ثانياً:
إذا تقرر أن القول قول المرأة في انقضاء العدة – كما سبق - ، وأخذنا بدعوى امرأتك في قولها أن الدم قد توقف ، ففي هذه الحال تكون الرجعة قد حصلت بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ، والرجعة في تلك الحال مختلف في صحتها ، على قولين:
القول الأول: أن الرجعة صحيحة مادام أن المرأة لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
- متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة سخر الله له
- متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة فقط
- متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة بمركز القوقعة بالجوف
- متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة وشرائعهم
متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة سخر الله له
انتهى. وإن كانت الزوجة حاملا فعدتها وضع حملها كله، لقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}. 4ـ توثيق الطلاق ليس بشرط في وقوعه ـ كما سبق ـ فهو نافذ ولو لم يوثق، ولكن الصواب هو توثيق الطلاق، لما فيه من حفظ الحقوق وغير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 105211. والله أعلم.
متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة فقط
فالطلاق ثلاث حيض إذا كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت يائسة لا تحيض أو صغيرة. والوفاة أربع أشهر وعشر إن لم تكن حاملًا، فإن كانت حاملة فبوضع الحمل. متى تنتهي عدة المطلقة رجعياً ؟ هل بانقطاع الدم وحصول الطهر أو لا بد من الاغتسال ؟ - الإسلام سؤال وجواب. والخلع مثل المطلقة ثلاث حيض، ويجوز أن تعتد بحيضة واحدة على الصحيح، لكن إذا اعتدت بثلاث حيض يكون أحوط. والخلع هو أن يطلقها على مال، تعطيه مالًا حتى يطلقها، أو يخالعها، يقال لها: مخلوعة، إذا طلقها على مال دفعته إليه، فإن طلقها بلفظ الطلاق طلقة واحدة، مثل المطلقة تعتد ثلاث حيض، وإن اعتدت بحيضة أجزأت عند جمع من أهل العلم، لكن الأفضل والأحوط ثلاث حيض؛ لأنها اشترت نفسها، فأشبهت الجارية تعتد بحيضة، تشبيه المسبية أو المشتراة تستبرأ بحيضة، فالمخلوعة تشبهها؛ ولهذا جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي ﷺ أمرها أن تعتد بحيضة لما اختلعت منه، وأعطته ماله، ولكن كونها تعتد بثلاث حيض أولى وأحوط خروجًا من الخلاف، وحرصًا على براءة الرحم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة بمركز القوقعة بالجوف
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجابة على هذا السؤال تقتضي التنبيه على ما يلي:
1ـ ما كان ينبغي للزوج أن يطلق زوجته لمجرد رغبة أبويه من غير عذر كنقص في دينها أو نحوه، وسبق بيان شيء من ذلك في الفتوى رقم: 3651. 2ـ عبارة: أنت طالق بالثلاثة ـ طلاق صريح تترتب عليه البينونة الكبرى، فقد حرمت بنت أخيك على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، هذا مذهب الجمهور وهو الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا تقع إلا طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584. 3ـ إذا كانت بنت أخيك تحيض فلا تعتد بالأشهر، بل عدتها ثلاث حيضات فتخرج من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}. الحد الأدنى والأقصى لعدة المطلقة وجواز مراجعتها. وتحسب الحيضات الثلاث ابتداء من حين تلفظ زوجها بعبارة: أنت طالق بالثلاثة ـ لا من وقت توثيق الطلاق، لأن سبب وجوب العدة هوالطلاق, فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، وإن كانت بنت أخيك لا تحيض لصغر أو كبر أو لمرض، فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن { الطلاق: 4}.
متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة وشرائعهم
وقال الشافعية: تبدأ عدة الوفاة من حين الموت, وتبدأ عدة الأقراء من حين الطلاق, لأن كلا منهما وقت الوجوب, ولو بلغتها وفاة زوجها أو طلاقها بعد مدة العدة كانت منقضية, فلا يلزمها شيء منها, لأن الصغيرة تعتد مع عدم قصدها. وقال الحنابلة: من طلقها زوجها أو مات عنها وهو بعيد عنها, فعدتها من يوم الموت أو الطلاق لا من يوم العلم, وهذا هو المشهور عند الحنابلة. وروي عن أحمد أنه إن قامت بذلك بينة فالحكم كذلك, وإن لم تكن هناك بينة فعدتها من يوم يأتيها الخبر. انتهى. وعليه فإن كان طلاقك قد ثبت ببينة أنه في اليوم الثاني من ذي القعدة فعدتك تبدأ من ذلك الوقت وإن لم يثبت ذلك ببينة فقد علمت خلاف أهل العلم فيه، والأمر يسير ولله الحمد. المقصود بعدة المرأة وبيان الأحوال التي تعتد فيها. ويمكن أن يوخذ فيه بالقول الأحوط والأحوط هو التربص عن الزواج حتى تنتهي العدة على القولين، وترك الاستفادة من حقوق المعتدة عند انتهائها بأول الأجلين. وفي خصوص فترة العدة فإنها تختلف باختلاف النساء فالحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، وغير الحامل إن كانت تحيض فعدتها ثلاثة قروء، والتي لا تحيض لكبر أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر، وراجعي في هذا التفصيل فتوانا رقم: 10424. ومن هذا يتبين لك أنه لا يمكن تحديد الأجل الذي تنتهي فيه العدة إلا في الحالة التي تكون فيها المرأة تعتد بالشهور.
وجاء في أحكام محكمة النقض (الطعن ۳۲٦ لسنة ٦۳ ق أحوال شخصية) ما نصه: طبقا للفقه الحنفي فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يوماً. وعليه فإن مراجعة الزوج لمطلقته من طلاق رجعي ينظر فيه إلى أجل انقضاء عدتها وفقا لما يتناسب مع حالتها: -
- فإن كانت ذات حمل: انقطع حقه في مراجعتها بولادتها ، أو بوضع حملها مستبين الخلقة. - وإن كانت آيسة: بأن بلغت خمسة وخمسين عاما مع كونها قد انقطع حيضها مدة ستة اشهر على الأقل: انقطع حق المراجعة بمرور ثلاثة أشهر قمرية من بعد طلاقها. متى تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة سخر الله له. - وإن كانت من ذوات الحيض: فينقطع الحق في المراجعة بمرور ثلاث حيضات على المطلقة ، بحيث تكون بداية أولاها بعد الطلاق ، ويعرف ذلك بإخبار المطلقة ، وذلك فيما بين ستين يوما كحد ادنى ، وعام قمري كامل كحد اقصى ، ويترتب على ذلك ، أنها إن أخبرت ببقاء عدتها فيما بين هذين الحدين صُدقت في ذلك ويصح مراجعتها. لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه,,,,
الادارة العامة للبحوث القانونية الامين العام المساعد الامين العام رئيس القطاع.............................................................................................................