عبارة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)
خصوص السبب لغة: الخصوص نقيض العموم والسبب ما يتوصل به إلى أمر من الأمور. واصطلاحا: المراد بالسبب فى قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ليس ما يولد الفعل أو يوجب الحكم ، بل ما كان سببًا فى الجواب ، أو داعيًا إلى الخطاب بذلك القول وباعثًا عليه ، قرآنًا كان اللفظ أو حديثا. والمراد بسبب النرول فى علوم القرآن هو: ما نزلت الآيات متحدثة فيه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. والمراد بخصوص الشىء: كونه متعينًا له وحدة تخصه فلا شركة للغير فيه والغرض فى هذا المقام الإجابة على سؤال هو: أن اللفظ العام المستقل بنفسه إذا ورد من أجل سبب خاص هل يعم ، أو يقتصر به على سببه؟ ويرى الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ مثل قوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات}هود:114. قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتطبيقاتها الفقهية. فهذا حكم عام نزل على سبب خاص ، وهو قصة الأنصارى الذى قبل امرأة أجنبية عنه ،فاللفظ يتناوله ويتناول كل مثيل له ، لأنه باق على عمومه وهذا هو الراجح. وغير الجمهور يرى أن العبرة بخصوص السبب ، فاللفظ عام أريد به الخصوص ، فلا يتناول بحكمه إلا صورة السبب ، أما مثيلها فحكمه نفس الحكم لكن من دليل آخر من قياس أو غيره. وعلى الرأيين لم يختلف حكم المثيل عن حكم الصورة، بل أجمعت الأمة على أن الحكم فيهما واحد.
- بين معنى قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)
- قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتطبيقاتها الفقهية
- قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – e3arabi – إي عربي
بين معنى قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)
وقال في "الأصل" (ص/36): (مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم فيه عام فيه وفي غيره. ومثال ماد دل الدليل على تخصيصه قوله صلي الله عليه وسلم: (ليس من البر الصيام في السفر) فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: (ما هذا؟ قالوا صائم. بين معنى قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). فقال: " ليس من البر الصيام في السفر) فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر). قال الشنقيطي في "المذكرة" (ص/209): (فان قيل: ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتطبيقاتها الفقهية
ومنها: حديث أنس رضي الله عنه: ( ليس من البر الصيام في السفر): ورد في رجل قد
ظلل عليه من جهد ما وجد ، وقد تقدم الكلام فيه " انتهى. قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – e3arabi – إي عربي. ثم اختتم السبكي رحمه الله
الكلام على هذه القاعدة بتنبيه يوضح محل الوفاق ومحل الخلاف في اعتبار هذه القاعدة
، فقال " تنبيه: قدمنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والخلاف في ذلك:
إذا لم تكن هناك قرينة تعميم ، فإن كانت فالقول بالتعميم ظاهر كل الظهور ، بل لا
ينبغي أن يكون في التعميم خلاف " انتهى من " الأشباه والنظائر " (2/136). من هنا يتضح أن استدلال أهل
العلم بقوله تعالى: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) الحشر/7 على
وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر, وترك ما نهى عنه في كل نهي – ومن
ذلك البدعة – استدلال في محله ، ولا يتعارض هذا مع كون الآية وردت في خصوص الفيء. وكذلك استدلالهم بقوله تعالى: ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة /195 على النهي عن
إيراد النفس موارد الهلكة والعطب استدلال في محله ، وإن كانت التهلكة المقصود في
الآية هي ترك الجهاد وعدم بذل المال في سبيل الله تعالى, وإلا فهل يقول عاقل ،
فضلا عن عالم إن ترك النفقة والجهاد إلقاء بالنفس في التهلكة منهي عنه في الآية
الكريمة, وأما ركوب البحر وقت هياجه مع عدم أخذ الأسباب ، أو التردي من شاهق = ليس
من قبيل الإلقاء بالنفس في التهلكة ، ولا يدخل تحت عموم الآية الكريمة ؟!
قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – E3Arabi – إي عربي
قال: فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصي, وانظر
قوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس من البر الصيام في السفر) من أي من القبيلين هو
منزله عليه " ، قلت [ أي السبكي]: ومن النظر إلي السياق: ما في " فروع الطلاق "
من " الرافعي ": أنه لو قال لزوجته: إن علمت من أختي شيئًا ، ولم تقوليه: فأنت
طالق. فتنصرف إلى ما يوجب ريبة, ويوهم فاحشة ، دون ما لا يقصد العلم به كالأكل
والشراب " انتهى من " الأشباه والنظائر " للسبكي (2/135). الثاني: أن اعتبار عموم
اللفظ دون خصوص السبب ، فيما إذا لم يكن هناك معارض, أما إذا وجد معارض ، فينبغي
حمل اللفظ على خصوص السبب, وفي ذلك يقول السبكي رحمه الله تعالى في " الأشباه
والنظائر " (2/136): " إذا عرفت أن الأرجح عندنا اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب
، فلا نعتقد أن ينسحب العموم في كل ما ورد وصدر ؛ بل إنما نعمم حيث لا معارض. وفي المعارض أمثلة: منها: حديث النهي عن قتل النساء والصبيان ، أخذ أبو حنيفة
بعمومه وقال: المرأة المرتدة لا تقتل ، وخصصناه نحن بسببه = فإنه ورد في امرأة
مقتولة مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ، فنهى إذا ذاك عن قتل
النساء والصبيان = لحديث: ( من بدل دينه فاقتلوه) وغيره من الأدلة.
قد صاحَبَتْ كثيرًا من نصوص القرآن والسنَّة ملابساتٌ معينة، وأحاطتها ظروف خاصة، سُمِّيت في علوم القرآن: (أسباب النزول)، وهذه الأسباب ليست عللاً للتشريع؛ وإنما هي أمور صاحَبتْ صدورَ النص، وذلك ما أورده المفسِّرون؛ فبيانُ سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن؛ يقول الشاطبي: (لا بدَّ لمن أراد الخوض في علم القرآن والسنة مِن معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالةَ التنزيل من عند الله، والبيانِ من رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الجهلَ مُوقِع في الإشكالات التي يتعذَّرُ الخروج منها إلا بهذه المعرفة) [1].