السؤال:
السؤال الثاني من الفتوى رقم(7176)
هل اللعن عند الزعل أو عند الضيق حرام ؟ وإذا لعنت ثم استغفرت الله هل علي شيء ؟ أفيدوني أثابكم الله. الجواب:
لعنك نفسك أو غيرك من كبائر الذنوب ومساوئ الأخلاق، فعليك أن تصون لسانك عن ذلك مستقبلا ؛ اتقاء لغضب الله وسخطه، وأن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك من ذلك ؛ عسى أن يتوب الله عليك ويغفر لك، وعليك أن تستبيح من لعنته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/64- 65)
عبد الله بن قعود... عضو
عبد الله بن غديان... عضو
عبد الرزاق عفيفي... اللعن حرام؟. نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
- اللعن حرام؟
اللعن حرام؟
النهي عن لعن العاصي:
الذي أخطأ أو وقع في المعصية بحاجة خاصة أن نأخذ بيده لا أن نهيل عليه التراب، أو ندعو عليه باللعنة فنكون عوناً للشيطان عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسَكران، فأمر بضَربه، فمِنَّا مَن يضربه بيده، ومنَّا مَن يضربه بنعله، ومنَّا مَن يضربه بثوبه، فلمَّا انصرف، قال رجلٌ: ما له؟! أخزاه الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونَ الشَّيطان على أخيكم) رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود وصححها الألباني قال صلى الله عليه وسلم: ( ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه). قال ابن حجر في فتح الباري: "ووجْه عَوْنهم الشيطان بذلك أن َّالشيطان يريد بتَزْيينه له المعصية أن يحصلَ له الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي، فكأنهم قد حصَّلوا مقصود الشيطان.. ويُستفاد من ذلك منع الدُّعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله". فائدة:
قال ابن العربي في "أحكام القرآن": "فأما العاصي المُعَيَّن فلا يجوز لعنه اتفاقاً لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء به بشارب خمر مرارًا فقال بعض من حضره: ما له، لعنه الله، ما أكثر ما يُؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم ، فجعل له حرمة الإخوة، وهذا يوجب الشفقة، وهذا دليل صحيح".
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ، ورنّة عند مصيبة) قال المنذري: رواه البزار ورواته ثقات ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (3527). وروى أبو داود (3685) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. والكوبة هي الطبل. والغبيراء شراب مسكر يتخذ من الذرة. فهذه دلالة السنة ، مع الإجماع ، كما تقدم. وكثير من المحرمات ، لم يثبت في تحريمها إلا حديث واحد ، فكيف بهذه المعازف التي ثبت في تحريمها عدة أحاديث. فإذا خلا الغناء من المعازف ، وكان بكلام مباح ، ولم يكن من امرأة لرجال ، فلا حرج فيه. والله أعلم.