إذا لَحِقتَ الإمام وهو راكع وركعتَ دون الصف فقد جاء في ذلك حديث أبي بكرة –رضي الله عنه- أنه ركع دون الصف ثمَّ دبَّ وهو راكع إلى الصف ولحق بهم، هذا ما فيه إشكال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا له فقال: «زادك الله حرصًا ولا تَعُدْ» [البخاري: 783] ، أو «لا تُعِد» أو «لا تَعْدُ» على الروايات، فصلاته حينئذٍ صحيحة إذا لَحِق بالصف، أما إذا استمر خلف الصف وتمَّتْ له ركعة كاملة فصلاته غير صحيحة؛ لأنها لاتصح صلاة المنفرد والفذ خلف الصف، فمثل هذا لا بد فيه من التفصيل: - إن كان ركع دون الصف ليُدرك الركوع ثم دخل في الصف فهذا لا إشكال فيه، ودليله حديث أبي بكرة –رضي الله عنه-. - وأما إذا لم يجد مدخلًا في الصف -كما في سؤاله- ثم بعد ذلك ركع وتمَّتْ له ركعة وهو منفرد قبل أن يلتحق به أحد فحينئذٍ صلاته غير صحيحة؛ لأنه صح أنه فذ وفرد خلف الصف، ولا صلاة لمنفرد خلف الصف.
- الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام
- صلاة المنفرد خلف الصف - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم صلاة المنفرد خلف الصف وكيف يفعل لتجنب ذلك - إسلام ويب - مركز الفتوى
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام
والمصلي والمار لهما أربع صور: صورة يأثمان فيها معاً وهي إذا كان
المصلي متعرضا لم يستتر، وكان المار يجد مندوحة أي مكاناً يمر فيه
فتعمد المرور بين يدي المصلي فهما آثمان، المصلي آثم لأنه لم يستتر،
والمار آثم لأنه وجد مكاناً يمر منه فاختار ما بين يدي المصلي. والصورة الثانية لا يأثم فيها واحد منهما: وهي إذا كان المصلي مستتراً
غير متعرض، وكان المار لا يجد مندوحة لا يستطيع إلا الخروج من ذلك
المكان، إذا كان المصلي يصلي هنا في هذا المكان وهو مستتر بالجدار
وليس وراءه أية فرجة، وكنت أنت لا بد أن تمر لإنقاذ إنسان مثلاً أو
لحاجة ضرورية لا بد منها فمرورك بين يديه ليس فيه في ذلك الوقت إثم
عليك، ولا عليه فهو، قد فعل ما أمر به من الاستتار وأنت مضطر للخروج
والإثم مرفوع عن المضطر، لقول الله تعالى: { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم
إليه}. الصورة الثالثة يأثم فيها المار فقط دون المصلي، وهي إذا كان المصلي
متعرضاً غير مستتر، وكان المار يجد طريقاً يسلكه غير الذي بين يدي
المصلي فاختار الذي بين يدي المصلي، فالمار آثم والمصلي غير آثم، وهذا
الذي جاء فيه: " لو يعلم المار بين يدي
المصلي ماذا عليه لكان أن ينتظر أربعين خير له "، أربعين يمكن
أن تكون أربعين يوماً أو أربعين سنة المهم المبالغة في العدد.
صلاة المنفرد خلف الصف - إسلام ويب - مركز الفتوى
فالصلاة خلف الصف منفرداً لا تجوز على القول الراجح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن كانت عنه روايةٌ أخرى أنه يصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفرداً إلا إذا تعذر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تاماً فإن الإنسان يصلي خلف الصف منفرداً تبعاً للإمام؛ لأنه معذور، ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم رحمهم الله. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردةً عن الرجال للعذر الشرعي وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال، فإن العذر الحسي أيضاً يكون مسقطاً لوجوب المصافة؛ وذلك لأننا في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا موقفاً خلف الصف منفرداً إما أن يصلي منفرداً خلف الصف مع الإمام، أو يصلي منفرداً وحده عن الجماعة، أو يجذب واحداً من الصف ليكون معه، أو يتقدم ويصلي إلى جانب الإمام.
حكم صلاة المنفرد خلف الصف وكيف يفعل لتجنب ذلك - إسلام ويب - مركز الفتوى
السؤال: هل يجوز للمنفرد خلف الصف أن يسحب شخصًا من الصف المكتمل ليصلى بجواره؟ وما الدليل؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف الفقهاء فيمن أتى المسجد فلم يجد فرجة في الصف يصلي فيها: فذهبت الحنفية إلى أنه ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصف معه خلف الصف، فإن لم يجد أحداً وخاف فوات الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علماً وخلقاً، فإن لم يجد وقف خلف الصف بحذاء الإمام ولا كراهة حينئذ، لأنه معذور. وذهب المالكية إلى أن من لم يمكنه الدخول في الصف، فإنه يصلي منفرداً عن المأمومين، ولا يجذب أحداً من الصف، وإن جذب أحداً فعلى المجذوب ألا يطيعه. والصحيح عند الشافعية: أن من لم يجد فرجة ولا سعة، فإنه يستحب أن يجذب إليه شخصاً من الصف ليصف معه، لكن مع مراعاة أن المجذوب سيوافقه، وإلا فلا يجذب أحداً منعاً للفتنة، وإذا جذب أحداً فيندب للمجذوب أن يساعده لينال فضل التعاون على البر والتقوى، قال النووي رحمه الله في "المجموع": "الصحيح عندنا أن الداخل إذا لم يجد في الصف سعة جذب واحدًا بعد إحرامه واصطف معه، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والنخعي، وحكي عن مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق كراهته، وبه قال أبوحنيفة وداود.
وعليه، فإن الأمر الذي ورد في حديث وابصة بن معبد بالإعادة إنما هو على سبيل الاستحباب، جمعاً بين الدليلين. وأما بيان كيفية تصرف المأموم ليجتنب الصلاة منفرداً خلف الصف فهي كما يلي: من دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة، فإن وجد فرجة في الصف الأخير وقف فيها، وإن وجد الفرجة في صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليها لتقصير المصلين في تركها. ومن لم يجد فرجة في أي صف فقد اختلف الفقهاء فيما ينبغي أن يفعله حينئذ: فقال الحنفية: ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه خلف الصف، فإن لم يجد أحداً وخاف فوات الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علماً وخلقاً، فإن لم يجد وقف خلف الصف بحذاء الإمام ولا كراهة حينئذ، لأن الحال حال العذر، هكذا ذكر الكاساني في بدائع الصنائع. حكم صلاة المنفرد خلف الصف وكيف يفعل لتجنب ذلك - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال المالكية: من لم يمكنه الدخول في الصف، فإنه يصلي منفرداً عن المأمومين، ولا يجذب أحداً من الصف، وإن جذب أحداً فعلى المجذوب أن لا يطيعه. والصحيح عند الشافعية: أن من لم يجد فرجة ولا سعة، فإنه يستحب أن يجر إليه شخصاً من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحداً منعاً للفتنة، وإذا جر أحداً فيندب للمجرور أن يساعده لينال فضل المعاونة على البر والتقوى.