إجراءات عمل لجنة المنازعات الضريبية
خلال عشرون يوماً من تاريخ التبليغ واستلام طلب الاعتصام تقوم اللجنة بدراسة الطلب والبت فيه ما لم تكن هناك أسباب معقولة تحول دون ذلك
يجوز للجنة المنازعات الضريبية تمديد أجل البت في الاعتراض لمدة أخرى لا تزيد عن عشرين يوماً عمل إضافية عقب انتهاء المدة الأولى إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً معقولة استدعت مدها
تُبلغ اللجنة مقدم الاعتراض بقرارها الصادر عنها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار
يسري قرار اللجنة باعتباره قراراً نهائياً في شأن الاعتراض إذا لم يتجاوز مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية الـ (100. 000) مائة ألف درهماً إماراتياً
لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية المقدمة للمحكمة جهة الاختصاص في حال لم يتم الاعتراض عليها أم لجنة المنازعات الضريبية
التعامل مع المنازعات الضريبية في دبي
العمل اليومي للقضاء الإداري يجعله أمام منازعات بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودافع الضرائب، وهو ما يخلق مجموعة من الإشكالات، وتفادياً لذلك أصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرار القاضي بتشكيل لجان لفض المنازعات الضريبية وحدد القرار آلية العمل التي تتبعها اللجنة والإجراءات المتخذة كما حدد اختصاصاتها وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رَقَم (23) لسنة 2018.
- المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية ودورها في التعامل مع المنازعات الضريبية
المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية ودورها في التعامل مع المنازعات الضريبية
قانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦
فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشا أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن. المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية ودورها في التعامل مع المنازعات الضريبية. (المادة الثانية)
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا. ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها. (المادة الثالثة)
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراري مجلس الوزراء رقم (29) و(30) بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، ونشرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وبحسب القرار رقم (29)، فإنه: «يجب على المزود مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات ذات العلاقة، كما يجب عليه الحصول على شهادة مطابقة للمنتج قبل طرحه في الأسواق وفقاً لنظام المطابقة الإماراتي (إيكاس)، إلى جانب الحصول على علامة الجودة الإماراتية، وضمان استمرارية مطابقة المنتج الحاصل على شهادة مطابقة». وينص القرار رقم (30) على «ضرورة استيفاء منتجات العصائر والمشروبات متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وأن تستوفي البيانات الإيضاحية على بطاقة البيان الخاصة به متطلبات المواصفة القياسية المحددة، وأن لا تخالف الصورة والعبارات المستخدمة على العبوة النظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة». ويشترط القرار ضرورة مطابقة الكمية في العبوة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة، وأن تتم تعبئة المنتج في عبوات مناسبة من الناحية الصحية، بما لا يؤثر في خواصه.