[2] فليس للمرأة الحقّ أن تأخذ من شعر وجهها، والأجدر بها أن تترك ذلك، وعليها الحذر من أن تصيبها لعنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن يجوز له أن تأخذ شعرًا ظهر لها في وجهها بشكلٍ غير طبيعي، كأن تظهر لها لحية أو شارب فهذا من الأمور التي تعدّ شاذّة ولها إزالته، أمّا ما اعتُبر طبيعيًّا فليس لها الحق أن تزيل منه شيئًا.
- حكم الأخذ من شعر الحاجبين لأجل الزينة
حكم الأخذ من شعر الحاجبين لأجل الزينة
المذهب المالكي: قال المالكية النّمص المحرم هو ما يخصّ المرأة التي تُنهى عن الزّينة، كالمرأة التي توفي عنها زوجها أو الذي فُقد أو غيرها، حيث أنّه روي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ما يبيح النمص وحف المرأة جبينها لزوجها، وورد ذلك في الحديث الضّعيف الذي رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- حين قال: "عنِ امرأة أبي إسحاقَ أنَّها دخلَت علَى عائشةَ وَكانت شابَّةً يُعجِبُها الجمالَ فقالتِ: المرأةُ تَحفُّ جَبينَها لزوجِها؟ فقالت: أميطي عنكِ الأذى ما استَطعتِ". [7]
المذهب الشافعي: إنّ النّامصة هي التي تزيل شعر الوجه وهذا الفعل محرّمٌ إلا في حال أن نبت للمرأة لحية أو شوارب فمن المستحبّ أن تزيلها، فالمحرّم هو ما يُفعل لطلب الحسن، أما ما يكون لعلاج وإخفاء عيب فلا بأس به، ويجوز للمرأة أن تفعل ذلك لزوجها فالمرأة مأمورة أن تأخذ الزّينة لزوجها. المذهب الحنبلي: حرم الحنابلة النمص للمرأة لأمرها، ويجوز لها فعل ذلك بطلب الزّوج.
السؤال: هذه رسالة من جدة من المرسلة (ج.