آخر تفسير سورة النساء فلله الحمد والشكر. الآية 175
تفسير سورة النساء - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي
ثم قال: { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} أي: لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبا، إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل أي: تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه، { حَتَّى تَغْتَسِلُوا} أي: فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب، فيحل للجنب المرور في المسجد فقط. { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} فأباح التيمم للمريض مطلقًا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه، جاز له التيمم. تفسير سورة النساء الآية 113 تفسير السعدي - القران للجميع. وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء، فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء، حضرًا وسفرًا كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماء، وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. واختلف المفسرون في معنى قوله: { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} هل المراد بذلك: الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب، كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد، ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي، وهو المس الذي يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك؟ واستدل الفقهاء بقوله: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قالوا: لأنه لا يقال: "لم يجد" لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب، واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} وهذا ماء.
تفسير سورة النساء الآية 113 تفسير السعدي - القران للجميع
اختر رقم الآية أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِینَ أُوتُواْ نَصِیبࣰا مِّنَ ٱلۡكِتَـٰبِ یُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ وَیَقُولُونَ لِلَّذِینَ كَفَرُواْ هَـٰۤـؤُلَاۤءِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ سَبِیلًا ﴿٥١﴾ تفسير السعدي سورة النساء وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث، حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله، والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله، أو حكم بغير شرع الله. فدخل في ذلك السحر والكهانة، وعباده غير الله، وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت، وكذلك حَمَلهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله -عبدة الأصنام- على طريق المؤمنين فقال: {وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا} أي: لأجلهم تملقا لهم ومداهنة، وبغضا للإيمان: {هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا} أي: طريقا.
القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النساء - الآية 36
وشامل لنفس الصلاة، فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة، لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول، ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر -في أول الأمر- كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية، ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} الآية. ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة، بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها وهو الخشوع وحضور القلب، فإن الخمر يسكر القلب، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط، الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره، كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح.
{وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} أي: لا يجدون أحدا من الخلق يتولاهم فيحصل لهم المطلوب، ولا مَن ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب، بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين، وتركهم في عذابهم خالدين، وما حكم به تعالى فلا رادّ لحكمه ولا مغيّر لقضائه.
۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) { وَ} من المحرمات في النكاح { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} أي: ذوات الأزواج. فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها. { إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. تفسير السعدي سورة النساء. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: { كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} أي: الزموه واهتدوا به فإن فيه الشفاء والنور وفيه تفصيل الحلال من الحرام. ودخل في قوله: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب. فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر لطفًا من الله ورحمة وتيسيرًا للعباد.
#1
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
" مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ في صَبَاحِ كُلّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلّ لَيْلَةٍ:
بِسْمِ الله الّذِي لا يَضُرّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمَاءِ وَهُوَ السّمِيعُ العَلِيمُ،
ثَلاَثَ مَرّاتٍ إلَّا لم يضُرّهُ شَيْءٌ". رواه الترمذي في سننه رقم (3516)، والبخاري في الأدب المفرد رقم (660)، وأبو داوود رقم (5088) ورقم (5089)، وابن ماجه رقم (3869) ،والنسائي في عمل اليوم واللية رقم (15) ورقم (16)، والحاكم رقم(1/513)، وصححه الألباني. يقول بن عيد الهلالي حفظه الله في بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين:
فقه الحديث:
• يتحصن العبد المسلم بالله ويمضي في حياته على اسمه. • بسم الله يحتمي به العبد من كل سوء من معنى أو عين أو دابة أو جني أو شيطان، لأنه السميع لأحوالهم، العليم بها في سائر أزمنتها، فلا يقع شيء الا باذنه. • يستحب الاتيان بهذا الذكر ليوقي بقدر الله في جميع البأس والضر.
#3
سبحان الله
بارك الله فيك اخوي
#4
الله ياجرك
وجزاك الله خير
#6
جزاك الله خيير
#7
يزاك الله خير
وعساه ميزان حسناتك
عاش
#8
الله يجزاك ألف خير... وأنا حاطته بالتوقيع لكي يكون تذكير...
#9
بارك الله فيك
#10
جزاك الله خيراً
بسم الله الذي لا يضر معه اسم في الارض
فخلاصة القول في حديث أنس رضي الله عنه أنه جاء من طرق ضعيفة جدا ، ولا تقبل
التقوية ، وقد قال الدارقطني في "العلل"(12/101): " والحديث غير ثابت " انتهى. ثانيا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
ولفظه: ( إِذَا نَزَعَ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ أَوْ تَعَرَّى فَلْيَقُلْ: بِسْمِ
اللهِ, فَإِنَّهُ سِتْرٌ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ)
رواه أبو نعيم في "الحلية" (7/255). وفي إسناده علتان:
الأولى: السري بن مزيد، ذكره الخطيب في تلخيص المتشابه (1/367) ، ولم يذكر فيه
جرحا ولا تعديلا. الثانية: إسماعيل بن يَحْيى بن عُبَيد اللَّه التيمي ، متهم بالكذب. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا. ثالثا: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع
الرجل ثوبه: أن يقول: بسم الله). أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في "إتحاف المهرة"(434) - ومن طريقه أبو الشيخ في
"العظمة" (1108) - ، وتمام في "الفوائد" (1711) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ
دمشق" (31/75) - ، وابن النقور في فوائده (12) وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده
(519) من طريق محمد بن الفضل بن عطية ، عن زيد العمي ، عن جعفر العبدي ، عن أبي
سعيد الخدري.
انتهى
من "الأذكار" (26). والحاصل أننا نرجو ألا يكون بذلك بأس: أن يقول عند خلع ملابسه: ( بسم الله) ،
وأن يعلم ذلك لغيره ، ويدعوهم إليه ، لكن مع الانتباه إلى أمرين:
الأول: أن الذكر الوارد في ذلك ، على ما في ثبوته من نظر ، كما سبق ، إنما ورد عن
الخلع عند دخول الخلاء ، ومعلوم أن أماكن قضاء الحاجة محتضرة ، تحضرها الشياطين ،
ولا يدل استحباب ذكر معين فيها ، أن يستحب مثل هذا الذكر في غير ذلك من الأحوال ؛
وإنما يقتصر القول فيه على ما ورد فقط. الثاني: أنه لم يرد في شيء من طرق الحديث ، فيما نعلم ، قوله: ( الذي لا إله إلا
هو). وينظر الكلام حول الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: جواب السؤال رقم ( 44877). وأما مسألة عشق الجني للإنسي ، فقد تقدم الكلام عليها وعلى سبل الوقاية منها في
إجابة السؤال ( 144835). والله أعلم.