فقال: أنت ؟ قالت: نعم ، قال لها: حتى تضعي ما في بطنك ، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية ، فقال: «إذن لا نرجمها ، وندع ولدها صغيرا ، ليس له من ترضعه ؟ » فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله ، قال فرجمها». وروى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال: قال سعد بن عبادة- رضي الله تعالى عنه-: يا رسول الله ، أرأيت إن وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهود ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم» قال: كلا ، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. إنه لغيور وأنا أغير منه. والله أغير مني».
- قال رسول الله صلي الله عليه وسلم هم أشد أمتي
- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم هم أشد أمتي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشتقت لأحبابى... ) - YouTube
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
العشرون: في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الجنايات والحدود. روى الإمام أحمد عن مربد بن عبد الله عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآمر والقاتل قال: «قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء وحسبه». وروى الشيخان عن عدي بن الخيار قال: إن المقداد بن عمرو الكندي أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال: «لا تقتله» فقال: يا رسول الله ، إنه قطع إحدى يدي ، ثم قال ذلك بعد ما قطعها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتله ، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»
أي إباحة الدم ، لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم ، فإذا أسلم فقتله أحد فإن قاتله مباح الدم. بحق القصاص ، لأنه بمنزلته في الكفر. وروى النسائي عن بريدة- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا قتل أخي ، قال: «اذهب ، فاقتله كما قتل أخاك» ، فقال له الرجل: اتق الله ، واعف عني ، فإنه أعظم لأجرك ، وخير لك ولأخيك يوم القيامة ، قال: «فخلى عنه» ، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره بما قال له قال: فأعنفه أما إنه كان خيرا مما هو صانع بك يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل
وروى البيهقي عن ابن حارثة- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا ضرب رجلا على ساعده. وروى الإمام أحمد والشيخان والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- وزيد بن خالد الجهني قالا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال: «إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها». ثم بيعوها ولو بضفير. وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ومما يحسن التنبيه إليه أن إباحة الغناء في يوم العيد على الصفة المذكورة آنفاً إنما هو للبنات الجواري الصغيرات، وهو جائز بالدُّف دون غيره من آلات الطرب، وأن لا يكون ذلك عادةً لهن يتعوَّدن فيها الغناء بعادة المغنيات، وقد نبهت لهذا عائشة ـ رضي الله عنها ـ - كما في رواية ابن ماجة - قالت: ( وليستا بمغنيتين). قال الحافظ البغوي: " ويوم بُعاث يومٌ مشهور كان فيه مقتلةٌ عظيمةٌ للأوس على الخزرج، وقد مكثت هذه الحرب مائة وعشرين سنة، حتى جاء الإسلام، وكان شِعر الجاريتين في غنائهما فيه وصف الحرب والشجاعة، وفي هذا معونة ٌ لأمر الدِّين، فأما الغناء بذِكر الفواحش وذكر الحُرَم والمجاهرة بمنكر القول فهو المحظور من الغناء، وحاشاه أن يجري شيءٌ من ذلك بحضرته ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيُغفل النكير له ". وغير بعيد من الحجرة الشريفة كانت هنالك احتفالية أخرى تحدثنا عنها عائشة ـ رضي الله عنها ـ متممةً لسياق حديثها المتقدم فتقول: ( وكان يوم عيد يلعب السودان بالدّرق (الدرع من الجلد) والحراب، فإمّا سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - وإمّا قال: تشتهين تنظرين؟، فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدّي على خدّه، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتّى إذا مللت، قال: حسبك؟، قلت: نعم، قال: فاذهبي) رواه البخاري.
وروى الإمام أحمد عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع يد السارق ، قال: لا تقطع في ثمرة معلقة ، فإذا ضمه الجرين قطع في ثمن مجن ولا تقطع في حريسة الجبل فإذا ضمها المراح قطعت في ثمن مجن. وروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق ؟ قال: من سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن صفوان بن أمية- رضي الله تعالى عنه- قال: بينا أنا راقد إذ جاء سارق ، فأخذ ثوبي فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقلت: يا [ ص: 304]
رسول الله ، أفي حميصة ثمن ثلاثين درهما أنا أهبها له أو أبيعها له قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به. وروى أبو داود والنسائي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل حتى أضني فعاد جلدة على عظم ، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها ، فوقع عليها ، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك ، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به ، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ، ما هو إلا جلد على عظم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ ، فيضربوه بها ضربة واحدة.
قال ابن حجر: " ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة، كحسن الملبس والحلي الذي يظهر، والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال ". وفي عيد الفطر يُشرع التكبير من ليلة العيد حتى حضور الصلاة، حيث ثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبِّر حتى يأتي المُصلَّى، وحتى يقضيَ الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. قال الحافظ البغوي: " ومن السُّنة إظهار التكبير ليلتي العيد مقيمين وسفراً، وفي منازلهم ومساجدهم وأسواقهم، وبعد الغدو في الطريق وبالمصلى، إلى أن يحضر الإمام ". وإذا أراد المسلم الخروج للصلاة في عيد الفطر فالمُستحب له أن يأكل تمراتٍ اقتداءً بنبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: ( كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمراتٍ، ويأكلهن وِتراً) رواه البخاري. وعن بُريدة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ( كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر: لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته) رواه الترمذي. ويَستحب كذلك الذهاب إلى صلاة العيد من طريق والرجوع من آخر، لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم العيد خالف الطريق) رواه البخاري.