2014-05-26, 03:58 PM #1 حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته 1- حكم تعد الزوجات: تعدّد الزوجات مُباح في أصله ، قال تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [ النساء:3]. ومعنى الآية: إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات أن لا تعدلوا في معاملتهنّ ، فقد أُبيح لكم أن تنكحوا غيرهن ، مثنى وثلاث ورُباع. حكم الزوجة الكارهة للتعدد - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولكن قد يطرأ على التعدّد ما يجعله مندوباً ، أو مكروهاً ، أو محرماً ، وذلك تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات: أ ـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى: كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة ، أو كانت زوجته الأولى مريضة ، أو عقيماً ، وهو يرغب بالولد ، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما ، كان هذا التعدد مندوباً ، لأن فيه مصلحة مشروعة ، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة. ب ـ إذا كان التعدّد لغير حاجة ، وإنما لزيادة التنعّم والترفيه ، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته ، فإن هذا التعدد يكون مكروهاً ، لأنه لغير حاجة ، ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنّ.
ما أسباب تعدد الزوجات في الإسلام؟ - موضوع سؤال وجواب
إنه يقدر ضرورة الأفراد وضرورة الجماعات، ويقدر حاجاتهم ومصالحهم جميعًا. فمن الناس من يكون قوي الرغبة في النسل، ولكنه رزق بزوجة لا تنجب، لعقم أو مرض أو غيره، أفلا يكون أكرم لها وأفضل له أن يتزوج عليها من تحقق له رغبته مع بقاء الأولى وضمان حقوقها ؟. ومن الرجال من يكون قوي الغريزة ثائر الشهوة، ولكنه رزق بزوجة قليلة الرغبة في الرجال، أو ذات مرض، أو تطول عندها فترة الحيض، أو نحو ذلك، والرجل لا يستطيع الصبر كثيرًا عن النساء، أفلا يباح له أن يتزوج بأخرى حليلة بدل أن يبحث عنها خليلة ؟. وقد يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال – وخاصة في أعقاب الحروب التي تلتهم صفوة الرجال والشباب – وهنا تكون مصلحة المجتمع ومصلحة النساء أنفسهن أن يكن ضرائر لا أن يعشن العمر كله عوانس محرومات من الحياة الزوجية، وما فيها من سكون ومودة وإحصان، ومن نعمة الأمومة، ونداء الفطرة في حناياهن يدعو إليها. إنها إحدى طرائق ثلاث أمام هؤلاء الزائدات عن عدد الرجال القادرين على الزواج:. 1 – فإما أن يقضين العمر كله في مرارة الحرمان. 2 – وإما أن يرخي لهن العنان ليعشن أدوات لهو لعبث الرجال الحرام!. حكم تعدد الزوجات عند المذاهب الأربعة. 3 – وإما أن يباح لهن الزواج برجل متزوج قادر على النفقة والإحسان.
حكم الزوجة الكارهة للتعدد - إسلام ويب - مركز الفتوى
قال تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). (النساء: 3). وقال – عليه الصلاة والسلام -: " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا – أو مائلاً". (رواه أهل السنن وابن حبان والحاكم). والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الجور على حقوقها، لا مجرد الميل القلبي، فإن هذا داخل في العدل الذي لا يستطاع، والذي عفا الله عنه وسامح في شأنه، قال سبحانه وتعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل). (النساء: 129). ولهذا كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقسم فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك" (متفق عليه). تعدد الزوجات وحكمته - فقه. يعني بما لا يملكه: أمر القلب والميل العاطفي إلى إحداهن خاصة. وكان إذا أراد سفرًا حكم بينهن القرعة، فأيتهن خرج سهمها سافر بها (متفق عليه).. وإنما فعل ذلك دفعًا لوخز الصدور، وترضية للجميع. الحكمة في إباحة التعدد
إن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة التي ختم بها الرسالات، لهذا جاء بشريعة عامة خالدة تتسع للأقطار كلها، وللأعصار قاطبة، وللناس جميعًا. إنه لا يشرع للحضري ويغفل البدوي، ولا للأقاليم الباردة، وينسى الحارة، ولا لعصر خاص مهمِلاً بقية العصور والأجيال.
تعدد الزوجات وحكمته - فقه
شروط تعدد الزوجات أباح الله سبحانه وتعالى تعدد الزوجات، ويكون تعدد الزوجات بشروط، وتأتي هذه الشروط على النحو الآتي: أولاً: العدل أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل بين الزوجات في حال التعداد، قال الله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). يعتبر الزواج بأكثر من امرأة واحد أمراً محظوراً في حال خوف الرجل من عدم العدل بين زوجاته في حال زواجه بأكثر من واحدة. يكون العدل بين الزوجات في نواحي عديدة من أبرزها المبيت والكسوة والنفقة، وذلك بقدر استطاعته. ما أسباب تعدد الزوجات في الإسلام؟ - موضوع سؤال وجواب. يعتبر العدل في المحبة من الأمور غير المكلف بها الرجل في حال تعداد الزوجات، حيث أنه هذا الأمور يتجاوز قدرته في غالب الأحيان. قال الله تعالى: (ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، والمقصود في هذه الآية هو عدم قدرة الرجل على العدل من ناحية المحبة القلبية. ثانياً: القدرة على الإنفاق على الزوجات أمر الله سبحانه وتعالى الرجل بالإنفاق على زوجاته، أما في حال عدم قدرة الرجل على الإنفاق على زوجته وهذا ما يجعل الزواج من الأمور التي تتعذر عليه، فيجب عليه أن يستعفف في هذه الحالة. قال الله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله).
حكم تعدد الزوجات
الذِي أَحَلَّنَا دَارَ المُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) ( سورة فاطر: 34، 35). وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء السعودية:
إن المساواة بين الرجل والمرأة في نظام الزواج لا ينبغي أن تكون مساواة مطلقة لاختلاف طبيعة كل من الرجل والمرأة ، والمساواة بين مختلفين تعني ظلم أحدهما ، فالمرأة خلق الله تعالى لها رحما واحدة ، وهي تحمل في وقت واحد ومرة واحدة في السنة ،ويكون لها تبعا لذلك مولود واحد من رجل واحد. أما الرجل فغير ذلك: من الممكن أن يكون له عدة أولاد من عدة زوجات ، ينتسبون إليه ويتحمل مسئولية تربيتهم والإنفاق عليهم ، وتعليمهم وعلاجهم وكل ما يتعلق بهم وبأمهاتهم من أمور. حكم تعدد الزوجات بدون سبب. أما المرأة فعندما تتزوج بثلاثة أو أربعة رجال ، فمن من هؤلاء الرجال يتحمل مسئولية الحياة الزوجية ؟ أيتحملها الزوج الأول ؟ أو الزوج الثاني ؟ أم يتحملها الأزواج الثلاثة أو الأربعة ؟ ثم لمن ينتسب أولاد هذه المرأة متعددة الأزواج ؟ أينتسبون لواحد من الأزواج ؟ أم ينتسبون لهم جميعا ؟ أم تختار الزوجة أحد أزواجها فتلحق أولادها به ؟
وفي الحقيقة إن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه جعلت نظام الزوج الواحد والزوجة الواحدة يصلح لكل من الرجل والمرأة.
ذات صلة شروط تعدد الزوجات شروط تعدد الزوجات في الإسلام
شروط تعدد الزوجات وحكمه
شروط تعدد الزوجات
وضع الله -تعالى- شروطاً لتعدّد الزوجات؛ وفيما يأتي بيانها: [١] [٢]
ألّا يتزوّج الرجل بأكثر من أربع نساءٍ في وقتٍ واحدٍ. أن يكون الزوج قادراً على الإنفاق على جميع زوجاته، فلا يجوز في الشريعة الإسلامية للرجل أن يُقدِم على الزواج إلا إذا كانت لديه القدرة المادّيّة التي تمكّنه من الإنفاق على زوجته وإتمام تكاليف الزواج، مع استمرار الزوج بأداء النفقة الواجبة لزوجته طيلة فترة الزواج، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يا معشَرَ الشَّبابِ، مَنِ استطاع منكم البَاءَةَ فلْيتزوَّجْ). [٣]
أن يكون الزوج قادراً على العدل بين زوجاته؛ ويكون العدل بالتسوية بينهم بالإنفاق والمبيت وحسن المعاشرة؛ فإن لم يستطع الرجل العدل؛ اقتصر على زوجةٍ واحدة، لقول الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) ، [٤] وليس مقصوداً بالعدل التسوية بالعاطفة والمحبّة والميل القلبي؛ فهذه أمور فطرية قلبية لا يستطيع أيّ شخص التحكّم بها؛ والله -تعالى- لا يكلّف عباده بما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه.
2ـ اندلعت نار الحروب ـ والحروب أصبحت اليوم سنّة الحياة ـ فأبادت الكثير من الرجال ، أو شوّهتهم ، وأصبح عدد النساء وافراً يزيد على عدد الرجال كثيراً. فهل من الخير للنساء أن يقتصر كل رجل على زوجة واحدة ، وتبقى كثرة كاثرة من النساء محرومة من عطف الرجل المُعيل ، ومحرومة من إنجاب الولد الذي لا تجد غيره معيناً ومعيلاً عند كبرها ، مما قد يضطرها ـ إرواء لحاجتها ـ إلى ارتكاب الإثم والفواحش ؟. أم الأفضل أن نبيح للرجل أن يضمّ إليه أكثر من زوجة في ظل رعاية شرعية كاملة ؟.... إننا لا نظلم المنطق والحق في شيء إذا قلنا: إن التعدد في مثل هذه الظروف يعتبر عملاً إنسانياً تفرضه المروءة والغيرة. ولا نخالف الواقع إذا قلنا: إن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكثر من واحدة من نسائه كان معظمه من هذا النوع الإنساني الشريف. لقد هاجر بعضهنّ وحيدة ، و تركت أهلها ، أو مات عنها زوجها شهيداً ، وتركها أرملة من غير مُعيل ، فخفّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نجدتها ، وضمّها إلى بيته ، فكان لها خير مُعيل ، و كان لها شرف أمومة المؤمنين ، وفضيلة الاقتران بسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولما حرمت أوربه المسيحية التعدّد ، فماذا جنت غير الخيانات الزوجية ، أو العذاب النفسي ، أو الحرمان لكثير من الزواج ؟ 3ـ إنسان متزوج من امرأة تحبه ويحبها ، لكنها عقيم لا تنجب ، وهو يتوق إلى الولد ، و يحنّ إليه.