٦
المادة السابعة
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك. ٧
المادة الثامنة
1 – يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 – تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة. ٨
المادة التاسعة
1 – لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية. 2 – يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه. 3 – يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط. 4 – يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت – بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك – وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل. أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة. 5 – يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية. 6 – يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
- التقرير الائتماني
- أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة
- الفا بيتا | السجل ورقم التقييم الائتماني للأفراد
- حكم التكفير في الإسلام وضوابطه – الإسلام كما أنزل
التقرير الائتماني
2 - يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه. 3 - يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط. 4 - يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت - بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك - وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل. 5 - يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية. 6 - يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه. التقرير الائتماني. 7 - يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب. المادة العاشرة:
1 - يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 - يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 - تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
نظام المعلومات الائتمانية
1429 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام المعلومات الائتمانية السعودي
مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٢٩ هـ. وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩ /٤٢) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ. الفا بيتا | السجل ورقم التقييم الائتماني للأفراد. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٢٩ هـ. رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية ، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلطان بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٨١٤٦/ب) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٤ / ٢٠ / ٦٣٦١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٥ هـ.
أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة
4 - تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة:
1 - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية. المادة السادسة:
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة. المادة السابعة:
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك. المادة الثامنة:
1 - يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 - تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة. المادة التاسعة:
1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها. المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. المادة الرابعة:
1 – تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 – تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 – تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
الفا بيتا | السجل ورقم التقييم الائتماني للأفراد
نظام المعلومات الائتمانية
1429 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٢٩ هـ. وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩ /٤٢) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٢٩ هـ. رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلطان بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٨١٤٦/ب) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٤ / ٢٠ / ٦٣٦١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٥ هـ.
المادة الحادية عشرة:
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية:
1 – إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 – تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته. 3 – إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها. 4 – وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية. 5 – اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية. 6 – ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة. 7 – تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، أو حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها. المادة الثانية عشرة:
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1 – القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. 2 – مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. 3 – قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
هل النصارى بشكل عام إذا قاموا باتباع سيدنا عيسى -عليه السلام- من الإنجيل مثلًا فعلًا يدخلون الجنة؟! لأنه أصر على هذا الرأي، واستدل بأحد العلماء بقول هذا الموضوع وكان اسمه: "ذاكر نايك" إندونيسي الجنسية.
حكم التكفير في الإسلام وضوابطه – الإسلام كما أنزل
فهل يمكن للإنسان أن يحكم على شخص آخر غيره أنه ارتكب معصية؟
وشكرا لكم. الإجابــة
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم أن يصف أخاه المسلم بالكفر ولو كان ظاهره الفسق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن تكفير المسلم سواء كان عربيا أو غير عربي يعتبر أمرا خطيرا وزللا عظيما، فلا يجوز للمسلم أن يصف أخاه المسلم بالكفر ولو كان ظاهره الفسق، ويكفي في بيان خطورة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه مسلم. وروى الترمذي: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله. قال ابن تيمية: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وان أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. حكم التكفير في الإسلام وضوابطه – الإسلام كما أنزل. انتهى. و التكفير بترك الصلاة فيه تفصيل وفيه خلاف بين الفقهاء كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 1145. ومع ذلك فإن ما قام به ذلك الشخص من الاعتداء على الحارس ليس من أخلاق المسلمين إلا إذا فعل ذلك رادا بالمثل أو كان اعتدى عليه ودافع عن نفسه. ولقد أصاب الأخ السائل في إنكاره على من قال أنه يكره العرب فإن هذا الكلام يدل على تنكر الشخص لأصله وإعجابه وانبهاره بالغير، فإن مسلمي العرب مثل غيرهم من المسلمين فيهم المحسن والمسيء، وكراهية العرب إطلاقا لا تدل على خير لأن هذا العموم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص الفقهاء على أن من لعن العرب وقال أردت الظالمين منهم يؤدب حتى يرتدع، وإن لم يقل أردت الظالمين قتل.
بغض الشرع: وهو أن يستهزأ الشخص بحكم رسول الله، أو أحد جوانبه، وثوابته العقدية، أو بعض ما جاء به عليه السلام. السحر: ومنه ما يُسمى بالعطف والصرف، فمن فعله أو رضي بفعله فقد كفر. ومن الجدير بالذكر ألا فرق بين الجادّ، والهازل، والخائف فيما سبق، إلا أن يكون مكرهًا عليه إكراهًا وقلبه مطمئنٌ بالإيمان، كما أن هذه الأمور تشمل من يمارون في القوانين الحديثة، ويعتقدون أن الإسلام من أسباب تخلف الأمة، وأن أحكامه لا تصلح للعصر الحديث.