الوقوف بعَرَفة [2093] المراد بالوقوف بعَرَفة: المُكْثُ فيها، لا الوقوفُ على القَدَمينِ. حكم الوقوف بعرفة للحج. انظر: ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/278)، و((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/292). ركنٌ من أركانِ الحجِّ، ولا يصِحُّ الحجُّ إلَّا به، ومَن فاته الوقوفُ بعَرَفة فاته الحجُّ. الأدِلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكتابِ قال الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة: 198] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ قَولَه: فَإِذَا أَفَضْتُمْ يدلُّ على أنَّ الوقوفَ بعَرَفة لا بدَّ منه، وأنَّه أمرٌ مسلَّم، وأنَّ الوقوفَ بالمُزْدَلِفةِ إنَّما يكون بعد الوقوفِ بعَرَفةَ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/382). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ 1- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الحجُّ عَرَفةُ)) رواه أبو داود (1949)، والترمذي (889، 2975)، والنسائي (3044)، وابن ماجه (3015)، وأحمد (18796) قال الترمذي: حسنٌ صحيح، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/209)، وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ في ((الاستذكار)) (3/638): (لا أشرَفَ ولا أحسَنَ من هذا)، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (8/95)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/230).
- حكم من ترك الوقوف بعرفة في الحج
- حكم الوقوف بعرفة للحج
حكم من ترك الوقوف بعرفة في الحج
وأما لبسك المخيط بعد إحرامك وتلبسك بالنسك فهو من محظورات الإحرام، وتجب فيه الفدية وهي على التخيير بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، فإذا كنت قد أطعمت في الحرم المساكين الستة ـ كل مسكين نصف صاع من طعام ـ فقد أديت ما وجب عليك ولم تعد ذمتك مشغولة بشيء. حكم الوقوف بعرفة - موضوع. وأما ما ذكرته من كلام علماء الفلك: فإنه لا اعتبار به، فإن المعتبر في دخول الشهر وخروجه هو الرؤية الشرعية، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته. والمعتمد على الحساب في الهلال ـ كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين ـ فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. انتهى. وعلى فرض أن الناس جميعا أخطأوا فوقفوا بعرفة يوم الثامن أو يوم العاشر، فإن حجهم يقع صحيحا ظاهرا وباطنا، ويجزيهم ذلك، وقد بين شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ هذه المسألة أتم بيان ونحن ننقل كلامه ليزول اللبس ويرتفع الإشكال، قال ـ رحمه الله: ولو قُدّر ثبوت تلك الرؤية، فإن في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون.
حكم الوقوف بعرفة للحج
نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
الحمد لله.