بتصرّف. ↑ أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ، صفحة 176. بتصرّف. ↑ أحمد بن الحسين البيهقي، معرفة الآثار والسنن ، صفحة 89. بتصرّف. ↑ أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، الفتاوى الكبيرى ، صفحة 176. بتصرّف.
- حد الزنا - سطور
حد الزنا - سطور
الحمد لله. أولاً:
الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ، وجريمة من أقبح الجرائم ، قال الله تعالى: (
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا)
الإسراء / 32. وقال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ
اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا
بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ
الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا) الفرقان/68، 69. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزنا بمسلمة أو غير مسلمة. حد الزنا - سطور. ثانياً:
أما عقوبة الزنا في الدنيا فقد أوجب الله فيه الحد ، قال الله تعالى في بيان حد
الزاني البكر – أي: الغير محصن -: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) النور/2. أما المحصن ـ وهو الذي قد سبق له الزواج ـ فجعل حده الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما
جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (3199) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال: ( والثيب بالثيب جلد مائة والرجم).
كان الحبس والإمساك في البيوت أول عقوبات الزنا في الإسلام لقوله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا }. ثم نسخت هذه الآية بآية سورة النور: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين }. وللحديث الذي رواه ذو النورين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد حصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل). وبما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { خذوا عني ،خذوا عني ،قد جعل الله لهن سبيلا . البكر بالبكر جلد مائة ،ونفي سنة ،والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } . عقوبة الزاني غير المحصن. فالمحصن عقوبته الرجم ، الرجم هو: الرمي بالحجارة حتى الموت. ويتحقق الإحصان بأن يوجد وطء في نكاح صحيح , وأن يكون الوطء في القبل. أما غير المحصن فعقوبته الجلد مائة جلدة ، والتغريب لمدة عام على رأي الجمهور. جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية:
اتفق الفقهاء على أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة ، وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك .