مسلم تحت حديث الباب: فيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه؛ لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحكوه أيضاً عن إسحاق بن راهويه و محمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جداً، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا. قال: ثم مذهبنا ومذهب المحققين: أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كُره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل رواية: أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه، ووافقه عليه داود الظاهري اعتماداً على لفظ المبيت في الحديث، وهذا مذهب ضعيف جداً؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله: ( فإنه لا يدري أين باتت يده)، ومعناه: أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة، وذكر الليل أولاً لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفاً من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده.
وذهب الإمام أحمد إلى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، وإن ذكر المتوضئ التسمية في أثنائه سمى وبنى، وإن تركها عمداً لم تصح طهارته عنده، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، والراجح مذهب الجمهور، وعليه فوضوؤك صحيح، وصلاتك صحيحية كذلك لما مضى من السنين، وانظر فتوانا رقم: 13216. والله أعلم.
أسئلة ذات صلة
ما هو حكم رسم الحواجب؟
6
إجابات
ما هو حكم تهذيب الحواجب؟
إجابة واحدة
ما هو حكم تشقير الحواجب؟
ما هو حكم تحديد النسل؟
إجابتان
ما هو حكم حف الحواجب؟
اسأل سؤالاً جديداً
إجابة
أضف إجابة
حقل النص مطلوب. إخفاء الهوية
يرجى الانتظار
إلغاء
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف (لعن الله الواشمة والمستوشمة الواصلة والمستوصلة النامصة والمتنمصة المغيرات لخلق الله من غير داء) والنمص هنا أختى الكريمة يقصد به تغيير هيئة الحاجب وتحديده وإزالة بعضا منه للزينة وتغيير الهيئة التي خلقك الله عليها فلا يجوز لك أن تقومي بذلك من ناحية شرعية. أخي الكريم تلقيط الحواجب جائز في حال واحدة وهي تنظيف الشعر الزائد...
45 مشاهدة
صبع الشعر حلال كان في حق الرجل أو في حق المرأة إذا...
29 مشاهدة
قيام المرأة أو الزوج بحف الحواجب أو قص أجزاء منها لا يجوز...
33 مشاهدة
تحديد جنس المولد في إطار معرفته ذكر أو أنثى وذلك للتخطيط لقدومة...
24 مشاهدة
الأولى أن يبقى حاجبك كما هو وألا تغير من هيئتك التي صورك...
10 مشاهدة
نمص الحواجب... حكمه وفقهه - فقه
الثاني: أن يكون على سبيل القصّ والحفّ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: هل يكون من النمص أم لا؟ والأولى تجنب ذلك. أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها، كأن يكون للمرأة شارب، أو ينبت على خدها شعر، فهذا لا بأس بإزالته؛ لأنه خلاف المعتاد, وهو مشوّه للمرأة. نمص الحواجب... حكمه وفقهه - فقه. أما الحواجب: فإن المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة، وأن تكون كثيفة واسعة، هذا أمر معتاد, وما كان معتادًا فلا يتعرض له؛ لأن الناس لا يعدونه عيبًا, بل يعدون فواته جمالًا أو وجوده جمالًا، وليس من الأمور التي تكون عيبًا حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته. انتهى. والله أعلم. بحث عن فتوى
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني
خيارات الكلمات:
كلمات متتالية
كلمات مبعثرة
مستوى التطابق:
مطابق
مستوى الجذر
مستوى اللواصق
حكم تحديد الحواجب – لاينز
آسفة للإطالة, ولكثرة الطلبات - جزاكم الله خيرًا -. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحاجب هو الشعر النابت على العظم المستدير فوق العينين, وهذا العظم يسمى الحجاج؛ كما جاء في لسان العرب: والحِجَاجُ: العَظْمُ المُطْبِقُ على وَقْبَةِ العين, وعليه مَنْبَتُ شعَر الحاجب... اهـ. فهذا الشعر النابت على العظم تمنع إزالته سواء كان كثيفًا أم لا. وأما الشعر الذي يكون بين الحاجبين أعلى الأنف، فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان جواز إزالته, وأنه لا يدخل في النمص, كما في الفتوى رقم: 101917, وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة, فقد جاء في السؤال الأول من الفتوى رقم: 7801 ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟ فأجابت بقولها: يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين.. اهـ
ويلحق بهذا ما إذا وجد شعر في أطراف الحاجب, أو تحته نازلًا عن العظم, فهذا يدخل في شعر الوجه الذي تجوز إزالته. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - كما في فتاوى المرأة المسلمة - عن حكم إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين, وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك؟ فأجاب: هذه المسألة تقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون ذلك بالنتف, فهذا محرم وهو من الكبائر؛ لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.