ثم ظهر عقد الليسيـنغ [Leasing] في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953م، ثم ظهر في فرنسا تحت تسمية [Bail Credit] عام 1962م. والبيع الإيجاري المعمول به في البنوك التقليدية يختلف عن الإجارة المنتهية بالتمليك إذ في البيع الإيجاري تطبق أحكام البيع والإجارة كليهما على العيـن المؤجرة في آن واحد، ثم تنقل ملكيتها إلى المستأجر بمجرد دفع آخر قسط من أقساط الأجرة دون إبرام عقد مستقل للتمليك. ولا يخفى ما في ذلك من المحظورات الشرعية. أما الإجارة المنتهية بالتمليك المشروعة، فإنها تطبق فيها أحكام الإجارة على العيـن المؤجرة إلى نهاية مدة الإجارة، ثم يحصل التمليك إلى المستأجر بعقد مستقل. [9] رابعا: حكم الإيجار المنتهي بالتمليك: اختلف الفقهاء في حكم هذا العقد بيـن مجيز ومانع. واستند المجيزون [10] على عدد من الأصول والقواعد الفقهية، ومنها ما يلي: – الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما جاء النص بمنعه. – الأصل في العقود رضا المتعاقديـن. حكم الإيجار المنتهي بالتمليك. – الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار الحرمة. – عموم حلية البيع إلا ما خصه الدليل. – سلامة أركان عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وصحة شروطه. واشترط د. الروكي شرطيـن آخريـن، وهما: – قدرة المتعاقد على تسديد جميع الأقساط الشهرية تفاديا للوقوع في الربا.
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك - مخزن
– يدفع عجلة التنمية إلى الإمام لما يتمتع به من تسهيلات كبيرة تؤدي إلى تذليل مشكلات التشييد والمرافق التي ترجع أساساً إلى ضعف إمكانيات أجهزة المقاولات الحالية. الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي: يقصد بالإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي: اتفاقية إيجار يلتزم فيها المستأجر بشراء الشيء المؤجر في الوقت المتفق عليه خلال مدة الإيجار أو بعدها بسعر يتفق عليه مسبقاً أو فيما بعد.
بعض التطبيقات القضائية لتكييف عقد الإيجار المنتهي بالتمليك - استشارات قانونية مجانية
باعتبار كونها أدخلته إلى منظومة معاملاتها المصرفية بصيغة جديدة. إذ جعلته عقد إيجار حقيقي مع وجود وعد بهبة العين، أو بيعها بثمن بخس عند انتهاء عقد الإيجار. ومما دعا مؤسسات التمويل الإسلامية وزبنائها إلى اختيار عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بدل البيع بالتقسيط هوما فيه من مرونة وضمان لحق طرفي العقد معا، وذلك أن بعض الزبناء قد يتعذرعليه توفير رهن أوضمان مع حاجته إلى اقتناء السيارة أو العقار ونحوه، فيدخل في عقد إيجار منته بالتمليك لأنه في هذا العقد لا يَحْتاج إلى ضَمان، أو كَفالة، أو رهْن؛ لأن العين باقية على ملك المؤجر فيغني ذلك عن معاملة البيع بالتَّقسيط. بعض التطبيقات القضائية لتكييف عقد الإيجار المنتهي بالتمليك - استشارات قانونية مجانية. وإذا ماطل المستأجر أو تعذر عليه سداد أقساط الأجرة فللمؤجر استرداد العين لأنَّها لا تزال على مِلْكه. لكن يشترط لصحة هذا العقد أن يكون عقد الإيجار حقيقيا تترتب عليه أحكامه وآثاره لا أن يكون صوريا ساترا للبيع كما هو شأنه في القانون الغربي إذ يسمونه " الإيجار الساتر للبيع" فإن كان كذلك كان مجرد حيلة محرمة لإسقاط أحكام البيع، وهذا مع الأسف هو واقع كثير من عقود الإيجار المنتهي بالتمليك لدى مؤسسات التمويل الإسلامية، فلا تتحرى الضوابط الشرعية لصحة هذا العقد.
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، عدد 48، السنة1421هـ، «الإجارة بيـن الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر» لمحمد عبد العزيز حسن. ص 63. جريدة التجديد، عدد946، السنة 2004. حكم الإيجار المنتهي بالتمليك - مخزن. [11] – الإيجار المنتهي بالتمليك، محمد الروكي، جريدة التجديد، ع946، س2004م. [12] – انظر: القرار 198 لهيأة كبار علماء السعودية، بتاريخ 6-11-1420 وامتنع عن هذا القرار بعض أعضاء الهيأة، وهم: الشيخ عبد الله البسام، والشيخ عبد الله المنيع، والشيخ محمد بن جبيـر. وقالوا بأن لهم وجهة نظر مخالفة للقرار. وانظر: فتاوى مصطفى الزرقاء ص652 [13] – انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 5، السنة 1996.
وقد انبرى بعض المعاصريـن لتعريفه، ومنهم: – د. وهبة الزحيلي، هي: « تمليك منفعة بعض الأعيان كالدور والمعدات، مدة معيـنة من الزمن، بأجرة معلومة تزيد عادة على أجرة المثل، على أن يملك المؤجر العيـن المؤجرة للمستأجر، بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة، أو في أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها، وذلك بعقد جديد. أي: يتم تمليكها بعقد مستقل، وهو إما هبة، وإما بيع بثمن حقيقي أو رمزي». [6] – ذ. خالد الحافي، هي: «عقد بيـن طرفيـن يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معيـنة مقابل أجرة معيـنة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده لآخر قسط بعقد جديد». [7] فهي عقد مركب بيـن الإجارة والتمليك، وبعقديـن منفصليـن. حكم الإيجار المنتهي بالتمليك. فيبدأ «إجارة» تترتب عليه كل أحكامها وآثارها الشرعية، وبعد سداد الأقساط وانقضاء أجل الإجارة يسترد المؤجر (البنك) العيـن ليملكها للمستأجر بعقد جديد. وذهب بعض المعاصريـن إلى أن المستأجر يخيّر بعد نهاية «الإجارة» بيـن شراء السلعة، أو مدّ مدة الإجارة، أو إعادة العيـن إلى المصرف. [8] ثالثا: البيع الإيجاري والإجارة المنتهية بالتمليك: ظهر البيع الإيجاري (Hire-Purchase) في إنجلترا في أواخر النصف الأول من القرن 19م، مع أحد تجار الآلات الموسيقية، ثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع، ثم إلى الشركات والمقاولات.
فتحصل من ذلك أنه يشترط لصحة العقد أمور:
1- أن يكون ضمان العين على المالك لا على المستأجر. 2- أن تكون الصيانة - غير التشغيلية - على المالك خلال مدة الإجارة كلها. 3- أنه لا يجوز إلزام المستأجر بالتأمين ، بل التأمين على المالك. وهذه الأمور جاء منصوصا عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وسبق نقله في
جواب السؤال رقم (97625). ومما ورد فيه بشأن الصيانة: " تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِّر لا
على المستأجر طوال مدة الإجارة ". وأما الصيانة التشغيلية ، ويراد بها ما تحتاجه الآلة للاستمرار في العمل كالزيت
ونحوه ، فهذه تكون على المستأجر. وقد ذهب بعض العلماء ـ وهو رواية عن الإمام أحمد، كما في "المغني" (5/311) – إلى
أنه يجوز أن يشترط المؤجِّر على المستأجر أن يكون ضمان العين المؤجرة عليه ، فلعل
المعرض قد استفتى من أفتاه بهذا القول. وهذا القول مخالف لما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي كما سبق ، ومخالف أيضا لما عليه
جمهور الفقهاء. قال في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/514): " إذا شرط الضمان على المستأجر في
حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير ، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر بلا
عيب تكون الإجارة فاسدة " انتهى.