وروى البخاري رحمه الله في صحيحه بلفظ آخر عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال: " من تبع جنازة مسلم إيماناً
واحتساباً وكان معها حتى يُصلى عليها ويُفرغ من دفنها فإنه يرجع من
الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد "، وفي هذا بيان أن هذا
الاتباع يكون إيماناً واحتساباً، لا للرياء والسمعة ولا لغرض آخر، بل
يتبع الجنازة إيماناً واحتساباً، إيماناً بأن الله شرع ذلك، واحتساباً
للأجر عنده سبحانه وتعالى، وفي ضمن ذلك هذه المصالح الكثيرة، ولهذا
قال عليه الصلاة والسلام: " من تبع جنازة
مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه
يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد ". وفي هذا الحديث دلالة على أن التابع لا ينصرف حتى تُدفن، بعض الناس قد
ينصرف عند وضعها في الأرض، هذا خلاف المشروع، المشروع أنه يبقى مع
إخوانه حتى يفرغوا من دفنها، حتى ينتهوا. وفي ذلك أيضاً حديث آخر: أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن
الميت وقف عليه، وقال: " استغفروا لأخيكم
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل "، فيشرع للمؤمن إذا تبع
الجنازة أن يقف عليها بعد الدفن، لا يعجل، يبقى معهم حتى يفرغوا من
الدفن، ثم إذا فرغوا يستحب له أن يقف على القبر ويدعو للميت بالمغفرة
والثبات، تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: " استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت فإنه الآن
يُسأل "، هكذا كان يقف عليه بعد الدفن ويقول هذا عليه الصلاة
والسلام، هذا هو السنة، أنه يقف عليه ويدعو له بالمغفرة والثبات ثم
ينصرف بعد ذلك.
- كلمة عن اتباع الجنائز - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
- حديث يدل على فضل اتباع الجنائز - عربي نت
- حديث يدل على فضل اتباع الجنائز - بحور العلم
كلمة عن اتباع الجنائز - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
أما الجلوس: فالمتبع يجلس إذا وُضعت في الأرض، وهذا كله على سبيل الاستحباب، ولهذا صحَّ من حديث عليٍّ عند مسلم: أن النبي ﷺ قام وقعد، فدلَّ على عدم الوجوب، وأنه "لا يجلس حتى تُوضع" هذا مُستحبٌّ وليس بلازمٍ، وليس بنسخٍ؛ لأن النسخ لا يُصار إليه إلا عند تعذُّر الجمع، والجمع غير متعذّر، فيُجمع بين الأحاديث بأن الأمر للاستحباب لا للوجوب، فمَن جلس فلا حرج، ولكن إذا صبر حتى تُوضع يكون أفضل. وأما الانصراف: فالسنة ألا ينصرف حتى يُفرغ من دفنها؛ حتى يستكمل الأجرين: أجر الصلاة، وأجر الاتِّباع. وفي حديث عبدالله بن يزيد الدّلالة على أنَّ الميت يُوضَع من جهة رجلي القبر، يعني: يسلّ سلًّا في القبر من جهة رأسه، أولًا من جهة الرِّجْلَين، يسله.......... حتى يُوضع في القبر على جنبه الأيمن، سلًّا من عند رجليه، حتى يمد في قبره إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن، مُستقبلًا القبلة، هذا هو الأفضل والسنة. كلمة عن اتباع الجنائز - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. والسنة عند وضعه في اللَّحد ودفنه أن يقول: بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله. أما تعليل الدَّارقطني له بالوقف فلا يضرُّه؛ لأنَّ الوقف -المتصل الموقوف- يُعضد المرفوع، والقاعدة: أنَّ مَن رفع وما وصل يُقدَّم على مَن قطع وأوقف الحديث أو أرسله، وزيادة الثقة مقبولة في رفع الحديث وعدم وقفه أو عدم إرساله.
حديث يدل على فضل اتباع الجنائز - عربي نت
وفَّق الله الجميع. الأسئلة:
س: هل حديث عليٍّ صحيح؟
ج: نعم، رواه مسلمٌ في الصَّحيح. س: رواه الإمام أحمد وأبو داود؟
ج: رواه مسلم........ ما تتبعته. س: الذي لفظه: "أمرنا رسولُ الله ﷺ.. "؟
ج: لا، القائم والقاعد. س: في حديثٍ رواه الإمامُ أحمد وأبو داود عن عليٍّ قال: "أمرنا رسولُ الله ﷺ بالقيام للجنازة، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس"؟
ج: ما أدري عن سند هذا، لكن الذي في مسلم: "القائم والقاعد". س: هل يُشرع القيام لجنازة الكافر؟
ج: أليست نفسًا ، لما مرَّت عليهم قالوا: يا رسول الله، إنه يهودي! قال: أليست نفسًا ، وفي لفظٍ: إنا قمنا للملائكة ، وفي اللفظ الآخر قال: إنَّ للموت فزعًا ، فالسنة إذا رأيتم الجنازة أن تقوموا، فمَن تبعها فلا يجلس حتى تُوضَع. س: حديث عليٍّ عند الإمام أحمد على فرض صحَّته كيف يُخرَّج؛ لأنه قال: فقوموا، وقال: فاجلسوا، فهو أمر. حديث يدل على فضل اتباع الجنائز - عربي نت. ج: إن صحَّ الأمرُ فهو يقتضي النَّسخ، لكن كونه قعد وقام ثم قعد يدل على الجواز، لكن هنا أمر بالقيام، ثم أمر بالجلوس؛ فيدل على نسخ الأول لو صحَّ، لكن يُنظر فيه: فقد يكون صحيحًا، وقد يكون شاذًّا؛ لأنَّ أحاديث الأمر بالقيام للجنازة كثيرة في "الصحيحين": من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيدٍ،.. عدة أحاديث.
حديث يدل على فضل اتباع الجنائز - بحور العلم
• قوله: (ولم يعزم علينا). • قال الحافظ: أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات فكأنها قالت: كره لنا إتباع الجنائز من غير تحريم. قال القرطبي: ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نهي تنزيه وبه قال جمهور أهل العلم. • وقولها: (ولم يعزم علينا) أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته. • قال الحافظ: وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت، فقالت: رحمت على أهل هذا الميت ميتهم فقال لعلك بلغت معهم الكدي، قالت: لا. الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما فأنكر عليها بلوغ الكدي وهي المقابر ولم ينكر عليها التعزية) [2] انتهى والله أعلم. الحديث الثامن
154- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم". • قال البخاري: باب السرعة بالجنازة. وقال أنس - رضي الله عنه - أنتم مشيعون وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها [3]. وذكر الحديث.
وعن ابن عمر، يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلي قبره" أخرجه الطبراني بإسناد حسن، ولأبي داود من حديث حصين بن وحول مرفوعا: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ". الحديث. • قوله: (فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه) ولمسلم: قربتموها إلى الخير. • قوله: (وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم). • قال الحافظ: وفيه استحباب المبادرة إلي دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك ابن بزيزة، ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين) [5]. انتهى والله المستعان. الحديث التاسع
155- عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها. • قال البخاري: باب الصلاة على النفساء وسنتها، وذكر الحديث ثم ذكر حديث ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. • قوله: صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها، وفي لفظ: أن امرأة ماتت في بطن أي بسبب بطن فصلى عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - [6].