ثم ردت عليّ، ولم ترغب في الحديث معي، فقال لي الشيخ: هذا.. المزيد
حكم النذر المشروط رقم الفتوى 449626 المشاهدات: 3037 تاريخ النشر 1-11-2021
أنا طالب جامعي. ما حكم نذر مشروط بالشفاء بالذبح للفقراء؟ وهل يجوز الأكل منها أو إطعام أصدقائي بالغربة؟.. المزيد
ليس عهدا ولا نذرا رقم الفتوى 448219 المشاهدات: 863 تاريخ النشر 31-10-2021
حدثت بعض المشاكل بيني وبين واحد من عائلتي، وكان الأمر بسببي. فأردت أن أعتذر عما بدر مني له، فقطعت العهد بأن أعطيه مبلغا من المال كهدية، حتى يغفر الله لي، بعبارة -على ما أظن ولست متأكدًا-: أنا سأدفع له مالي، حتى يغفر لي ربي، بشكل أكيد، مهما كان. لكني أُبلغت.. المزيد
لا ينعقد النذر بقول: يا رب أغثني لكي أتصدق رقم الفتوى 448528 المشاهدات: 902 تاريخ النشر 11-10-2021
كنت في ضيق، وأخذت أدعو وأبكي، وأثناء الدعاء دعوت وقلت: يا رب أغثني؛ لكي أتصدق على الفقراء يومياً، وذكرت عدة طاعات. ما حكم النذر؟ وهل هو حرام أو حلال؟. هل هذا نذر؟ أم وعد، وينحل عند أول مخالفة؟.. المزيد
معاهدة النفس هل تعتبر من العهد مع الله؟ رقم الفتوى 447946 المشاهدات: 1354 تاريخ النشر 28-9-2021
لديَّ سؤالان:
هل مقولة: أخذت عهدا بيني وبين نفسي على عدد من الطاعات.
- ما حكم النذر؟ وهل هو حرام أو حلال؟
ما حكم النذر؟ وهل هو حرام أو حلال؟
يا سيدي فلان! انصرني، أو اشف مريضي، أو رد غائبي، أو أنا في حسبك، أو أنا في جوارك، أو ما أشبهه، كما يفعله عباد الأموات، وعباد القبور، وهذا لا يجوز، هذا من الشرك بالله . ومن النذور الباطلة أيضًا التي تحرم أن ينذر، أن يشرب الخمر، أو يزني، أو يعامل بالربا، هذه نذور معصية، والنبي ﷺ قال: ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه واختلف العلماء هل فيه كفارة، أم لا؟ على قولين، والأرجح أن نذر المعصية فيه كفارة، أنه لا يعصي، ولكن عليه كفارة يمين؛ لأنه جاء في بعض الروايات: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. فينبغي لمن فعل ذلك أن يتوب إلى الله، وعليه كفارة يمين، إذا قال: لله عليه أن يشرب الخمر، أو يزني، أو يسرق، أو يضرب فلانًا بغير حق، هذا نذر باطل، ومنكر، معصية، ولا يجوز له فعله، وعليه كفارة يمين على الصحيح. نعم.
(مسألة 1249): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه أو أن يصوم أوّل كلّ شهر، ثُمَّ تصدّق قبل شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره. (مسألة 1250): إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكميّة كفاه صوم يوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيّتها أو كمّيّتها كفته صلاة واحدة حتّى مفردة الوتر، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرّب إلى الله بشيء على وجه عامّ كان له أن يأتي بأيّ عمل قربي كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ونحو ذلك من طاعات وقربات. (مسألة 1251): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفّارة عليه، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنّه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنّى له الصيام بل يجوز له الإفطار والقضاء. وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتّفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر فيه دون موجب عمداً فعليه القضاء والكفّارة، وهي كفّارة حنث النذر الآتي بيانها.