التلفظ بالدعاء الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، أثناء الذهاب في طريقه إلى الصلاة، اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، وعظم لي نوراً. شاهد أيضًا: حكم البيع في المسجد
حكم الاتيان الى المسجد بالروائح الكريهة
إنّ حكم الاتيان الى المسجد بالروائح الكريهة مكروه لأن هذه الرائحة تتأذى منها الملائكة ويتأذى منها المؤمنون وحري بالمسلم الذي يحضر الجماعة والصلاة أن يبتعد عن مثل تلك الروائح وأن يتطهر وينظف نفسه هذا من باب الاستحباب، ولكنّه لو أتى وصلى وهو على هذه الرائحة فصلاته صحيحة. [2]
حكم الذهاب إلى المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلًا
لا يجوز الذهاب إلى المسجد لمن أكل الثوم أو البصل، لأن ذلك يؤذي المصلين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بإخراج من أكلها من المسجد، وبين أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، ولا يجوز للمسلم الذي يأكل الثوم أو البصل أن يصلي مع المسلمين، وذلك خشية إيذائهم برائحتها، إن لم يكن لها ضرورة لمرض أو جوع، أما إن أكلها شهوة فيجب عليه أن يترك ذلك حتى لا تحرم صلاته، أما إذا كان ذلك حيلة، يقصد بها التخلف عن الجماعة، فذلك منكر ولا يجوز أبداً.
- حكم البيع وقت الصلاة جدة
- حكم البيع وقت الصلاة مكة
- حكم البيع وقت الصلاة في
حكم البيع وقت الصلاة جدة
[رواه أحمد] يعني أنهم قطعوا الضرب في الأسواق عصراً بدخول وقت المغرب ثم انصرفوا إلى سوقهم مرة أخرى
كان عمل الصحابة رضي الله عنهم عدم البيع وقت الصلاة، بل الانصراف من السوق وتركه إلى المساجد فروى أحمد بسند جيد عن زيد بن خالد الجهني قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وننصرف إلى السوق.
حكم البيع وقت الصلاة مكة
وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن الحالة التي تمر بها البلاد في هذه الآونة جرَّاء هذا الفيروس الوبائي، والتي أدت إلى سقوط صلاة الجمعة والسعي إليها خوفًا من انتشار هذا المرض وتفاقم عدواه، تعطل معها السعي الواجب لصلاة الجمعة والذي نُهيَ عن البيع والشراء في وقت الجمعة لأجله؛ لِما تقرر أن التابع تابع؛ فإذا سقط حكمُ المتبوع سقطَ حكمُ التابع، ولا يتصور بقاء التابع بدون متبوعه، وأن الحكم يسقط بسقوط محله، أو بذهاب محله أو انتفائه. وأكد فضيلة المفتي أنه لا مانع من إجراء العقود وممارسة سائر المعاملات؛ من البيع والشراء وغيرهما في وقت الجمعة في ظروف الوباء؛ سواء مُنعَت إقامة الجمعة بالكلية، أو سُمِحَ بإقامتها بأعداد وشروط معينة لا تجعلها واجبة على الكافة، ولا يدخل ذلك في النهي الشرعي، هذا مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية والوسائل الاحترازية للوقاية من عدوى الوباء. محتوي مدفوع
إعلان
حكم البيع وقت الصلاة في
السؤال:
هل البيع في غير يوم الجمعة جائز بين الأذان والإقامة؟
الجواب:
ينبغي تركه؛ لأنه قد يعوقه عن الصلاة، ولكن النص في الجمعة، ولكن غير الجمعة ينبغي أن يتركه؛ حتى لا يعوقه عن الصلاة، الأولى والأحوط له ترك ذلك، وإن كان النص في الجمعة، لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك، إذا نودي للصلاة: الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؛ لأن الصلوات متقاربة في المعنى، كلها فريضة، كلها يجب السعي لها، فالنص على الجمعة يدل على عظم شأن الجمعة، ولكن لا يمنع من كون غيرها كذلك، كون المؤمن يتحرى فإذا أذَّن بادر هذا هو الأحوط للمؤمن. [1]
12 من قوله: (ويكرهان من ذي لثغة فاحشة)
فتاوى ذات صلة
وفي «الموطأ»: «عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن هذه الآية، فقال: كان عمر يقرؤها: إذا نودي للصلاة... فامضوا» وكأن فسَّر السعي بالذهاب. قال مالك: وإنما السعي العمل، لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 205]، وقال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴾ [عبس: 8]. قال مالك: وليس السعي الاشتداد [27]. قال الحافظ: «أورد المصنف في الباب حديث: لا تأتوها وأنتم تسعون إشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث. والحُجَّة في ذلك: أن السعي في الآية فُسِّر بالمُضي، والسعي في الحديث فُسِّر بالعَدْو. قوله: وقال ابن عباس: يحرم البيع حينئذٍ، أي: إذا نودي بالصلاة، وهذا الأثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين يُنادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشْتَرِ وبعْ [28]. ورواه ابن مردويه من وجه آخر، عن ابن عباس مرفوعاً [29]. وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهور [30] ، وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام ؛ لأنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأذان الذي عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة. حكم البيع وقت الصلاة جدة. وعن الحنفية [31]: يُكره مطلقاً، ولا يحرم.