أما إذا بال قائماً فإنه يرتد عليه شيء من بوله لصلابة الأرض، فلذلك قالوا إذا كانت الأرض طاهرة صلبة فإنه يبول جالساً. حكم التبول واقفا. إذا كانت الأرض طاهرة رخوة، فإنه إن شاء بال قائماً وإن شاء بال جالساً، لأنه إذا بال قائماً الأرض رخوة لا يرتد عليه بوله، وإذا بال جالساً الأرض طاهرة لا يمسه شيء من النجاسة فلا يتنجس ثوبه. إذا كانت الأرض نجسة رخوة فإنه يتعين عليه التبول من قيام، لأن الأرض رخوة لا يرتد عنها شيء من بوله، فإذا جلس الأرض نجسة فيتنجس ثوبه، فإنه يبول من قيام. وإذا كانت الأرض نجسة صلبة فهذا يبول فيها أصلاً، لأنه إذا بال من قيام ارتد عليه بوله وإذا بال من جلوس تنجس ثوبه. وهذا التفصيل نظمه العلامة الونشريسي رحمة الله عليه بقوله:
بالطاهر الصلب اجلسِ وقف برخوٍ نجسِ
والنجس الصلب اجتنبه واجلس وقم إن تعكسِ
ما هو رد فعلك؟
المشاهدات:
3٬768
- حكم التبول واقفا
- البول قائما - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
حكم التبول واقفا
وَقَدْ رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا أَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا ثَابِتٌ، فَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا إِلَّا لِعُذْرٍ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا تحريم.. انتهى. ويجاب عن هذا الحديث أيضا بأن المثبت مقدم على النافي، أو أن عائشة -رضي الله عنها- ربما تكون حكت ما رأته في داخل بيتها، فلا يلزم من ذلك نفي الوقوع مطلقا. وأما الاستنجاء فلا يجب لكل صلاة، وإنما يشرع عند وجود سببه، وهو خروج النجس من أحد السبيلين. وإذا تعدى الخارج المحل المعتاد، مثل أن ينتشر إلى الصفحتين أو امتد في الحشفة. فإنه لا يجزئ فيه حينئذ إلا الماء؛ لأنه صار من باب إزالة النجاسة، وليس من باب الاستنجاء. وأما إذا لم ينتشر ولم يتعدَّ المحل المعتاد، فإنه يجوز فيه الاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها كالمناديل الورقية ونحو ذلك. ولا فرق في جواز الاستجمار بين الرجل والمرأة، سواء أكان الخارج بولاً أو غائطاً. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والمرأة البكر كالرجل؛ لأن عذرتها تمنع انتشار البول. البول قائما - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. فأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض، فقال أصحابنا: يجب غسله؛ لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول، ويحتمل ألا يجب، لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها، ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، لكونه مما يحتاج إلى معرفته، وإن شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل لم يجب؛ لأن الأصل عدمه، والمستحب الغسل احتياطاً.
البول قائما - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
يجوز البَولُ قائمًا إنْ أمِنَ التلوُّثَ والنَّاظِر الأصلُ البَولُ جالسًا؛ لأكثرِ فِعل النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ؛ وهو مذهَبُ الحنابلةِ على الصَّحيحِ ((الفروع)) لابن مفلح (1/135)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/36). ، وقولٌ للمالكيَّة ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/131)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/386). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَف قال ابن المُنذِر: (فثبَت عن جماعةٍ من أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم بالُوا قيامًا، وممَّن ثبت ذلك عنه: عمر بن الخطاب، ورُوي ذلك عن عليٍّ، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، ورُوي عن أنس، وأبي هريرة، وفعل ذلك محمَّدُ بن سيرين، وعروة بن الزبير). ((الإشراف)) (1/173). حكم التبول واقفا. ، واختاره ابنُ المُنذِر قال ابنُ المُنذِر: (يبول جالسًا أحبُّ إليَّ؛ للثَّابت عن نبيِّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه بال جالسًا؛ ولأنَّ أهل العلم لا يختلفونَ فيه، ولا أنهَى عن البولِ قائمًا؛ لثبوتِ حَديثِ حُذيفةَ) ((الأوسط)) (1/458). ، والنَّوويُّ قال النووي: (وفيه جوازُ البَولِ قائمًا). ((شرح النووي على مسلم)) (3/167). ، والشَّوكاني قال الشوكانيُّ: (والحاصل: أنَّه قد ثبت عنه البَولُ قائمًا وقاعدًا، والكلُّ سنَّة) ((نيل الأوطار)) (1/88).
تاريخ النشر: الثلاثاء 13 شعبان 1422 هـ - 30-10-2001 م
التقييم:
رقم الفتوى: 3490
287742
0
686
السؤال
ما حكم الشرع في التبول واقفا؟ وهل يجب الاستنجاء لكل صلاة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أنه يجوز أن يتبول المرء قائما، إذا كان المكان سهلا غير مُشْتَدٍّ، يأمن من ارتداد البول عليه فيه؛ لما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: انتهى إلى سُبَاطة قوم، فبال قائماً. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والسباطة: المزبلة، والبول فيها لا يكاد يتطاير منه كبير شيء، فلذلك بال قائمًا صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقد بين الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم، أن الأحاديث الواردة في النهي عن البول قائماً ضعيفة، باستثناء حديث عائشة -رضي الله عنها- فقال: ويدل عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا، فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَآخَرُونَ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.