ثم تزايد انتشار هذا العقد مما دفع بالمشرعين إلى تنظيمه بنصوص قانونية، وذلك منذ بداية هذا القرن. فقد تناوله فقهاء القانون تحت مسميات الإيجار الساتر للبيع، أو البيع الإيجاري، أو الإيجار المملك، وذلك عند شرحهم للمواد القانونية الخاصة به مثل المادة (430) من القانون المدني المصري ، والمادة (398) من القانون المدني السوري، والمادة (419) من القانون المدني الليبي، والمادة (534) من القانون المدني العراقي، والمادة (140) من القانون المدني الكويتي. الإيجار المنتهي بالتمليك.. نشأته ومزاياه وصوره في الفقه الإسلامي. عقد الليزنج وقد تطور الإيجار الساتر، أو البيع الإيجاري في القانون الأنجلو أمريكي عندما دخلت المؤسسات المالية كوسيط بين العاقدين، وقامت بتمويل عملياتها التي سميت بعقد الليزنج (Leasing) أو ما يسمى في القانون الفرنسي بهذا المسمى؛ وبمسمى الإيجار الائتماني (Credit Boil)، بل سميت هذه المؤسسات نفسها بمؤسسات الليزنج، وكانت بداية هذا العقد في أمريكا عام 1953م، ثم في فرنسا عام 1962م. وقد امتازت هذه الصورة بتدخل طرف ثالث وهي المؤسسات المالية التي تقوم بشراء الأشياء التي هي في الغالب تجهيزات وصناعات كالطائرات، والقطارات، والسفن، والدور، ونحو ذلك ولكنها لا تريدها لنفسها، بل تشتريها لهذا الغرض، حيث تقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معها لفترة مناسبة للطرفين طويلة -في الغالب) وقد يجددها لفترة أخرى، ثم يقوم المستأجر بإعادة الشيء المستأجر إلى المؤسسة، أو بتملكه مقابل ثمن يراعي في تحديده المبالغ التي دفعها كأقساط إيجار، فليس في عقد الليزنج إلزام بشراء العين المؤجرة، وكذلك تظل مملوكة للمؤسسة.
- الإيجار المنتهي بالتمليك.. نشأته ومزاياه وصوره في الفقه الإسلامي
- ص428 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير إعداد الدكتور محمد جبر الألفي - المكتبة الشاملة
الإيجار المنتهي بالتمليك.. نشأته ومزاياه وصوره في الفقه الإسلامي
- يدفع عجلة التنمية إلى الإمام لما يتمتع به من تسهيلات كبيرة تؤدي إلى تذليل مشكلات التشييد والمرافق التي ترجع أساساً إلى ضعف إمكانيات أجهزة المقاولات الحالية. الإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي: يقصد بالإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي: اتفاقية إيجار يلتزم فيها المستأجر بشراء الشيء المؤجر في الوقت المتفق عليه خلال مدة الإيجار أو بعدها بسعر يتفق عليه مسبقاً أو فيما بعد.
ص428 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير إعداد الدكتور محمد جبر الألفي - المكتبة الشاملة
تاريخ النشر: الثلاثاء 1 صفر 1438 هـ - 1-11-2016 م
التقييم:
رقم الفتوى: 338518
7563
0
94
السؤال
اشتريت سيارة تأجير منتهي بالتمليك، وقد طلبت مني الشركة عرض سعر، وبعد ذلك اشتروها، وقد سمعت أن الطريقة ربوية: بيع ما لا يملك. والسيارة عندي منذ شهرين، فهل أرجعها للشركة، وأبعد نفسي عن الربا، رغم أني محتاج لها، ولو أرجعتها سأتضرر، وسيطلبون مني مبالغ أخرى، وأنا قد تبت إلى الله من التعامل بالربا؛ لأني كنت مجبرًا على أخذ السيارة؛ لأنني ليست لي قدرة على الشراء نقدًا؟
أفيدوني مشكورين. ص428 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير إعداد الدكتور محمد جبر الألفي - المكتبة الشاملة. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، وقد صدر في حكمه قرار من مجمع الفقه الإسلامي، وقد جاء فيه أن الضابط لجواز ذلك العقد ما يلي:
أـ وجود عقدين منفصلين، يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. ب ـ أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع. 3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تَعدي المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
الصورة الخامسة: أن يصاغ العقد على أساس عقد الإجارة، ولكن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته، بعقد جديد تراعى فيه قيمة العين المؤجرة، أو حسب الاتفاق في وقته. الصورة السادسة: أن يصاغ العقد على أساس الإجارة كما في الصورة الخامسة، ولكن يعطى حق الخيار للمستأجر في ثلاثة أمور: -شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. الايجار المنتهي بالتمليك الاردن. -مد مدة الإجارة لفترة أو لفترات أخرى. -إعادة العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة إلى صاحبها، ولا مانع من أن يعطى له حق إنهاء عقد الإجارة. الصورة السابعة: أن يقوم شخص أو (مؤسسة) ببيع الدار، أو الطائرة، أو الباخرة للبنك، ثم بعد الشراء يقوم البنك بتأجيرها للبائع الأول مع وعد بالبيع، أو الهبة. المصدر: كتاب البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل