الرقية الشرعيه للعين والحسد ماهر المعيقلي(480P) - video Dailymotion
Watch fullscreen
Font
رقيه ماهر المعيقلي للحسد والعين
الإهداءات
۩۞۩{ رطب مسمعك ومتع عينيك}۩۞۩ يختص بـ الاناشيد و الفلاشات الخالية من الدف والمؤثرات وغيرها من اناشيد MP3! يختص بـ الاناشيد و الفلاشات الخالية من الدف والمؤثرات وغيرها من اناشيد MP3!
رقية تثبيت الحمل للشيخ ماهر المعيقلي
اخواتي هي رقية لتثبيت الحمل باذن الله حبيت اشاركها معكم للاستفادة
ربي يثبت لكل حامل حملها ويرزق كل محرومة ياااااااررب ادعولي ربي يثبتلي حملي ويكون معي
ط±ظ'ظٹط© طھط«ط¨ظٹطھ ط§ظ"ط**ظ…ظ" ط¨طµظˆطھ ط§ظ"ط´ظٹط® ظ…ط§ظ‡ط± ط§ظ"ظ…ط¹ظٹظ'ظ"ظٹ. mp3 – – online file sharing and storage – download
مشكورة حبيبتي والله يرزقك الذرية الصالحة
العفو اختي ام عمر ربي يسعدك ويرضى عليكي ويسلمو كتيييير على مرورك
جزاك الله خيراً أسأل الله أن يرزقك يارب
مشكووووووووووووووووره ياعمري
يسلموووو كتييير يا صبايا على المرور ويااارب يرزقكم الذرية الصالحة ويرزقني
يسلمووووووووووووووووو حبي
الف شكر حبيبتي
تم حفظه
تقييمي ومحبتي
ميراث ولد الزنا:. ماذا يحصل إذا توفى رجل وليس له زوجة ولا أولاد، وأين يذهب ميراثه - أجيب. ممن يرث ولد الزنا؟ السؤال السابع من الفتوى رقم (6759) س7: من كان له زوجة وولدت له، ثم بعد ذلك حملت من رجل آخر بالزنى، فهل يرث هذا الولد الذي من رجل آخر من ماله بعد موته؟ ج 7: إذا ولدته وهي في عصمة زوج ألحق بزوجها، وورث منه، إلا إذا نفاه باللعان، وإذا نفاه بلعان ألحق بأمه وكان عصبتها عصبة له، كما لو ولدته وليست في عصمة زوج. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود. ولد الزنا إذا استلحقه من زنى بأمه هل يلحق به ويرثه؟ الفتوى رقم (14196) س: زنا رجل بامرأة فحملت ولم يقم عليها الحد لعدم تطبيق الشريعة في البلاد، فولدت فتزوجا وأنجبا أولادا غير الأول، وكبر الولد الأول وساعد الرجل في عمله حتى جمعوا ثروة، والرجل يعترف به كولده، وهو يعترف كوالده، فلما مات الرجل منع الولد الأول حظه من الميراث، ولما سأل عن سبب قالوا: الولد خارج الزواج لا يرث أبويه. هل هذا صحيح؟ وما ذنب الولد، هما اللذان ارتكبا الإثم ولم يقم عليهما الحد؟ وما قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام الآية 164] ولكم جزيل الشكر.
ماذا يحصل إذا توفى رجل وليس له زوجة ولا أولاد، وأين يذهب ميراثه - أجيب
ونصيباً مفروضاً، نصب على الحال، كذا قال مكي، وإنما هو اسم نصب كما ينصب المصدر في موضع الحال، تقديره: فرضا، ولذلك جاز نصبه، كما تقول: لك عليّ كذا وكذا حقا واجبا، ولولا معنى المصدر الذي فيه ما جاز في الاسم الذي ليس بمصدر هذا النصب، ولكان حقه الرفع). [المحرر الوجيز: 2/474-475]
تفسير قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)}. قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ): ( وقوله: وإذا حضر القسمة الآية، اختلف المتأولون فيمن خوطب بهذه الآية على قولين: أحدهما أنها مخاطبة للوارثين، والمعنى: إذا حضر قسمتكم لمال موروثكم هذه الأصناف الثلاثة، فارزقوهم منه، ثم اختلف قائلو هذا القول، فقال سعيد بن المسيب وأبو مالك والضحاك وابن عباس فيما حكى عنه المهدوي: « نسخ ذلك بآية المواريث ».
من يرث الرجل الذي ليس له ابناء - إسألنا
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن منيع. اللفيطة ليس لها حق في الميراث: الفتوى رقم (2235) س: لقد تبنى والدي رحمه الله وأموات المسلمين طفلة وجدت معلقة في شجرة بعد ولادتها، وكانت موضوعة في مزبلة، ورضعت من حليبي أنا حيث كنت أيضا حديث الولادة، وكبرت ثم تزوجت، بعدها توفي والدي رحمه الله ولها أولاد كبار، يطالبون في الإرث من حق والدي. مولاي أرجو إفتائي في موضوعها، هل ترث في حقوق والدي؟ وفي كلا الحالتين أرجو وأسترحم أن تكون فتوى فضيلتكم خطية لإقناعها وإقناع أولادها، وفيما تتفضلون به سيكون حدا وإقناعا للطرفين. علما أنا لم نحرمها، فقد دفعنا لها ثلثي ما تستحقه إحدى الوارثات الشرعيات من أخواتي. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذه البنت لا تستحق إرثا من المال الذي خلفه والدك؛ لأنها ليست من الورثة، وما عمله معها من أخذها وكفالتها حتى صارت امرأة وتزوجت فهو من باب الإحسان إليها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود.
ج: الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه، وإن حصل نزاع فيرجع إلى المحكمة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان السؤال الثاني من الفتوى رقم (16988) س2: ما حكم ولد الزنا بالاعتراف هل يرث أم لا؟ بمعنى: إنسان زنى بامرأة وحملت واعترف هذا الإنسان بأنه هو فاعل، فهل هذا الولد يرثه أم لا؟ ج2: ولد الزنا إذا استلحقه شخص زنا بأمه على أنه ابنه فإنه لا يلحق به، وإنما ينسب إلى أمه، لحديث عائشة في قصة عبد ابن زمعة وغيره، ولأنه ولد من غير نكاح شرعي ولا شبهة نكاح، فلم يجز أن يلحق به. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبدالعزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد