الصحيح أن يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة
الله وبركاته ؛ لأن هذا هو الثابت في الأحاديث ، وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله
عنه في ذلك- إن صح عنه - فهو اجتهاد من فاعله لا يعارض به الأحاديث الثابتة ، ولو
كان الحكم يختلف بعد وفاته عنه في حياته لبينه لهم صلى الله عليه وسلم.
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 7 / 11 - 13). وقد بيَّن الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – المسألة أعظم توضيح ،
وردَّ فيه على شبهة من ادعى أن الصيغة الشرعية هي من باب نداء الغائب فقال:
وقوله: " السلام عليك " هل هو خَبَرٌ أو دعاءٌ ؟ يعني: هل أنت
تخبر بأن الرسولَ مُسَلَّمٌ ، أو تدعو بأن الله يُسلِّمُه ؟. الجواب: هو دُعاءٌ تدعو بأنَّ الله يُسلِّمُه ، فهو خَبَرٌ
بمعنى الدُّعاء. السلام على النبي صلى الله. ثم هل هذا خطاب للرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كخطابِ
النَّاسِ بعضهم بعضاً ؟. الجواب: لا ، لو كان كذلك لبطلت الصَّلاة به ؛ لأن هذه الصلاة
لا يصحُّ فيها شيء من كلام الآدميين ؛ ولأنَّه لو كان كذلك لجَهَرَ به الصَّحابةُ
حتى يَسمعَ النبي صلى الله عليه وسلم ، ولردَّ عليهم السَّلام كما كان كذلك عند
ملاقاتِهم إيَّاه ، ولكن كما قال شيخ الإسلام في كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم ":
لقوَّة استحضارك للرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام حين السَّلامِ عليه ، كأنه أمامك
تخاطبه.
- السلام على النبي صلى الله
- حكم التشهد الاخير في الصلاة
- حكم التشهد الاخير في الصلاه
السلام على النبي صلى الله
ولهذا كان الصَّحابةُ يقولون: السلام عليك ، وهو لا يسمعهم ،
ويقولون: السلام عليك ، وهم في بلد وهو في بلد آخر ، ونحن نقول: السلام عليك ،
ونحن في بلد غير بلده ، وفي عصر غير عصره. وأمّا ما وَرَدَ في " صحيح البخاري " عن عبد الله بن مسعود أنهم
كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: " السَّلامُ على النَّبيِّ ورحمة
الله وبركاته " فهذا مِن اجتهاداتِه – رضي الله عنه - التي خالَفه فيها مَنْ هو
أعلمُ منه ؛ عُمرُ بن الخطَّاب ، فإنه خَطَبَ النَّاسَ على مِنبر رسول الله صلى
الله عليه وسلم وقال في التشهُّد ِ: " السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله "
كما رواه مالك في " الموطأ " بسَنَدٍ من أصحِّ الأسانيد ، وقاله عُمرُ بمحضر
الصَّحابة وأقرُّوه على ذلك. ثم إن الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ علَّمه أمَّته ، حتى
إنه كان يُعَلِّم ابنَ مسعود ، وكَفُّه بين كفَّيه من أجل أن يستحضر هذا اللَّفظَ ،
وكان يُعلِّمُهم إيَّاه كما يُعلِّمُهم السُّورة من القرآن ، وهو يعلَم أنه سيموت ؛
لأن الله قال له: ( إنك ميت وإنهم ميتون) الزمر / 30 ، ولم
يقلْ: بعد موتي قولوا: السَّلامُ على النَّبيِّ ، بل عَلَّمَهم التشهُّدَ كما
يُعلِّمُهم السُّورةَ من القرآن بلفظها ، ولذلك لا يُعَوَّلُ على اجتهاد ابن مسعود
، بل يُقال: " السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ".
"
الشرح الممتع " ( 3 / 150 ، 151). والله أعلم.
حكم من لم يكمل التشهد الاخير
حكم التشهد الاخير في الصلاة
ومما يقوِّي هذا المذهب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل إدراك فضل الجماعة يتوقف على السعي لها بوجهه، ولا يُقَصِّر في ذلك سواء أدركها أم لا؛ فقد روى النسائي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى المسجد؛ فوجد الناس قد صلوا، كتب الله له مثل أجر من حضرها، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً "، فالمؤمن يُثاب على مجرد النية إذا حبسه عن العمل عذر، والله أعلم. -------------------------------------
من فتاوى موقع الألوكة
22
5
122, 496
حكم التشهد الاخير في الصلاه
السؤال:
هل إدراك التشهُّد الأخير من أي فرض يأخذ المرء به أجر الجماعة؟ وهل تُحْتَسَب له جماعة؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحافظة على الجماعة في المسجد من أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم ألا يفوته فضلها، ومن أدرك الإمام في التشهد الأخير أو قبل أن يسلِّم؛ فهو مدركٌ لفضيلة الجماعة، وتُحتَسَب له الجماعة؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي ، ونص الحنابلة. حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير. وذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". ويستند الجمهور إلى حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا " (رواه البخاري)، وحديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إ ذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا " (متفق عليه). قال أبو محمد بن حزم: "فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة، قلَّ أم كَثُر"، وهذان الخبران زائدان على الخبر الذي فيه: " من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة؛ فقد أدرك الصلاة "، ولا يحل ترك الأخذ بالزيادة، وروينا عن ابن مسعود: أنه أدرك قوماً جلوساً في آخر صلاتهم، فقال: أدركتم إن شاء الله، وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة، وعن الحسن قال: إذا أدركهم سجوداً سجد معهم، وعن ابن جريج: قلت لعطاء: إن سمع الإقامة أو الآذان وهو يصلى المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئاً فنعم".
قال في الإنصاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وليس على المأموم سجود سهو ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه. انتهى. وقال في مطالب أولي النهى: وليس على مأموم غير مسبوق سجود سهو سهاه المأموم دون إمامه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني. حكم صلاة المأموم الذي لم يتشهد التشهد الأخير - إسلام ويب - مركز الفتوى. وظاهره ولو أتى بما محل سجوده بعد السلام. انتهى. أما عند المالكية والأحناف، فكان عليه أن يتشهد قبل سلامه، فإن سلم مع إمامه فصلاته صحيحة، ولا سجود عليه لحمل الإمام عنه ذلك السهو، ومعلوم أن التشهد عند الأحناف والمالكية غير واجب، وإنما هو سنة. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4830 ، والفتوى رقم: 29444. والله أعلم.