ابتداءً من
ابدأ الان
أطباء متميزون لهذا اليوم
- البطن النازل للحامل ونوع الجنين
- ص9801 - كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية - هل يقع الطلاق البدعي - المكتبة الشاملة
البطن النازل للحامل ونوع الجنين
28-07-2007, 12:02 AM
#8
انا في حملي كانت احس ثقل البيبي تحت
واخت زوجي سئلتني وين تحسي البيبي قلت لها
تحت قالت لي اجل فيك ولد وجبت ولد صحيح
والله اعلم وسمعت كثير ناس تقول كذا ان الثقل البيبي
تحت يطلع ولد واذا فوق بنت
28-07-2007, 12:07 AM
#9
أنا من رأيي إنو ما إلو علاقة حسب تجربتي بالحمل
28-07-2007, 12:13 AM
#10
الله يرزقك اللي نفسك فيه
مواضيع مشابهه
الردود: 3
اخر موضوع: 04-02-2006, 11:17 PM
الردود: 0
اخر موضوع: 04-02-2006, 05:50 PM
أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0
There are no members to list at the moment. الروابط المفضلة
الروابط المفضلة
كما تزداد خطورة الوضع في حال ترافق الألم مع ظهور قطرات الدم وإزديادها. وتتطلّب هذه الحالات إستشارة فوريّة للطبيب النسائي الذي سيخّص الحالة بعد إخضاع الحامل لصورة صوتية وإجراء مجموعة من التحاليل الضرورية للتأكد من سلامة الحمل وإستمراره. مقالات ذات صلة
السؤال: هل الطلاق البدعي يقع؟
الإجابة: الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها وهي طاهر،
ويكون الزوج قد جامعها في هذا الطهر، أو وهي نفساء، فهذا طلاق بدعي
محرم، فالمرأة ليست كأثاث البيت تخرجه متى تشاء وتدخله متى
تشاء. ووقع خلاف بين أهل العلم ، هل يقع الطلاق البدعي أم لا؟ فاختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم قبلهما وبعض أهل العلم،
أن الطلاق لا يقع، واختيار جماهير أهل العلم أن الطلاق البدعي يقع،
وهذا الذي أراه صواباً لما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال:
"حسبت علي بتطليقة"، لما طلق زوجته طلاقاً بدعياً، فأعلم الناس بهذا
الأمر ابن عمر، فلذا الراجح أن الطلاق البدعي يقع. 3
0
22, 809
ص9801 - كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية - هل يقع الطلاق البدعي - المكتبة الشاملة
ومنها: أن يطلقها ثلاثا، والصحيح أنه يعتد به طلاقا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي. طلاق الحائض: السؤال الأول من الفتوى رقم (9541) س1: زيد تزوج بامرأة، وكانت بينهما المودة من حيث كانت تحبه وكان يحبها، وفي يوم من الأيام أخبر أنها قالت: فيك كذا وكذا، وهي ما كانت موجودة عنده، فغضب غضبا شديدا، وكتب إليها طلاقا واحدا، وكانت حائضا، ثم تبين له أنها ما قالت كما أخبر، والمخبر ما أراد إلا أن يفرق بينه وبين حبيبته، هل يحسب عليه الطلاق؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يعتد بهذا الطلاق؛ لوقوعه في الحيض، ولكونه في شدة غضب؛ ولأن الدافع إليه سبب تبين كذبه. طلاق غير المدخول بها: الفتوى رقم (157) س: رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها طلاق السنة قبل دخوله عليها، ويرغب الرجوع عليها، فهل يجوز له ذلك؟ ج: ما دام الرجل المذكور قد طلق زوجته قبل دخوله عليها، فقد بانت منه، ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر مثلها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع الفتوى رقم (872) س: حصل بينه وبين زوجته (س.
وَهُنَاكَ مَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ على المَرْأَةِ الحَائِضِ خِلَافَاً لِرَأْيِ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وهَؤُلَاءِ قَالَ عَنْهُمْ ابْنُ المُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ البَّرِّ: لَمْ يُخَالِفْ في ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ البِدَعِ وَالضَّلَالِ. هذا، والله تعالى أعلم.