Corpus ID: 185095968 @article{2011,
title={الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - الصفحات الست الأولى},
author={سليمان بن صالح الثنيان},
journal={Arabic IU Scholars},
year={2011},
volume={137}} سليمان بن صالح الثنيان Published 14 November 2011 Arabic IU Scholars No Paper Link Available
- من البيوع المنهي عنها
- شرح درس البيوع المنهي عنها
- البيوع المنهي عنها وصورها المعاصرة
- شرح درس من البيوع المنهي عنها
من البيوع المنهي عنها
بيع المصراة: وهي الشاة أو الناقة أو البقرة التي يترك البائع ضرعها بلا حلب لمدة أيام كي يوهم المشتري بكبر ضرعها وغزارة حلبها وفي هذا غش. بيع تلقي الركبان: وقد نهى عنه الرسول ( صلى الله عليه وسلم) والمقصود به أن يخرج المشتري قبل وصول القوافل المحملة بالبضائع إلى السوق ليشتري بسعر أرخص نظرا لجهالة البائع بأسعار السوق الحالية وفي ذلك ظلم له فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إن ورد السوق)). بيع الحاضر إلى البادي: حيث يجيء البادي يريد بيع سلعته بسعر معين فيأتي الحاضر ويخبره على بيعها له بأعلى من هذا السعر وقد نهى عن ذلك البيع الرسول ( صلى الله عليه وسلم) حيث قال لما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((لا يبيع حاضر لباد)) متفق عليه. بيع العنب لمن يعرف انه سيعصره خمرا: ويقاس عليه بيع الأسلحة لغير المسلمين وبيع الحرير والذهب للذكور التي يعلم انهم يشترونها لأنفسهم. بيع بالثمن المحرم: كان يبيع سلعة ويأخذ نظيرها خمر أو خنزير فهذا البيع فاسد. بيعتان في بيعة: بان يقول البائع للمشتري سأبيعك كذا نظير أن تبيعني كذا فان هذا من البيوع التي تؤدي للخلاف والشقاق.
شرح درس البيوع المنهي عنها
كما ثبت مشروعية البيع في السنة فقد قال ( صلى الله عليه وسلم):عندما سئل عن الكسب الطيب حيث قال: "عمل الرجل بيده، وكلّ بيع مبرور" والمقصود بالبيع المبرور هو كل بيع يخلو من الغش والمخادعة، ولمعرفة ما هي البيوع المنهي عنها عليكم بالبقاء معنا في موسوعة. القران الكريم هو الدستور الذي علينا اتباعه وجاءت السنة النبوية الشريفة لتفسر أحكامه وما خفي على البعض من فهم بعض معانيه والبيع والشراء من الأمور التي اهتم بها القران الكريم نظراً لحاجة الناس الماسة إليهما من عموم النفع وحصول الفائدة ولكن هناك بعض أنواع البيوع التي حرمها الإسلام لما فيها من هضم الحقوق أوحدوث الأذى أو الخداع والدين الإسلامي حريص كل الحرص على دفع ما يؤدي إلى المنازعة أو المشاحنة فهو دين يدعو للامان والسكينة والمودة بين العباد. ملخص البيوع المحرمة
البيع المعلق على شرط: وهو أن يبيع شخص سلعته بشرط معلق على أمر لا علاقة له بالبيع كان يقول له سأبيعك سلعتي إذا باع فلان سيارته لان كذلك يؤدي إلى الجهالة والجهالة تؤدي للخصومة والمنازعة. بيع النجش: والمقصود به المزايدة في السعر كنوع من الترويج للسلعة دون نية في الشراء ونهى عنه النبي فقد قال:"لما رواه ابن عمر قال: نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن النجش" متفق عليه.
البيوع المنهي عنها وصورها المعاصرة
من أصول أحاديث الأحكام التي يدور عليها البحث الفقهي، والاستنباط لكثير من الفروع والمسائل، أحاديث البيوع المنهي عنها، ففي السنة جملة من هذه الأحاديث الدائرة على ألسنة الفقهاء وتصانيفهم. فمن هذه الأحاديث ما جاءت تنهى عن بيع أعيان بذاتها: كالنهي عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ففي الصحيحين عن جابر -رضي الله عنه-: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح: « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير ، والأصنام ». وحديث النهي عن بيع الدم والكلب كما في البخاري: عن أبي جحيفة قال: « نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب وثمن الدم ». وحديث النهي عن بيع الحر من بني الإنسان، ورد في البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره » وغير ذلك من الأعيان التي نُهي عن بيعها. ومنها أحاديث تنهى عن بيوع لاشتمالها على الغرر والتدليس: كبيع حَبَل الحَبَلة، والمضامين والملاقيح، والملامسة والمنابذة، وبيع الحصاة، وبيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، والسمك في الماء، وبيع ما لم يبدو صلاحه.
شرح درس من البيوع المنهي عنها
البيع وقت صلاة الجمعة: لان رب العزة امرنا بترك البيع والشراء فور سماع النداء. بيع المجهول
بيع المجهول وصفا: ففي حالة عدم معرفة صنف المبيع سواء كان جنس حيوان أو صفته أو نوعه بطل البيع وفي حالة جهالة ماركة الجهاز مثلا بطل البيع وفي حالة جهالة الثمن المحدد يبطل البيع لان من المتعارف عليه أن كل جهالة تؤدي إلى المنازعة. بيع العين الغائبة: وهي العين الموجودة لدى البائع ولكن غير حاضرة ولم يراها المشتري ولكن يريد شرائها على الوصف وفي هذا جهاله والجهالة تؤدي إلى المنازعة ولكن بعض الجمهور أجاز بيع الجهالة نظرا لوجود خيار الرؤية الذي يسمح للمشتري رد المبيع في حالة عدم مطابقته للوصف.
بيع النجش وهو البيع الذي يقتضي أن يأتي أحدهم ويزيد في ثمن السلعة أمام المشتري فقط بقصد رفع ثمنها، وهذا محرّم لأنه من باب الخداع. بيع الرجل على بيع أخيه كأن يتفق أحدهم مع مشترٍ على شراء سلعة معينة منه بثمن معين، ثم يغير رأيه عند وجود من يدفع له ثمنًا أعلى، أو أن يتفق أحدهم على شراء سلعة من بائع، فيأتي ثالثٌ يعرض عليه السلعة من عنده بثمن أقل، وهو محرّم لأنه باب كبير للمشاحنة والبغضاء. البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة لمن وجبت عليه الصلاة. ما لا يجوز بيعه
يُقصد بذلك وجود سلع يحرُم التجارة بها والكسب منها، وأبرز ما لا يجوز بيعه هو: [١١]
الخمر فهي محرمة والتجارة بها كذلك. الميتة والخنزير كما أن أكلها محرم فبيعها والاتجار بها كذلك. الكلاب ثبت في السنة النبوية الشريفة أن ثمن الكلب منهي عنه. الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبّه يحرم بيع الثمار قبل نضوجها أو ظهورها لكون ذلك من باب الجهالة، فلا يعلم أحد إن كانت ستنمو أصلا وهل ستكون صالحة أم لا. المراجع ↑ سيد سابق، فقه السنة ، صفحة 64. ↑ مجموعة مؤلفين، فقه المعاملات ، صفحة 2-3. ↑ سورة البقرة، آية:275
^ أ ب د. مثنى النعيمي (2015-3-31)، "تعريف البيع ومشروعيته وأركانه" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-8.