4- وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول « من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى
ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر
صيامها وقيامها » [غسل واغتسل: قيل بمعنى واحد
وكرر للتأكيد، وقيل: غسل أي غسل رأسه لأن العرب كان لهم شعور فيحتاج
إلى عناية غسل. واغتسل: أي غسل سائر جسده. وبكر وابتكر: قيل للتأكيد
وقيل بكر: أدرك باكورة الخطبة: وابتكر: قدم في الوقت: انظر معالم
السنن على مختصر أبي داود (1/213) [رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن
خزيمة والحاكم]. 5- وعن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: « من توضأ للجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل
أفضل »
[رواه أبو داود والترمذي وحسنه]. فضل غسل الجمعة - شيعة ويب. 6- وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اغتسلوا يوم الجمعة فإن من اغتسل يوم الجمعة
فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام » [رواه الطبراني في
الكبير وحسن العراقي إسناده]. فالمتأمل لهذه الآثار النبوية يدرك مدى فضل غسل الجمعة وتأكد مشروعيته
فمن عمل بما وردت به الأحاديث استحق ذلك الثواب العظيم، بل إن من
العلماء من ذهب إلى وجوب الغسل لصلاة الجمعة كما سنبينه لاحقاً إن شاء
الله.
- فضل غسل الجمعة - شيعة ويب
فضل غسل الجمعة - شيعة ويب
حكم غسل يوم الجمعة في المذاهب الاربعة يُسنُّ الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال جماهيرُ العلماء، وحُكي الإجماعُ على ذلك. الأدلَّة على: أولًا: من الكِتاب قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» [الجُمُعة: 9]. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ سياقَ الآية يُشير إشارةً خفيَّة إلى عدمِ وجوبِ الغُسل; وذلك لأنَّه لم يَذكُر نوعُ طهارةٍ عندَ السَّعي بعدَ الأذان، ومعلومٌ أنَّه لا بدَّ من طُهرٍ لها، فيكون إحالةً على الآية الثانية العامَّة في كلِّ الصلواتِ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ... [المائدة: 6] الآية؛ فيُكتَفَى بالوضوءِ، وتَحصُل الفضيلةُ بالغُسلِ. ثانيًا الأدلة على غسل يوم الجمعة من السُّنَّة: عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن تَوضَّأَ، فأَحْسَنَ الوضوءَ، ثم أتى الجُمُعةَ فاستمَعَ، وأَنْصَتَ غُفِرَ له ما بَينَه وبينَ الجُمُعةِ وزيادةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ومَن مسَّ الحَصَى فقدْ لغَا»، وَجْهُ الدَّلالَةِ: فيه دليلٌ على أنَّ الوضوءَ كافٍ للجُمُعةِ، وأنَّ المقتصِرَ عليه غيرُ آثمٍ ولا عاصٍ؛ فدلَّ على أنَّ الأمْرَ بالغُسلِ محمولٌ على الاستحبابِ.
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي ، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية.