أقسام المحرمات باعتبار مدة التحريم
تنقسم المحرَّمات باعتبار مدَّة التَّحريم إلى قسمين رئيسين، فما هي؟ وما هو حكم خطبة المحرمات في النكاح؟ وما الحكمة من تحريم عدد من الأصناف من النساء على الرجال؟ كل هذه التساؤلات سيُجيب عنها المقال تفصيلاً. المحرمات على التأبيد
التَّحريم على التأبيد يعني حرمة الزَّواج مطلقاً، فهذا التَّحريم غير مقيَّدٍ بمانعٍ أو مدَّةٍ محدَّدةٍ يزول بزوالهما، وللتَّحريم على التأبيد ثلاثة أسبابٍ، وهي: القرابة، والمصاهرة، والرضاع، وفيما يأتي بيانٌ لأنواع المحرَّمات نتيجةً لكلِّ سببٍ من هذه الأسباب:
المحرمات بسبب القرابة
يحرم على الرَّجل الزَّواج بسبب النَّسَب والقرابة لأربعة أصنافٍ من النِّساء، وهنَّ كما يأتي: [١]
أصول الإنسان وإن علون: وهنَّ الأم، والجدَّة وهي أم الأم مهما علت، حيث قال -تعالى- في آية المحرَّمات: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)، [٢] ولفظ الأمِّ يعني الأصل فتدخل فيه الجدَّة. فروع الإنسان وإن نزلن: والمقصود بالفروع البنت، وبنت البنت، وبنت الابن، مهما نزلن، والدَّليل على التَّحريم قول الله -تعالى-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ). ص908 - كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اللهيميد - باب المحرمات في النكاح - المكتبة الشاملة. [٢]
فروع الأبوين أو أحدهما مهما بَعُدَت درجتهنَّ: والمقصود بفروع الأبوين هنَّ الأخوات الشَّقيقات، والأخوات لأب أو لأم ، وبناتهنَّ، وبنات أولادهنَّ، وبنات الإخوة، وبنات أولادهم، مهما نزلت وبعدت درجتهنَّ، حيث قال -تعالى- في بيان أنواع المحرَّمات: (وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ).
المحرمات في النكاح سنتي
ثالثا: المحرمات بالصهر:
1. زوجات الآباء و الأجداد و إن عَلَوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم لقوله تعالى: ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)
فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها. المحرمات في النكاح مترجم. 2. زوجات الأبناء وان نزلوا لقوله تعالى: ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه
و أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها. 3- أم الزوجة وجداتها و إن علون لقوله تعالى: ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها و جدتها حراما عليه
بمجرد العقد و إن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم. 4- بنات الزوجة و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق
قبل الوطء لم تحرم الربائب و فروعهن
لقوله تعالى: ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده
أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.
المحرمات في النكاح من
[٢]
الطبقة الأولى أو المباشرة من فروع الأجداد والجدّات: والمقصود بهذه الطَّبقة هنَّ العمَّات والخالات، سواء كنَّ عمَّاتٍ وخالاتٍ للشَّخص نفسه أم لأبيه أو أمِّه أو لأحدٍ من أجداده وجدَّاته، وذلك لقوله -تعالى- عند بيان أصناف المحرَّمات: (وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ). المحرمات في النكاح سنتي. [٢]
المحرمات بسبب المصاهرة
يحرم بسبب المصاهرة الزَّواج بأربعة أصناف من النِّساء، وهنَّ كما يأتي: [٣]
زوجة الأصل: والمقصود بالأصل هنا الأب، والأجداد سواء كانوا آباء الأب أو آباء الأمِّ، حيث قال -تعالى-: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)، [٤] وحرمة الزَّواج بهذا الصِّنف تكون بمجرَّد العقد الصَّحيح على المرأة، فالحُرمة غير مرتبطةٍ بالدُّخول. أصول الزَّوجة: وهنَّ أمُّها، وجدَّتها لأُمِّها، وجدَّتها لأبيها مهما علون، حيث ذُكر هذا الصِّنف من النِّساء في آية المحرَّمات، قال -تعالى-: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ)، [٢] وقد اختلف أهل العلم في ثبوت هذا التَّحريم بمجرَّد العقد أم أنَّه لا بدَّ من الدُّخول، فذهب الأكثرون لثبوته بمجرَّد العقد. فروع الزَّوجة: وهنَّ بناتها، وبناتهن، وبنات أبنائها مهما نزلت درجتهنَّ، حيث قال -تعالى-: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)، [٢] ولكنَّ هذا التَّحريم مرتبطٌ بالدُّخول، ولا يحصل بمجرَّد العقد.
المحرمات في النكاح مترجم
[١٠]
تحقيق الألفة والمودَّة من خلال تشريع التَّحريم بالمصاهرة، حيث تنقطع الأطماع بين الرِّجال والنِّساء الذين حصلت بينهم حرمة بسبب المصاهرة، فيشيع جوٌ من الاحترام والبراءة في الاجتماعات واللّقاءات العائليَّة. [١١]
تغذية الأم للطفل الرَّضيع بلبنها جعله سببًا في حرمتها عليه وحرمة قريباتها؛ وهذا لأنَّها تغذِّيه بجسدها كما غذَّته أمُّه عندما كان في بطنها. [١٢]
اندماج الطفل الرَّضيع مع أسرة المرضع وتشابكه معهم فصار كفردٍ منهم. [١٢]
تشجيع النِّساء على إرضاع الأطفال الذين ليس لهم أمٌّ ترضعهم، من خلال إعطائها مكانة الأمِّ وتحريمها على من أرضعته، ولهذا فضلٌ في تكثير النَّسل. [١٢]
الزَّوجة هي شقيقة روح الرَّجل، ومن الواجب أن تكون أمُّها كأمِّه وبنتها كابنته، وكذلك الأمر بالنِّسبة لزوجة ابنه؛ فتكون بمثابة ابنته، وزوجة أبيه كأمِّه، فهذا هو سبب ثبوت التَّحريم بالمصاهرة. المحرمات في النكاح من. [١٣]
الجمع بين الأم وابنتها أو الأختين أو العمة وابنة أخيها وما شابه ذلك من حالاتٍ يقتضي التَّغاير وحصول الشِّقاق بينهما، وهذا مؤدٍ إلى قطع الأرحام وهو محرَّّم في الإسلام، فكان ذلك سببًا في حصول التَّحريم المؤبَّد أو المؤقَّت. [١٣] المراجع [+] ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ، صفحة 6625-6626.
المَبحثُ الرَّابِعُ: المُحَرَّماتُ في النكاح بسَبَبِ اللِّعانِ.
27 شوال 1428 ( 08-11-2007)
بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحد حدودا فلا تتعدوها)) رواه الدار قطني. و من جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله - تعالى -حدودها النكاح حلاًّ و حرّمة، حيث حرّم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك و المحرمات من النساء على قسمين: قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلى أجل. 1-محرمات دائما و هن ثلاثة أصناف: أولا: المحرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن الله - تعالى -بقوله في سورة النساء: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و أخواتكم وعماتكم وخالاتكم و بنات الأخ وبنات الأخت)(النساء- 23) فالأمهات: يدخل فيهن: الأم، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم. 2-و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات (وان نزلن). 3-و الأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم 4- و العمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه و عمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته. ص237 - كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة - المطلب الأول المحرمات تحريما مؤبدا - المكتبة الشاملة. 5- و الخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته. 6- و بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم(وان نزلن) 7-و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن(وان نزلن).