بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، في *باب الغصب* حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة إلى سبع ارضين) قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في معنى: (من ظلم قيد شبرٍ طوقه من سبع أرضين) معناه أن الظالم يتحمل هذا الجزء وما تحته إلى سبع أرضين، ولهذا يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين). يعني يجعل طوقاً في عنقه ذلك الجزء وما تحته إلى آخر الأرض. قيل يخسف به إلى سبع ارضين نسأل الله العافية.
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها - حديث صحيح مسلم
كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِذَا دَعَوْا قَالُوا: أَعْمَاهُ اللَّهُ كَعَمَى أَرْوَى ، يُرِيدُونَ هَذِهِ الْقِصَّةَ. قَالَ: ثُمَّ طَالَ الْعَهْدُ فَصَارَ أَهْلُ الْجَهْلِ يَقُولُونَ: كَعَمَى الْأَرْوَى ، يُرِيدُونَ الْوَحْشَ الَّذِي بِالْجَبَلِ و َيَظُنُّونَهُ أَعْمَى شَدِيدَ الْعَمَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ. الحافظ ابن حجرالعسقلاني رحمه الله
فتح الباري » كتاب المظالم » باب إثم من ظلم شيئا من الأرض » 2452
والله أعلم
______________________________ _
في ضيافة حديث &Quot; من اقتطع شبرا من أرض..&Quot; 🔥🔥 - Youtube
لا يوجد شرح لهذا الحديث
وهذا شرح لحديث (مسلم في صحيحه - باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها - رقمه 3125) من قائمة تخريجه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة.
من اقتطع شبرا من الأرض طوقه االله من سبع ارضين - ثمرات علمية
وفي رواية قال: فرأيتها عمياءَ تلتصق الجدار تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها فكانت قبرها، وفي حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ». قوله: (قِيد شبر) وهو بكسر القاف أي قدره. قال الحافظ: (وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد. قوله: طوَّقه وفي رواية فإنه يطوقه، ولأبي عوانة في حديث أبي هريرة جاء به مقلده، وقد روى الطبري وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعًا: أيما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين الناس، ولأبي يعلى بإسناد حسن عن الحكم بن الحارث السلمي مرفوعًا: من أخذ من طريق المسلمين شبرًا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري: أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل، فيطوقه من سبع أرضين. قال الحافظ: (وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته، وإمكان غصب الأرض، وأنه من الكبائر، قال القرطبي: وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد، وأن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا أو بئرًا بغير رضاه، وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن، وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره؛ انتهي.
واللَّه أعلم
[١٢]
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا تَحاسَدُوا، ولا تَناجَشُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هاهُنا ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ علَى المُسْلِمِ حَرامٌ، دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ. وزاد في رواية «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأشار بأصابعه إلى صدره). [١٣]
المراجع ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سعيد بن زيد، الصفحة أو الرقم:1610، حديث صحيح. ↑ رواه الهيثمي، في مجمع الزوائد، عن سعيد بن زيد، الصفحة أو الرقم:182، الحديث رجاله رجال الثقات. ↑ "معنى اقتطع" ، معجم المعاني ، اطّلع عليه بتاريخ 20/1/2022. ↑ "معنى شبرا" ، معجم المعاني ، اطّلع عليه بتاريخ 20/1/2022. ↑ "معنى ظلما" ، معجم المعاني ، اطّلع عليه بتاريخ 20/1/2022. ↑ "معنى طوّقه" ، معجم المعاني ، اطّلع عليه بتاريخ 20/1/2022.
[٣]
المراجع
↑ " أقوال الفقهاء في الأحق بالحضانة ، وإلى أي عمر تستمر؟" ، ، 2000-12-19، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-29. بتصرّف. ↑ "ما يشترط فيمن يستحقّ الحضانة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-29. بتصرّف. ↑ "سقوط الحضانة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-29. بتصرّف.
الحضانة في الإسلامي
والتخيير للصبي في هذه السن لا يثبت إلا إذا استوى الأبوان في الصلاح والاستقامة والمحافظة على مصلحة الولد ، وليس التخيير قاعدة مطلقة ، إنما المطلق هو مصلحة الصغير والتي تدورها معها الأحكام عموما من حيث العلة وكلما اختار الصبي في هذه السن أحد الأبوين صار اتباعا لما يشتهيه ، وإذا خير ولم يختر أحدهما أو اختارهما معا يتم اللجوء إلى القرعة ، وإذا كانت القرعة لصالح الأم واختار الأب مثلا ضُم لأبيه وإذا مرض الوالد المميز ذكرا كان أو أنثى تمرضه أمه في بيتها حتى ولو لم تكن حاضنته. أما حضانة البنت في هذه السن ، الرأي الغالب وجاري عليه العمل ، هو أن يكون حضانتها عند أبيها لأن الرجل أغير على البنات من النساء ، ولهذا المعنى وغيره جعل الشرع تزوجها لأبيها دون أمها ، ولم يجعل لأمها ولاية على نفسها ولا على مالها. وقد أفتى سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله عندما سئل عمن أحق بحضانة الأنثى بعد تمام سبع سنين ؟ فأجاب بأن المشهور من مذهب الإمام أحم أنها لأبيها ، والرواية الثانية لأمها بما يجب ويلزم ، فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر ، والذي أرى في ترجيح القولين أنه ينظر للمصلحة الراجحة ، لأن هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة المحضون.
" مسقطات الحضانة
تسقط الحضانة إذا وجد مانع منها، أو فقد شرط من
شروط استحقاقها، كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي عن المحضون لقوله صلى الله عليه وسلم في
حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن
ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه
مني، فقال:" أنت أحق به ما لم تنكحي". الحضانة في الإسلامي. قال الصنعاني: " الحديث دليل على أن الأم
أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها، وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت بها
تقتضي استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك وحكم
لها". والأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج فإذا
تزوجت فلا حق لها في حضانة، فإن كانت لها أم فأمها تقوم مقامها ثم الجدات من قبل
الأم أحق به ما بقيت منهن واحدة. أو يصاب الحاضن بآفة كالجنون والعته، أو مرض يضر
بالمحضون، أو بأمر يمنع معه مراعاة المحضون. " " انتهاء مدة الحضانة
وسوف أتناول في هذا المبحث انتهاء مدة الحضانة
واختلاف الفقهاء في ذلك، حيث اختلفوا في بقاء الحضانة إلى ما بعد سن التمييز على
أقوال وبيان ذلك كما يأتي:
اولاً: قال الحنفية: سواء كانت الحاضنة أمَّا أو
غيرها فهي أحق بالغلام حتى يستغني عن طلب الخدمة – خدمة النساء – ويستطيع الاعتماد
على نفسه في الأكل والشرب واللبس والاستنجاء، وقدر الحنفية ذلك بسبع سنين، لأنه
الغالب لقوله صلى الله عليه وسلم:" مروا أولادكم الصلاة لسبع"، والأمر
بالصلاة لا يكون إلا بعد الاستطاعة فمنه أخذ الحكم، وقيل: بتسع سنين.