ثم توقف الدم في الليل، فإن في هذه الحالة تم لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح. ما حكم من قامت بالاغتسال في نهار رمضان هل تمسك؟
مقالات قد تعجبك:
ينتابنا الكثير من الأسئلة حول حكم المرأة التي قامت بالاغتسال والطهارة في نهار رمضان. فهل يصح لها أن تمسك عن الطعام. أيضا هل يكون صيامها صحيح قبل الاغتسال؟ فقد أجابوا العلماء والفقهاء على هذا. حيث قالوا أن عند توقف دم الحيض لدى المرأة قبل أن يطلع الفجر، ولو كان ببضع دقائق بسيطة. فيجب على المرأة أن تُمسك، وتصوم يومها. حكم صلاتي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل الفجر. أما إذا طلع الفجر عليها، وهي لم تقم بالاغتسال من دم الدورة الشهرية، فهنا يكون صيامها صحيح. فهذا يتم إذا كانت المرأة قد عقدت نية الصيام في جزء من الليل. فهنا لا يشترط لها صحة صيام الغسل من دم الدورة الشهرية أو الجنابة. كما يمكنها أن تقوم بالاغتسال بعد ذلك، حيث قال الإمام مالك في المدونة الخاصة به. أنه إذا شاهدت المرأة الطهر، أي أن دم الدورة الشهرية قد توقف عليها قبل طلوع الفجر، ثم قامت بالاغتسال بعد الفجر. فهنا يصبح صيامها مجزئ عنها، كما يجب عليها أن تصوم. وذلك إن قامت بالاغتسال قبل الفجر، ولو بثواني معدودة. اخترنا لك: حكم تأخير الغسل من الحيض للتأكد من الطهر
ما حكم المرأة التي طهرت قبل الفجر ولم تغتسل؟
لقد قامت الدكتورة إلهام شاهين، والتي تعتبر داعية إسلامية، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.
- طهرت قبل الفجر مكه
- طهرت قبل الفجر جده
- طهرت قبل الفجر في
- طهرت قبل الفجر جازان
طهرت قبل الفجر مكه
انتهى بتصرف. ولمزيد فائدة انظري الفتوى رقم: 37654. والله أعلم.
طهرت قبل الفجر جده
س 5: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يومًا لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجودًا جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجودًا ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يومًا فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.
س 6: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.
طهرت قبل الفجر في
وذهب الحنفية إلى التفريق بين انقطاع الدم لأكثر الحيض وانقطاعه قبل أكثر الحيض ( وهو عشرة أيام) بالنسبة للمبتدأة ( وهي التي تحيض لأول مرة) وانقطاع دم المعتادة في أيام عادتها أو بعدها أو قبلها بالنسبة للمعتادة:
فإن كان انقطاع الدم لأكثر الحيض في المبتدأة فإنه تجب عليها الصلاة لو بقي من الوقت مقدار تحريمة وإن بقي من الوقت ما يمكنها الاغتسال فيه أيضا فإنه يجب أداء الصلاة. فإن لم يبق من الوقت هذا المقدار فلا قضاء ولا أداء. فالمعتبر عندهم الجزء الأخير من الوقت بقدر التحريمة. إدراك الحائض آخر وقت الصلاة - فقه. فلو كانت فيه طاهرة وجبت الصلاة وإلا فلا. وإن كان انقطاع الدم قبل أكثر مدة الحيض بالنسبة للمبتدأة أو كان انقطاعه في أيام عادتها أو بعدها – قبل تمام أكثر المدة ، أي العشرة أيام – أو قبلها بالنسبة للمعتادة فإنه يلزمها القضاء إن بقي من الوقت قدر التحريمة والغسل أو التيمم عند العجز عن الماء.
طهرت قبل الفجر جازان
س 1: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ. والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: (الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس) وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
س 2: هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحًا.
السؤال:
إذا طهرت المرأة من الحيض وقت الظهر فماذا عليها أن تصلي؟ وإن طهرت وقت العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ماذا عليها في قضاء الصلوات؟
الجواب:
الشيخ: إذا طهرت وقت الفجر اغتسلت وصلت الفجر، وإذا طهرت وقت الظهر اغتسلت وصلت الظهر، وإذا طهرت وقت العصر اغتسلت وصلت العصر، ولا يلزمها صلاة الظهر على القول الراجح عندنا، وإذا طهرت وقت المغرب اغتسلت وصلت المغرب، وإذا طهرت وقت العشاء اغتسلت وصلت العشاء ولا يلزمها المغرب على القول الراجح عندنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». قال: أدرك الصلاة ولم يقل: وأدرك ما يجمع إليها قبلها، هذا القول الراجح عندنا، والمعلوم عن بعض الصحابة من أنها تعيد الصلاة التي قبلها فلعل هذا على سبيل الاحتياط، أنها ربما كانت طهرت في وقت الأولى ولم تحس بها، فقالوا من باب الاحتياط: تصلي الأولى وهو لا يضرها إن شاء الله، لكن إيجاب ذلك عليها لا دليل عليه فيما أعلم، ولهذا لا يلزمها إذا طهرت في وقت صلاة العصر إلا صلاة العصر، وفي صلاة العشاء إلا صلاة العشاء. طهرت قبل الفجر في. السؤال: شكر الله لكم، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة، شكر الله لفضيلته، وشكراً لكم أنتم.
مسار الصفحة الحالية: وتحل لزوجها، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم، ولا يمنع زوجها منها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل، وتصلي وتصوم وتحل لزوجها مادامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، لم تصل، ولم تصم، ولم تحل لزوجها، حتى تكمل الأربعين، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح، ولا تلزمها إعادة الصوم.