الرئيسية
إسلاميات
أخبار
05:41 م
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية
كـتب- عـلي شـبل:
هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟.. سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أجابت عنه لجنة الفتاوى، موضحة الرأي الشرعي، وآراء الأئمة الأربعة في تلك المسألة.
- هل لمس ثدي الزوجة ينقض الوضوء
- هلِ السَّلام على الزوجة وتقبيلُها يَنقض الوضوء؟ - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
- حكم نقض الوضوء من لمس الزوجة
هل لمس ثدي الزوجة ينقض الوضوء
هل يجوز للمرأة تذوق حليبها إن حليب المرأة طاهر باتفاق كامل العلماء، لذا لا مشكلة في حدوث ذلك، لكن تركه أحوط، ففي ترك الأمر أفضل. وبهذا نكون قد أجبنا على سؤال هل يجوز للمرأة تذوق حليبها، وسنجيب خلال الفقرة القادمة على سؤال هل يجوز للزوج شرب مني زوجته. هل يجوز للزوج شرب مني زوجته المنى عند الحنفية نجس، ويجب أن يتطهر الإنسان بالماء إذا كان المنى طرياً، أو يتم فركه إذا كان المنى قد جف، وعلى هذا أفتى العلماء بتحريم ذلك وعدم جوازته، ولأنه غير نافع أيضاً، فهو يعتبر من الفضلات التي تخرج من الجسم، فلا يجوز ذلك عزيزي القارئ. فلا يجوز لك بلعه فهذا مهين بعض الشئ، وهذه الأفعال قد تم تصديرها إلينا من الغرب، وهذه الأمور ليست من أصلنا في شئ، لذلك ابتعد عنه عزيزي القارئ أفضل وأحوط لك. حكم نقض الوضوء من لمس الزوجة. قد يهمك أيضاً: ما حكم رضاعة الزوجة لذكر زوجها سؤال وجواب وبهذا نكون قد أجبنا على سؤال هل يجوز للزوج شرب مني زوجته، وسوف ننتقل الآن إلى جزء آخر وهو، ما حكم الإنزال على ثدي الزوجة. ما حكم الإنزال على ثدي الزوجة حكم الإنزال على ثدي الزوجة، لا يوجد ما يحرمه فلك أن تفعل ذلك فلا مشكلة، ولا يوجد ما يمنعه عزيزي القارئ، فبإمكانك أن تستمتع بزوجتك طالما أنك في حدود الآداب العامة، ولا تقوم بالوضع في المكان المحرم الوضع فيه.
هلِ السَّلام على الزوجة وتقبيلُها يَنقض الوضوء؟ - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
واشتَرَطَ المالكيَّة أن يَكونَ المَسُّ مَصحوبًا بِلَذَّة، ولو لِظُفْر أو شعرٍ أو سنٍّ، ولو بِحائل خفيفٍ إنْ قَصَدَ اللَّذَّة أو وَجَدَها بِدُونِ القَصْدِ، وقالوا: إنَّ القُبْلَة ناقِضةٌ على كل حال ولا تُشتَرَطُ فيها اللَّذَّة. هلِ السَّلام على الزوجة وتقبيلُها يَنقض الوضوء؟ - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وذَهَبَ الشَّافعيَّة إلى أنَّ اللَّمْسَ ناقضٌ إن كان ممن هو محل للشهوة، ولو لم يكونا بالغَيْنِ، ومس البشرة بدون حائل ولو رقيقًا، واستَثْنَوُا المحرم في الأظهر، والصغيرة والشعر والسنَّ والظفر في الأصحِّ، ولَم يَشتَرِطُوا الشَّهوة. وقال الحنابلة: يَنْتَقِضُ وُضوءُ اللاَّمس لِشَهْوَةٍ من غَيْرِ حائل غير طفلة وطفلٍ، ولو كان الملموس ميّتًا أو عجوزًا أو مَحرَمًا أو صغيرةً تُشْتَهَى، ولا يُنقَض وضوءُ الملموسِ بدنه ولو وجدَ منه شهوة، واستثْنَوُا الشَّعر والظفر والسِّنَّ. واستدلُّوا بقولِه تعالى: { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] أي لَمَسْتُم، فعطف اللَّمسَ على المجيء منَ الغائط ورتَّب عليهِما الأمر بالتَّيمُّم عند فقد الماء، فدلَّ على أنَّه حدثٌ كالمجيء من الغائط. قالوا: والأصلُ أنَّ اللمس هو التقاء البشرتين؛ قال تعالى: { فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام: 7] وقال صلى الله عليه وسلم للذي أقرَّ على نفسه بالزنا: " لعلَّك لَمَسْتَ ".
حكم نقض الوضوء من لمس الزوجة
وذهب الأحناف إلى أن اللمس لا ينقض مطلقًا، قال ابن نجيم في "البحر الرائق": مس بشرة المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان بشهوة أو لا. هل لمس ثدي الزوجة ينقض الوضوء. اهـ. والمفتى به عندنا أنه لا ينقض، على ما فصلناه في الفتوى رقم: 285052. والذي يمكننا قوله باختصار: إن القول الذي تتبعينه هو المرجح المفتى به عندنا، وقد بينا في فتاوى سابقة أن العامي لا يلزمه التزام مذهب معين، بل له أن يتنقل من مذهب إلى غيره، أو يقلد عالمًا في مسألة ما؛ شريطة أن لا يكون ذلك للتشهي، وانظري الفتوى رقم: 134759. والله تعالى أعلم.
فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة، وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس، فإن كان اللمس في قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[ النساء 34] إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك -كما قاله ابن عمر وغيره- فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله في آية الاعتكاف: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ ﴾ [البقرة 187] ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة. وكذلك المحرم -الذي هو أشد- لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. وكذلك قوله: ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾[الأحزاب:49] وقوله: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البقرة:237]، فإنه لو مسها مسيساً خالياً من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء، بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخلُ بها ولم يطأها ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره. فمن زعم أن قوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء43] يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم.