عن الموسوعة
نسعى في الجمهرة لبناء أوسع منصة إلكترونية جامعة لموضوعات المحتوى الإسلامي على الإنترنت، مصحوبة بمجموعة كبيرة من المنتجات المتعلقة بها بمختلف اللغات. © 2022 أحد مشاريع مركز أصول. حقوق الاستفادة من المحتوى لكل مسلم
القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الحجرات - الآية 4
الإعراب: الواو استئنافيّة (طائفتان) فاعل لفعل محذوف يفسّره ما بعده أي اقتتلت طائفتان.. (من المؤمنين) متعلّق بنعت ل (طائفتان)، الفاء رابطة لجواب الشرط (بينهما) ظرف منصوب متعلّق ب (أصلحوا)، الفاء عاطفة (بغت) ماض مبنيّ على الفتح المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين في محلّ جزم فعل الشرط (على الأخرى) متعلّق ب (بغت)، الفاء رابطة لجواب الشرط (التي) موصول في محلّ نصب مفعول به، وهو نعت لمنعوت مقدّر أي الفئة التي.. (حتّى) حرف غاية وجرّ (تفيء) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتّى (إلى أمر) متعلّق ب (تفيء).. والمصدر المؤوّل (أن تفيء.. ) في محلّ جرّ ب (حتّى) متعلّق ب (قاتلوا). الفاء عاطفة (إن فاءت) مثل إن بغت (فأصلحوا بينهما) مثل الأولى (بالعدل) حال من فاعل أصلحوا. القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الحجرات - الآية 4. جملة: اقتتلت (طائفتان) لا محلّ لها استئنافيّة. وجملة: (اقتتلوا) لا محلّ لها تفسيريّة. وجملة: (أصلحوا) في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء. وجملة: (بغت إحداهما) لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة. وجملة: (قاتلوا) في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء. وجملة: (تبغي) لا محلّ لها صلة الموصول (التي). وجملة: (تفيء) لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
ويضيف القرآن إكمالا للمعنى في نهاية الآية قائلا: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. صحيح أن العجلة قد تجعل الإنسان أحيانا يبلغ قصده بسرعة، إلا أن الصبر في مثل هذا " المقام " والتأني مدعاة إلى المغفرة والأجر العظيم. وحيث أن بعضهم قد ارتكبوا جهلا هذا الخطأ من قبل، واستوحشوا من هذا الأمر وحاسبوا أنفسهم بعد نزول الآية، فإن القرآن يضيف قائلا إنهم تشملهم الرحمة عند التوبة: والله غفور رحيم.
2021-07-20, 02:40 AM #1 الأضحية عن الميت الإسلام سؤال وجواب السؤال: جدتي عندها وصية بالثلث، وأنا القائم عليها، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟ الإجابة: الحمد لله. أولًا: إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها، وحددت مصارفه، كالفقراء، أو اليتامى، أو بناء المساجد... إلخ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه: فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى، ولا يجوز تغييرها، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع، قال الله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة/181]. فصل: الأضحية للميت:|نداء الإيمان. قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85): "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى. أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة، وإنما قالت: يصرف الثلث في أعمال البر، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث، لأن ذلك داخل في عموم البر، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة. ثانيا: اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.
ملتقى الشفاء الإسلامي - الأضحية عن الميت
تاريخ النشر: الإثنين 24 شعبان 1424 هـ - 20-10-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 38995
18197
0
359
السؤال
هل للمتوفى الذي لم يوص أضحية علما بأنه توفي وعمره 18 سنة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفاً لذلك، جاز بالاتفاق، وإن كانت واجبة بالنذر أو غيره وجب على ورثته إنفاذ ذلك. أما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيرها أن يضحي عنه من مال نفسه، فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك. فذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف، قال في المنهاج: ولا تجوز ولا تقع أضحية عن ميت إذا لم يوص بها. انتهى. وذهب الحنابلة والأحناف إلى جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام. وذهب المالكية إلى كراهة التضحية عن الميت إذا لم يوص بذلك. قال في مختصر خليل في ذكر المكروهات في الأضحية: وكره جز صوفها... وفعلها عن ميت. الأضحية عن الميت. ا. هـ وقال في التوضيح: وقال مالك في الموازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال: وإنما كره أن يضحى عن الميت لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، وأيضاً فإن المقصود بذلك غالباً المباهاة والمفاخرة.
ولست أدري أذلك سنة أم في فعل ذلك ثواب؟ ج9: يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سدا لحاجتهم ذلك اليوم، والأقارب صلة للرحم، والجيران؛ مواساة لهم، والأصدقاء؛ تأكيدا للأخوة، وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني وما بعده؛ توسعة عليهم، وإدخالا للسرور عليهم ذلك اليوم، ولعموم قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران: 133] وقوله: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] ولا بأس بإعطاء الذابح لها منها، لكن لا تكون أجرة له، بل يعطي أجرته من غير الضحية
فصل: الأضحية للميت:|نداء الإيمان
هـ. والله تعالى أعلم. وأما الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وأحمد في المسند والبيهقي والحاكم ، أن علياً رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وقال إنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. فإسناده ضعيف، لجهالة أبي الحسناء، وقد ضعفه الألباني وشعيب الأرناؤوط. والله أعلم.
فعند الشافعية: لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا. فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم. قال النووي رحمه الله في "المنهاج": "وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى. وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144). وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة": "قَالَ شَيْخُنَا: وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا، وَلَا ذَابِحِهَا، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ. نَعَمْ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى.
الأضحية عن الميت
أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن، ويعتبر هذا من نوع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها فإن كانت الضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعا عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته (الحي) فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (3688): س: مضمونه عن ضحية الميت هل هي تذبح له أيام عيد الأضحى، ومن ليس له مال موصى به هل يجوز أن يضحى له من مال أولاده ويتصدق عنه؟ ج: إذا وصى الميت بأضحية وله ثلث فإنها تذبح من ثلثه، وعلى حسب وصيته، وإن لم يكن له ثلث وأراد أحد من ورثته أو غيرهم أن يتصدق عنه فيذبح له أضحية فهذا من باب الإحسان له والبر به، والضحية إنما تذبح في أيام النحر، وهي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده في أصح أقوال أهل العلم، وهي سنة وليست فريضة.
والذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو مذهب الحنابلة. لأننا إذا قلنا: إنها أضحية، فليكن مصرفها هو مصرف الأضحية عن الحي. وبناء على هذا؛ فلا حرج عليك من الأكل من هذه الأضحية، وتهدي منها، وتتصدق. والله أعلم.