[2]
حكم الزواج بنية الطلاق في المذاهب الأربعة
ذهب الشافعية الحنفية والمالكية إلى أنَّ عقد الزواج بنية الطلاق هو زواج صحيح، على الرغم من كونه أمر مُحرَّم ومكروه؛ وذلك بسبب الشوائب التي تتخلَّله من خداع وغش، وقد بيَّن الشافعية ذلك من خلال كتاب حاشية الشبراملسي: " أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته "، إمَّا أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ذهبوا إلى أنَّ عقد الزواج بنية الطلاق هو عقد باطل في أساسه. [3]
شاهد أيضًا: ما هو الزواج المسيار وما هو حكمه وشروطه
حكم الزواج من أجل قضاء الشهوة فقط
أباح الله تعالى الزواج، وجعل له الكثير من الأهداف السامية والرفيعة التي تتحقق من خلاله، ومن ذلك الإنجاب وحفظ النسل واستمرار البشرية، وتحصين الفروج من خلال علاقات شرعية، وعلى الرغم من كون الزواج هو الإطار الشرعي الذي يُمكن للمُسلمين ممُارسة العلاقات الجنسية من خلاله، إلَّا أنَّه ليس الهدف الوحيد الذي يسعى الزواج لتحقيقه، وعلى ذلك فإنَّ الزواج بهدف إشباع الرغبة الجنسية ثم الطلاق هو أمر غير جائز في الإسلام، كما ذهب الكثير من أهل العلم إلى تحريم الطلاق بدون أي سبب، والله أعلم.
- حكم النكاح بنية الطلاق - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
- من نوى التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟
- تعريف الزواج بنية الطلاق - مقال
- حكم الزواج بنية الطلاق - إسلام ويب - مركز الفتوى
حكم النكاح بنية الطلاق - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
الزواج بنية الطلاق وزواج المتعة والزواج المؤقت
ربما إذا طُرحت تلك الأنواع الثلاثة للزواج اعتقد السامع أنها تشتمل العقد ذاته وتصل إلى نتيجة واحدة هي الطلاق أو انتهاء العلاقة الزوجية في وقت يتم تحديده سابقاً إلا أن الواقع أن هناك فرقاً وبوناً واضحاً بين العقود الثلاثة سابقة الذكر - الزواج بنية الطلاق وزواج المتعة والزواج المؤقت - ويكمن الفرق الجوهري بينها فيما يلي: [٤]
الزواج بنية الطلاق لا يتم الاتفاق فيه على الطلاق بين العاقدين، بينما في باقي العقود الأخرى سالفة الذكر فإن العاقدين يعلمان أن الزواج أُجري بينهما إلى غاية ووقت محدد ينتهي بتحققها. في زواج المتعة يتمُّ التصريح في عقد الزواج بأن العقد قائمٌ على المتعة، بأن تقول الزوجة لزوجها في مجلس العقد (متعتك نفسي مدة كذا) أما الزواج بنية الطلاق فتكون الصيغة فيه ذات الصيغة الشرعية الصحيحة التي يتم استخدامها في عقد الزواج الصحيح. في عقد الزواج المؤقت يعلم العاقدان ويتعاقدا على توقيت الزواج مدة كذا ويشهد بذلك الشهود. لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الزواجات السابقة - المتعة والزواج المؤقت- أما الزواج بنية الطلاق فقد قال جمهور الفقهاء بأنه مباحٌ شرعاً وخالف رأيهم الأوزاعي وبعض الحنابلة ثم وافقهم الفقهاء المعاصرون بكونه محرماً.
من نوى التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟
س: سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث، فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة؟ أرجو الإيضاح. ج: نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفًا وما أشبه ذلك أن يطلق، فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطًا. والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله [1].
تعريف الزواج بنية الطلاق - مقال
ويمكن إيجاز الزواج إذا تطوع الزوج بالزواج من المطلقة والبقاء معها لمدة من الوقت، وبعد ذلك يقوم بطلاقها لتعود إلى زوجها الأول، فيكون الزواج صحيح بشرط عدم اشتراط ذلك في عقد الزواج. أقوال العلماء في الزواج بنية الطلاق
رأي الوازعي -رحمه الله- عليه
الزواج بنية الطلاق قد اختلف عليه العلماء منهم من حرم ذلك مثل الأوزاعي رحمة الله عليه، فقد قال إنه يشبه زواج المتعة، ولهذا فزواج بنية الطلاق مكروهًا. وقال الموفق بن قدامة -رحمه الله- عليه
إن النية في الزواج بين الزوج وربه فقط دون وضع شرط في العقد فإن زواجه صحيح، مثال على ذلك سفر الزوج للعمل أو للدراسة لفترة من الوقت ورغب في إعفاء نفسه فيجوز الزواج ولا يشترط أخبار الزوجة أو ذكر ذلك في عقد الزواج فيكفي نيته مع الله. جمهور رأي العلم:
لا يوجد جرمانية من الجواز بنية الطلاق ما لم يكن بذلك شروط، وأن تكون نية الزوج بينه وبين ربه، فإذا كان مسافرا للعمل أو للدراسة. أو لأي سبب لفترة طويلة من الوقت فيجوز حينها الزواج لإعفاء نفسه ولكن لا يجب أن تكون في نيته شرط الطلاق، ويترك الأمر للظروف المحيطة به. بينما زواج المتعة يشترط أن يستمر لفترة بسيطة من الوقت يمكن أن تصل إلى سنتين ويكون ذلك بعلم الزوجة أو إخبار الزوج أهل الزوجة بذلك، وهذا حرام شرعًا بإجماع جميع العلماء كما حرمه الله حتى يوم القيامة، وذلك مثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة.
حكم الزواج بنية الطلاق - إسلام ويب - مركز الفتوى
ولا يسمى بنكاح متعة، نكاح المتعة هو ما وقع به الشروط التي تم ذكرها، وقد قال مالك إن هذا ليس من أخلاق المسلمين. بينما قال الأوزاعي إنه نكاح متعة ولا يوجد خير فيه [شرح صحيح مسلم: 9/182]، وانظر نحو ذلك في [الحاوي، للماوردي: 9/333] و [مغني المحتاج، للشربيني: 3/183]. علاوة. على ذلك فإن رأي الحنابلة قال محقق المذهب الإمام ابن قدامة المقدسي -رحمه الله- [كما في المغني مع الشرح الكبير: 7/573]: (وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر. أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة. والصحيح: إنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها). شاهد أيضًا: مدى صحة حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق
الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة
أن نكاح الزوجة بعلم منها ما يوجد فنية الزوج ألا يُمسِكها إلا قدرًا يصيبها ليحللها لزوجها أصبح زواج صحيحًا، وإذا وافق ولي أمر الزوجة أو لم يعرف فلا يفسد ذلك عقد النكاح إذا لم يحدث إخلال بشرط آخر لإفساده. وقد نقل ابن بطال المالكي في شرح البخاري إيجاز ذلك النكاح عن عطاء والحكم وعن القاسم وسالم وعروة والشعبي وربيعة ويحيى بن سعيد: إن الزواج بنية الطلاق يجوز إذا لم يكن في نية الزوجين ذلك.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية
10
3
67, 629
هذا هو قول الحنابلة. والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك ، قالوا: لأن هذا لم يشترط والفرق بينه وبين المتعة ، أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى بخلاف هذا فإنه يمكن لأن يرغب في الزوجة وتبقى عنده. وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة ، لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها ، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع ، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها. كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها ، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما لا يرضاه لنفسه. هذا خلاف الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) ، ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط. يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع ، فهذا أيضاً محظور عظيم في هذه المسألة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير ولأنها تفتح مثل هذا الباب ، لأن الناس جُهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله" انتهى.