مادة(79): إذا كانت العلل المذكورة في المادة السابقة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال. دليل وجوب نفقة الزوج على زوجته. وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز ستة أشهر، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج. مادة( 80): يستعان بأهل الخبرة والوسائل العلمية فى التأكد من العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. ثانيا: – التطليق للضرر: مـادة (81): للزوجين إذا ادعى أحدهما إضرار من الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة أن يطلب من القاضي التفريق، ويكون له ذلك إذا ثبت الضرر أيا كان نوعه ماديا او معنويا وعجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما ويثبت هذا الضرر بكافة طرق الإثبات، ويعد من صور الضرر الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج، أو أي تصرف مشين يلحق بأحدهما أو إساءة مادية أو معنوية تجعل الطرف الأخر غير قادر على الاستمرار في العلاقة الزوجية. ثالثا:- التطليق لاستحكام الخلاف:- مادة( 82): إذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى المادتين ( 34، 35) من هذا القانون جاز للطرف الأخر اللجوء إلى المحكمة طالباً التطليق لاستحكام الخلاف فإذا تحققت المحكمة من طلبه بكافة طرق الإثبات ولم تستطع الإصلاح بينهما حكمت له بالتطليق رابعاً: التطليق لغيبة أو فقد أو حبس الزوج / ة مادة (83):
إذا غاب أحد الزوجين عن الأخر مدة ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى القاضي التطليق.
- عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة من
عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة من
مادة(79):
إذا كانت العلل المذكورة في المادة السابقة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال. وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز ستة أشهر، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج. عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة من. مادة( 80):
يستعان بأهل الخبرة والوسائل العلمية فى التأكد من العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. ثانيا: – التطليق للضرر:
مـادة (81):
للزوجين إذا ادعى أحدهما إضرار من الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة أن يطلب من القاضي التفريق، ويكون له ذلك إذا ثبت الضرر أيا كان نوعه ماديا او معنويا وعجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما ويثبت هذا الضرر بكافة طرق الإثبات، ويعد من صور الضرر الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج، أو أي تصرف مشين يلحق بأحدهما أو إساءة مادية أو معنوية تجعل الطرف الأخر غير قادر على الاستمرار في العلاقة الزوجية. ثالثا:- التطليق لاستحكام الخلاف:-
مادة( 82):
إذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى المادتين ( 34، 35) من هذا القانون جاز للطرف الأخر اللجوء إلى المحكمة طالباً التطليق لاستحكام الخلاف فإذا تحققت المحكمة من طلبه بكافة طرق الإثبات ولم تستطع الإصلاح بينهما حكمت له بالتطليق
رابعاً: التطليق لغيبة أو فقد أو حبس الزوج / ة
مادة (83):
إذا غاب أحد الزوجين عن الأخر مدة ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى القاضي التطليق.
مادة (100):
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع تقدير المحكمة الحقوق المالية بناء على ما ورد بتقرير الحكمين.