السؤال:
فضيلة الشيخ أسأل عن حكم بيع المصاحف؟
الجواب:
بيع المصاحف لا بأس به وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحياناً ويظهر لك ذلك فيما لو كان الإنسان محتاجاً إلى مصحف وليس عنده مصحف لكن عنده دراهم يمكن أن يشتري بها فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا السبب. المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
- ص455 - كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها - المبحث الأول بيع المصحف - المكتبة الشاملة
- سلسلة أحكام وآداب المصحف - الحلقة 22 - حكم بيع وشراء المصحف - YouTube
ص455 - كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها - المبحث الأول بيع المصحف - المكتبة الشاملة
أرض الطف
التعديل الأخير تم بواسطة أرض الطف; الساعة 11-10-2011, 07:45 PM. ضيف
بارك الله فيكم
تاريخ التسجيل: 18-07-2010
المشاركات: 1703
سلمت يداك اختي الفاضلة
على الموضوع
اقبلي مروري
اللهم صل على محمد وال محمد
سلسلة أحكام وآداب المصحف - الحلقة 22 - حكم بيع وشراء المصحف - Youtube
وعن
ابن المسيب: أنه كره بيع المصاحف، وقال: أعِن أخاك بالكتاب أو هب له. كراهة البيع دون الشراء كما جاء عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال اشتر المصاحف ولا
تبعها. وعن مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها. الجواز مطلقاً، كما جاء عن ابن الحنفية: أنه سئل عن بيع المصحف، قال: لا بأس، إنما
تبيع الورق
و عن
سعيد بن جبير: أنه سئل عن بيع المصاحف، فقال: لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم ( 14). وعن الحسن، قال: لا بأس ببيعها وشرائها ( 15). ص455 - كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها - المبحث الأول بيع المصحف - المكتبة الشاملة. وغيرهم من السلف جوزوا ذلك؛ للحاجة، ولأنه إنما تباع الورق وعمل اليد ( 16). إجارة المصحف:
وفي إجارة المصحف وجهان:
لا تصح إجارته مبنيًا على أنه لا يصح بيعه، إجلالاً لكلام الله وكتابه عن
المعارضة به، وابتذاله بالثمن في البيع، والأجر في الإجارة، ومقتضى مذهب أبي حنيفة
أنه لا تجوز إجارته؛ لأنه فقط ينظر إليه، ولا يجوز أن يؤجر شيء للنظر. تجوز إجارته وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ لأنه انتفاع مباح، تجوز الإعارة من أجله،
ولأنه يحتاج إليه، فجازت فيه الإجارة، كسائر الكتب والمنافع ( 17). ثالثاً: مس المصحف وحمله:
يجوز مس المصحف لكل امرئ مسلم طاهر من الحدث الأصغر والأكبر، وفيما يلي الكلام على
كل من هؤلاء:
مس الكافر المصحف:
جوز بعض السلف أن يمس الكافر المصحف بعلاقته ( 18).
المستحب في المصحف أن يتم تبادله مجانًا، تعظيمًا لكلام الله ونشرًا للعلم، لكن إن رغب مالكه في بيعه لمسلم فهل يجوز ذلك أو يجب بذله مجانًا؟ محل خلاف بين العلماء. اختيار ابن تيمية:
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز بيعه مع الكراهة، خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة [1]. تحرير محل النزاع:
أ- استحباب بذل المصحف مجانًا محل اتفاق من العلماء المختلفين في أصل المسألة، كما يفهم من استقراء كلامهم، وليس هذا محل البحث. ب- ومحل البحث في لزوم بذله مجانًا وهل يجوز بيعه أو لا؟
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول:
لا يجوز بيعه، وهذا مشهور مذهب الحنابلة [2] ونسب لابن القيم [3] وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين كما سيأتي في الاستدلال. القول الثاني:
يجوز مطلقًا للمسلم بلا كراهة. وهذا مذهب الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والظاهرية [6] ، وهو قول ثانٍ عند الشافعية خلاف المشهور [7]. سلسلة أحكام وآداب المصحف - الحلقة 22 - حكم بيع وشراء المصحف - YouTube. وهو قول بعض التابعين [8]. القول الثالث:
يجوز مع الكراهة. وهذا مذهب الشافعية [9] ، ورواية عند الحنابلة [10] ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. أدلة القول الأول:
وهم القائلون بالمنع من بيعه:
1- استدلوا من الأثر بما ورد عن ابن عمر أنه قال: "لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف" أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي [11] ، والشاهد أن القطع لا يكون إلا على فعل محرم، وهذا قول صحابي ولم يعرف له مخالف.