تاريخ النشر: الثلاثاء 3 ذو القعدة 1433 هـ - 18-9-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 186867
72883
0
418
السؤال
أنا لست من أرسل هذا السؤال. عبارة: علي الطلاق. هل هي من الألفاظ الصريحة أم من الكنايات. الثلاثاء 15 رجب 1433 - 5-6-2012
رقم الفتوى: 180971
لكن الإمام مالكا سئل عن رجل قال: علي الطلاق، فوضع والد الرجل يده على فاه قبل أن يكمل، فقال الإمام مالك: لا يلزم شيء. انظر فتواكم رقم حكم قول الرجل علي الطلاق دون قصد. المبحثُ الثاني: حُكمُ الطَّلاقِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. الإثنين 8 ربيع الأول 1431 - 22-2-2010
رقم الفتوى: 132374التصنيف: الحلف بالطلاق وتعليقه. ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن علي الطلاق حلف لا يقع إلا إذا نواه، فلو غير ذلك لزمه كفارة يمين. هل يمكن ذكر ذلك للسائل من باب عدم كتمان العلم وأن الرأي يدور مع الدليل. وأنتم تفضلتم بذكره لغيره. فلماذا لا يذكر له؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على عنايتك بموقعنا وحرصك على تتبع الفتاوى المنشورة، وأن تكون منضبطة وفق أحكام الشريعة والأمانة العلمية، واعلم أن الفتوى الأولى المذكورة تتعلق بلفظ: "علي الطلاق" من غير تعليق وذلك بمعنى: الطلاق يلزمني، وهذا صريح يقع من غير نية عند بعض أهل العلم، وبعضهم يراه كناية، وبعضهم يراه لا يصلح صريحا ولا كناية.
- حكم الطلاق بالكناية
- المبحثُ الثاني: حُكمُ الطَّلاقِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
- حكم واقوال عن الطلاق جديدة | المرسال
حكم الطلاق بالكناية
ففي هذه الأحوال يجبُ إيقاع الطلاق، وإن امتنع الزوج عن ذلك أثم، وجازَ للحاكم إيقاع الطلاق، على تفصيلٍ وخلافٍ في المسألة. الحالة الثانية: يكون الطلاق مستحبًّا إذا تعذَّرتِ العِشرة بين الزوجين، أو صعُبت، ولذلك صور، منها:
1) لو كانت الزوجة مُفرِّطة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها؛ كالصلاة ونحوها، ولم يُجْدِ معها نصحٌ ووعظ. 2) الطلاق في حال الشقاق واستحالة العشرة الطيِّبة بين الزوجين. 3) إذا طلبت الزوجة المخالعة وأصرَّت على هذه المطالبة وتعذَّرت العشرة، ففي هذه الحال يستحبُّ للزوج أنْ يطلق منعًا للضَّرر. الحالة الثالثة: يكون الطلاق مُباحًا:
عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، أو التضرُّر بها من غير حُصول المصالح المقصودة في النكاح. حكم واقوال عن الطلاق جديدة | المرسال. الحالة الرابعة: يكونُ الطلاق مكروهًا:
إذا لم يكن ثمة حاجة إليه؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالزوج وزوجته، والحِرمان من مصالح النكاح من غير حاجةٍ إليه، ولأنَّه مزيلٌ للنكاح المشتمِل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروهًا، وقيل: هو محرم. الحالة الخامسة: يكون الطلاق محرَّمًا:
في حال إيقاعه على وجهٍ غير مشروع، كما لو طلَّقَها وهي حائض أو نُفَساء، أو في حال طهرٍ حصَل فيه جماع، أو طلَّقها ثلاث طلقات جميعًا - في رأي بعض العلماء - وهو الطلاق البدعي، وسيأتي بيانُه وصُوَرُه في مسائل لاحقة - بإذن الله تعالى.
المبحثُ الثاني: حُكمُ الطَّلاقِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
((الفروع)) (9/19). ويُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (8/334). ، واختاره ابنُ تَيميَّةَ [1928] قال ابنُ تَيميَّةَ: (إذا قيل للرجُلِ: سَبِّح مَرَّتينِ، أو سَبِّحْ ثلاثَ مَرَّاتٍ، أو مِئةَ مَرَّةٍ؛ فلا بدَّ أن يقولَ: سُبحانَ اللهِ، سُبحانَ اللهِ، حتى يستوفيَ العَدَدَ، فلو أراد أن يُجمِلَ ذلك فيقولَ: سُبحانَ الله مرَّتينِ أو مِئةَ مَرَّةٍ، لم يكن قد سَبَّح إلَّا مَرَّةً واحدةً، واللهُ تعالى لم يَقُلْ: الطَّلاقُ طَلقتانِ، بل قال: مَرَّتَانِ [البقرة: 229] ، فإذا قال لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ اثنتينِ أو ثلاثًا أو عشرًا أو ألفًا، لم يكن قد طَلَّقَها إلَّا مَرَّةً واحِدةً). ((مجموع الفتاوى)) (33/12). حكم الطلاق بالكناية. وقال: (إن طَلَّقها ثلاثًا في طُهرٍ واحِدٍ بكَلِمةٍ واحدةٍ أو كَلِماتٍ، مِثلُ أن يقولَ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا، أو أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ، أو أنتِ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ، أو يقولَ: أنتِ طالِقٌ، ثمَّ يقولَ: أنتِ طالِقٌ، ثمَّ يقولَ: أنتِ طالِقٌ، أو يقولَ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا. أو عَشرَ طَلَقاتٍ أو مِئةَ طَلقةٍ أو ألفَ طَلقةٍ، ونحو ذلك من العباراتِ: فهذا للعُلماءِ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ فيه ثلاثةُ أقوالٍ، سواءً كانت مدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ بها... الثالث: أنَّه محرَّمٌ، ولا يلزَمُ منه إلَّا طَلقةٌ واحِدةٌ... والقول الثَّالِثُ هو الذي يدُلُّ عليه الكِتابُ والسُّنَّةُ؛ فإنَّ كُلَّ طلاقٍ شَرَعه الله في القرآنِ في المدخولِ بها إنَّما هو الطَّلاقُ الرَّجعيُّ، لم يَشرَعِ الله لأحدٍ أن يُطَلِّقَ الثلاثَ جميعًا).
حكم واقوال عن الطلاق جديدة | المرسال
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (90/1-2). والله أعلم.
قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (7/66): رجالُه رجالُ الصحيحِ. وصَحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2250). وَجهُ الدَّلالةِ: في قَولِه: ((فطَلَّقَها ثلاثَ تَطليقاتٍ عند رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأنفذه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) دَليلٌ على إيقاعِ الطَّلاقِ ثلاثَ تَطليقاتٍ بلَفظٍ واحِدٍ [1925] ((معالم السنن)) للخطابي (3/266)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/2158). القول الثاني: تقَعُ ثلاثُ التَّطليقاتِ بلَفظٍ واحِدٍ طَلقةً واحِدةً، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1926] ذكر ابن تَيميَّةَ منهم: (الزُّبيرَ بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ويُروى عن عليٍّ وابن مسعود وابن عباس: القولانِ، وهو قَولُ كثيرٍ مِن التابعينَ ومَن بعدهم، مثل: طاوس، وخلاس بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وهو قَولُ داود وأكثَرِ أصحابِه، ويُروى ذلك عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين، وابنه جعفر بن محمد). ((مجموع الفتاوى)) (33/7). ويُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/34). ، وهو قَولُ المَجْدِ مِن الحَنابِلةِ [1927] قال ابنُ مفلح: (لم يُوقِعْ شَيخُنا طلاقَ حائِضٍ وفي طُهرٍ وَطِئَ فيه، وأوقَعَ مِن ثلاثٍ مَجموعةٍ أو مُفَرَّقةٍ قبلَ رَجعةٍ واحِدةً، وقال: إنَّه لا يَعلَمُ أحدًا فَرَّق بين الصُّورتَينِ، وحكاه فيها عن جَدِّه).