شروطه: يشترط لصحة السعي أمور: 1- أن يكون بعد طواف. 2- وأن يكون سبعة أشواط. 3- وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. 4- وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع قوله: «خذوا عني مناسككم». فلو سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه.. الصعود على الصفا: ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة. ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما، فليصق قدمه بهما في الذهاب والاياب، فإن ترك شيئا لم يستوعبه، لم يجزئه حتى يأتي.. الموالاة في السعي: ولا تشترط الموالاة في السعي. فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الاشواط، أو أقيمت الصلاة، فله أن يقطع السعي لذلك، فإذا فرغ مما عرض له، بني عليه وأكمله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يطوف بين الصفا والمروة، فأعجله البول، فتنحى ودعا بماء فتوضأ، ثم قام، فأتم على ما مضى. رواه سعيد بن منصور. كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي. قال في المغني: قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح، أو إلى العشي. وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا - لمن طاف بالبيت أول النهار - أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي.
والمشي والسعي أفضل رواه مسلم، وغيره. والركوب، وإن كان جائزا، إلا أنه مكروه. قال الترمذي: وقدكره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. وعند المالكية: أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد، إن لم يفت الوقت، وإن فات فعليه دم، لأن المشي عند القدرة عليه واجب. وكذا يقول أبو حنيفة. وعللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكثرة الناس وازدحامهم عليه، وغشيانهم له. وهذا عذر يقتضي الركوب.. استحباب السعي بين الميلين: يندب المشي بين الصفا والمروة، فيما عدا ما بين الميلين، فإنه يندب الرمل بينهما، وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى، حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي. وفي حديث ابن عباس المتقدم: والمشي والسعي أفضل. أي السعي في بطن الوادي بين الميلين، والمشي فيما سواه. فإن مشى دون أن يسعى جاز. فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة. ثم قال: إن مشيت، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي. وإن سعيت، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، فأنا شيخ كبير رواه أبو داود الترمذي.
كان هذا ختام موضوعنا حول أذكار السعي بين الصفا والمروة دليل الحاج والمعتمر، قدمنا من خلال هذه المقالة بعض الأذكار التي يمكن للعبد أن يقولها أو يدعو بغيرها إن شاء، فالدعاء كله خير ورحمة للعبد، ولا ينبغي أن يقيد العبد نفسه بأدعية مخصوصة ما لم ترد هذه الأدعية بهذا التخصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كانت مرتبة القائل لهذه الأدعية، فالتخصيص لا بد له من مخصص كما في أصول الفقه.
وما ذك إلالما رأى من تنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري من يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: «أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة» رواه مالك مرسلا، والحاكم موصولا.. حكم الوقوف: أجمع العلماء: على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم، لما رواه أحمد، وأصحاب السنن، عبد الرحمن بن يعمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك». وقت الوقوف: يرى جمهور العلماءأن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا. إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب. أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ. ومذهب الشافعي: أن مد الوقوف إلى الليل سنة. المقصود بالوقوف: المقصود بالوقوف: الحضور والوجود، في أي جزء من عرفة ولو كان نائما، أو يقظان، أو راكبا، أو قاعدا، أو مضطجعا أو ماشيا. وسواء أكان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب. واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات. فقال أبو حنيفة ومالك: يصح. وقال الشافعي وأحمد، والحسن، وأبو ثور، وإسحاق، وابن المنذر: لا يصح، لأنه ركن من أركان الحج.