وأضاف "الجندي" خلال إحدى حلقات برنامج "لعلهم يفقهون" مع الشيخ رمضان عبد المعز عبر قناة "dmc"، أنه تجوز الوصية لغير الوارثين بحيث لا تتجاوز الثلث، مشيراً إلى أن هذا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. وأكد "الجندي" أنه لا وصية لوارث إلا إذا وافق باقي الورثة ، وتابع: "العلماء انقسموا إلى قسمين جزء من العلماء قالوا إنها لا تجوز والقسم الثانى قالوا تجوز إذا تمت إجازتها من باقي الورثة.. وفي حال وقوع خلاف بين الورثة بين مؤيد ومعارض يتم خصم النسبة من الموافقين ولا تخصم من المعارضين". وشدد "الجندي" على أنه إذا قام شخص بمنح بعض ممتلكاته لأشخاص آخرين وهو على قيد الحياة يعد هبة ولا يصح أن يحتسب ذلك على سبيل الميراث، وتابع: "الميراث لا يتم إلا حال وجود جثة أي بعد وفاة الشخص الذي لديه تركة.. كل واحد حر في فلوسه.. حكم الوصية للوارث وحرمان العاق - فقه. الميراث حق وليس واجبا". وأشار إلى أن حديث الصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص يؤكد أنه كان متزوجا من زوجة واحدة ولديه ابنة، وتابع: "لأن البعض يعتقد أن الصحابة كانوا متزوجين من عدة أزواج خلاف ملك اليمين". * أيهما أولى.. الوصية المكتوبة قديمًا أم الوصية قبل الموت؟
"الوصية المكتوبة التي مضى عليها سنوات طويلة أم الوصية الشفوية التي وصى بها والدي قبل الموت، أيهما أحق بالتنفيذ؟" هكذا ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر بثها المباشر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وهي الحلقة الخاصة بالتركة والمواريث، ليجيب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الحكم الشرعي في عدة حالات.
حكم الوصية للوارث وحرمان العاق - فقه
وقال ابن حزم فى مراتب الإجماع واتفقوا أنَّ الوصية لوارث لا تجوز اهـ يريد ثبوت الإجماع على ذلكوالإجماع هنا هو اتفاق الصحابة رضِى الله عنهم وليس هناك مسألة يجمع عليها الصحابة ثم يجترئُ أحد علماء الأمة بعدهم أن يخالفهم فى المسألة فيكون هذا الإجماع إجماعًا يقينيًا يَكْفُرُ منكره. وقال ابن حزم فى المُحَلَّى إنَّ حديث لا وصية لوارث مما نقلته الكَوافُّ فيكون الحديث متواترًا عنده أيضًا وساق الزيلعِىُّ الحافظ فى نصب الراية أسانيدَ حديث إنَّ الله أعطَى كُلَّ ذِى حق ٍحقَهُ ألَّا لا وصية لوارث عن أبِى أُمامَةَ وعمرو بن خارجة وأنس وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضِى الله عنهم من رواية أبِى داود والترمذِىّ وابن ماجه والنسائِىّ والدارقطنِىّ وأحمد والبزار وأبِى يعلَى والحارث بن أبِى أسامة والطبرانِىّ وابن عَدِىٍّ وابن عساكر وتوسع فى الكلام على طرق الحديث فى ثلاث صفحات كبيرة.
حديث &Quot;لا وصية لوارث&Quot; يوافق القُرآن الكَرِيم - بساط أحمدي
وذهب بعضبهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز وإن أجازها سائر الورثة لأن المنع إنما هو لحق الشرع. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الوصية لا تجوز للوارث، ولا في ما زاد على الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة فتكون جائزة، وهذا بشرط أن يكون الورثة المجيزون لها بالغين عقلاء، قال العلامة المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة. والله أعلم.
لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة - إسلام ويب - مركز الفتوى
طريقة البحث
نطاق البحث
في الفهرس
في المحتوى
في الفهرس والمحتوى
تثبيت خيارات البحث
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني ب مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* هل يحق الوصية لوارث في القضاء السعودي هل يحق الوصية لوارث في القضاء السعودي