ولا بد أن يكون المسح من الحدث الأصغر؛ فعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»؛ [4].. ، والشاهد من الحديث: «إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ». حكم المسح علي الخفين عند المالكيه. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن يكون الخف أو الجورب مباحًا وصفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا لم يجُزِ المسح عليه؛ لأن القدم حينئذ تكون في حكم المكشوفة. وتبدأ مدة المسح من أول مسحة مسحها بعد لبس على الصحيح من أقوال أهل العلم وليس الابتداء من الحدث بعد اللبس كما قال به بعض الحنابلة رحمهم الله، فإذا لبس الإنسان الجورب لصلاة الفجر مثلًا ولم يمسح عليهما أول مرة إلا لصلاة الظهر فابتداء المدة من الوقت الذي مسح فيه لصلاة الظهر فيمسح المقيم إلى مثل ذلك الوقت من الغد [5].
المسح على الخفين
مثال ذلك: رجل لبس الخفين أو الجوارب ، حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد ، وبقي على طهارته إلى ان صلى العشاء ، ثم نام ، ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الإثنين مسح عليهما ، فتبتدئ المدة من مسحة لصلاة الفجر يوم الإثنين ، لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفاً. الإفتاء: تعرف على حكم المسح على الجوارب الخفيفة | أردنيات | زاد الاردن الاخباري - أخبار الأردن. الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح ، بل يجب عليه ان يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: " امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم " (3). وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح: " يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر ". فهذه الشروط الثلاثة لا بد منها لجواز المسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى اختلف فيها اهل العلم ، ولكن القاعدة التي تبنى عليها الحكام ، أن الأصل براءة الذمة من كل ما يقال من شرط او موجب أو مانع ، حتى يقوم عليه الدليل. س: لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خف أو جورب ؟ الجواب: ليس فيه شروط اللهم إلا أن يكون طاهراً فإذا كان نجساً فلا يُمسح عليه ، فلة اتخذ الإنسان خفاً من جلد نجس ، كجلد الكلب والسباع ، فإنه لا يجوز المسح عليه ، لأنه نجس ، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة ، ولأن النجس لا يزيد مسحه إلا تلويثاً.
والصواب: أنه يجوز المسح...
يوم وليلة، من لبس الجوارب على طهارة يمسح يوم وليلة كالخفاف، فإذا لبس الجوربين الساترين بعد الطهارة مسح عليها يوم وليلة الرجل والمرأة، فإذا أتم اليوم والليلة خلعهما وتوضأ، كما يلبس الخفين، والجوارب تكون من القطن أو من الصوف إذا كانت ساترة، نعم. المقدم:...
ليس لهذا شرط، وليس لهذا حد محدود، ولكن المطلوب الستر، إذا سترت القدم لا يرى لون القدم، هل هو أبيض أو أحمر أو أسود، إذا كان الجورب ساترًا للقدم كفى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. المسح على الخفين. العمامة كالخفين لا بد من الطهارة، إذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوم وليلة، وهكذا المرأة إذا أدارت الخمار على رأسها، وشق عليها نزعه؛ تمسح يوم وليلة إذا كان على طهارة، كالخفين سواء، أما إذا كان لا يشق كالعمامة العادية الغترة، فهذه...
الإفتاء: تعرف على حكم المسح على الجوارب الخفيفة | أردنيات | زاد الاردن الاخباري - أخبار الأردن
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: "لا يُجزئ منسوج لا يمنع ماء يُصَبُّ على رجليه -أي نفوذه- وإن كان قوياً يمكن تِباع المشي عليه، في الأصح؛ لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها النصوص" انتهى من [تحفة المحتاج 1/ 252]. وعليه؛ فإن كانت الجوارب خفيفة فلا يجزئ المسح عليها؛ لأنها لا تتوافر فيها الشروط المذكورة، بل يجب غسل القدمين عندئذٍ، والأولى في أبواب العبادات الاحتياط ليطمئن القلب ويخرج المسلم عن عهدة التكليف. والله تعالى أعلم.
الجواب:
يمسح على الشراب مثلما يمسح على الخف الجلد، إذا كان عليه جوربان وقد لبسهما على طهارة؛ يمسح عليهما مثلما يمسح على الجوربين، يمسح على اليمنى باليمنى، ثم يمسح على اليسرى باليسرى، ويكفي ذلك، والحمد لله، على ظاهر القدم يمسح ظاهر الخفين، ظاهر الجوربين،...
نعم. عليك أن تمسح على الجبس، كالجبيرة، مثل الجبيرة حتى يزال، إذا كان الجبس على القدم، أما إذا كان الساق؛ فلا تمسح عليه، إذا كان الجبس بعضه على القدمين، أو على أحد القدمين؛ تمسح عليه عند الوضوء مثل لو كانت جبيرة من خرقة، أو غيرها على القدم؛ تمسح...
الصواب أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، إذا لبسته على طهارة، ثم أحدثت ببول، أو ريح، أو غيرهما، ثم توضأت أول وضوء هذا هو المبدأ، فإذا أحدثت مثلًا: بعد الظهر، ثم توضأت للعصر؛ يكون وضوء العصر هو أول شيء، فإذا جاء العصر الثاني تخلع.
فصل: باب المسح على الخفين:|نداء الإيمان
من أحكام المسح على الخفين
الحمد لله يسّر على عباده، وما جعل في الدين من حرج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين..
فاتقوا الله عباد الله.. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: 119]. قرأ الإمام شعبة رحمه الله تعالى: ﴿ وأرجلَكم ﴾ في آية الوضوء في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.. حكم المسح على الخفين والجوربين. ﴾ [المائدة: 6]، قرأها بالجر ﴿ وأرجلِكم ﴾ وهي قراءة متواترة صحيحة.. وهذه الآية فيها الرد على الرافضة، على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. وفيها أيضًا الإشارة إلى مسح الخفين، على قراءة الجر في ﴿وأرجلِكم﴾ وتكون كل من القراءتين، محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها، غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف [1]. ومن هنا أخذ العلماء دليل المسح على الخفين من القران الكريم.
إذ من الأحكام التي يحتاجها الناس والمتعلقة بالشتاء غالبًا: مسألة المسح على الجوربين، وقد تواترت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: « ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » [2]. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي ووقّت للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وكان صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما، ومسح على الجوربين والنعلين،.. ثم قال رحمه الله:.. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه" [3]. انتهى كلامه...
ولا بد للماسح على خفيه -أيها الأخوة- أن يكون قد أدخلهما على طهارة، وكيفية المسح أن يبل يديه بالماء ثم يمرّهما على ظهر الخفين من أطرافهما مما يلي الأصابع إلى الساق مرة واحدة، ولو مسح اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، فهذا حسن، ولو مسح كليهما بيده اليمنى فلا حرج في ذلك.